قرار
قراران مؤرخان في 22 ذي الحجة 1383 ( 5 مايو 1964 ) بانتداب مديري مستشفيات . 45
المادة الأولى
فتح المادةأنهيت خدمات السيد ابن ميلود عزيز الوزير المفوض من الطبقة الثالثة الدرجة الاولى ابتداء من أول يناير 1964
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1384 ( 27 مايو 1964) احمد بن بلة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قرار
- قرار
- مرسوم رقم 63-314
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.