مقرر

مقرر مؤرخ في 25 ذى الحجة 1383 ( 8 مايو 1964 ) يتضمن الحاق اعتمادات بوزارة العدل . 40

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 64-27

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.