مقرر

مقرر مؤرخ في 22 ذى الحجة 1383 ( 5 مايو 1964 ) يتضمن الحاق اعتمادات بوزارة الداخلية 40

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 50-1413
  • مرسوم رقم 64-27

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.