مقرر
مقرر مؤرخ في 22 ذى الحجة 1383 ( 5 مايو 1964 ) يتضمن الحاق اعتمادات بوزارة الداخلية 40
مقرر مؤرخ في 22 ذى الحجة 1383 ( 5 مايو 1964 ) يتضمن الحاق اعتمادات بوزارة الداخلية 40
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 50-1413
- مرسوم رقم 64-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.