مقرر

مقرر مؤرخ في 25 ذى الحجة 1383 ( 8 مايو 1964) يتضمن الحاق اعتمادات بوزارة العدل . 41

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 63-496
  • مرسوم رقم 64-27

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.