مقرر مؤرخ في 25 ذى الحجة 1383 ( 8 مايو 1964) يتضمن الحاق اعتمادات بوزارة العدل . 41
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد بمبلغ مليون دينار ( 000,000را د ( مخصص لميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة ( الباب 31-91 عنوانه « اعتماد احتياطي لتوازن الاعتمادات المختلفة للموظفين)
المادة 2
فتح المادةيفتح لميزانية عام 1964 اعتماد بمبلغ مليون دينار ( 000,000 را د ( يطبق على ميزانية وزارة الفلاحة للجمهورية الجزائرية 41 الباب 34-75 تحت عنوان الحرس المساعد للغابة ( المادة أولى أجور ) • وحرر بالجزائر في 25 ذي الحجة 1383 الموافق 8 مايو 1964 وزير الاقتصاد الوطني بشير بومعزة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-496
- مرسوم رقم 64-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.