مرسوم رقم 14464 مؤرخ في 10 محرم 1384 ( 22 مايو 1964 ) متعلق بتنظيم الاجراءات الخاصة ببناء المدارس في المناطق القروية . 42
المادة الأولى
فتح المادةبغية اعداد برامج بناء المدارس الابتدائية ، تقدم البلديات بمساعدة المفتشين الابتدائيين بيان احتياجاتها واقتراحاتها الخاصة بالابنية التي يطلبونها وتقوم لجنة الدائرة بترتيب هذه الاقتراحات حسب الأولوية ثم تتبع نفس الطريقة لجنة العمال للأبنية المدرسية .
وتقوم لجنة وطنية مركزها لدى وزير الارشاد القومى بتحديد المقدار المخصص لكل منطقة أقليمية أو محلية من الابنية على ضوء اقتراحات العمالات في حدود المخطط العام وأقساطه السنوية .
المادة 2
فتح المادةان تقدير احتياج البلديات الى الابنية على تقديرات عدد التلاميذ للسنين المقبلة وذلك وفقا لمجموع سؤالات موحدة | السياحة يحتوى على السيارة المبينة في الجدول الآتي :
نوع السيارات ذات حمولة طن ذات حمولة المجموع فأقل فوق الطن
- 3 ৭ 11 2 2 4 2 2 27 | تنفيذا للمادة 6 من القرار المؤرخ في 5 مايو 1949 ووفقا للقواعد المحددة في مذكرة المصلحة رقم 883 المؤرخة في 6.
مارس سنة 1963 • يقدمه المفتشون الابتدائيون للبلديات ، وتراعي في اقتراحاتها الابتدائية ضرورة التقدم التدريجي في ادخال الاطفال | للمدارس
المادة 3
فتح المادةتتألف لجنة الدائرة للأبنية المدرسية من :
نائب العمالة وهو رئيسها .
ممثل واحد عن الحزب .
مفتش ابتدائي كاتب ممثلين منتخبين عن العمالة .
ممثلين عن النيابات الخصوصية المعينين من زملائهم .
و تقوم هذه اللجنة بترتيب اقتراحات البلديات على صورة يتألف معها مشروع مخطط التدريس الدائري ويجب تخصيص جميع البناءات الجديدة للقرى ريثما يصبح معدل التدريس في المناطق القروية مساويا لمناطق المدن .
المادة 4
فتح المادةتتألف لجنة العمالة للأبنية المدرسية من :
عامل العمالة وهو رئيسها ممثل عن الحزب والمنظمات الوطنية ..
مفتش أكاديمية كاتب ثلاثة ممثلين منتخبين من العمالة .
ممثلين اثنين عن النيابات الخصوصية .
وتقوم لجنة العمالة بضم اقتراحات لجان الدائرة ، ويقدم | اقتراح العمالة على شكل قائمة ترتب في متنها بالاولوية الجمعة 24 محرم 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 المشاريع المطلوب تحقيقها في العمالة ، ويمكن أن تشمل عدة مشاريع مدرجة في نفس الوقت مدرسة واحدة
المادة 5
فتح المادةتتألف اللجنة الوطنية للأبنية المدرسية من :
وزير الارشاد القومي وهو رئيسها.
ممثل عن الحزب والمنظمات الوطنية • مدير التعليم الابتدائى فى وزارة الارشاد القومى مدير الشؤون العامة في وزارة الارشاد القومى نائب مدير التجهيز والادوات في وزارة الارشاد القومي.
- المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد الوطني مدير الصندوق الجزائري للتنمية نائبين اثنين من المجلس الوطني تحدد اللجنة الوطنية . بعد النظر فى اقتراحات العمالات ومع مراعاة معدل التدريس المتوفر فيما قبل في كل عمالة ، وفي نطاق المشروع المعد لسنوات عديدة للأبنية المدرسية ، توزيع التخصيص السنوى المعين لكل عمالة فى الابنية المنوى تحقيقها .
المادة 6
فتح المادةيقوم محضر اجتماع اللجنة الوطنية المنعقد في 15 سبتمبر من كل سنة على الأكثر مقام المشروع النهائي لبرنامج التجهيز العنوان الثاني : طرق البناء
المادة 7
فتح المادةيجرى انجاز الابنية المدرسية الابتدائية من الآن فصاعدا في المناطق القروية وفقا لبرامج نموذجية تراعى فيها المقتضيات الضرورية التالية :
1 - الوحدة البداغوجية الاساسية تقوم على 3 أقسام ومسكنين تلحق بهما صالة عامة يمكن أن تصلح لخزن المؤونة مع مطبخ ) يجب أن يكون قابل التوسيع ) 2 تستعمل مواد ووسائل البناء المحلية على أوسع قدر ممكن بما يحقق التنشيط الاقتصادي والانسجام المحلى 4 يلزم أن تضم أعمال البناء أكبر عدد ممكن من عمال البلدية مع مساعدة المنظمات الوطنية والعمل التطوعى وكافة المؤسسات المعنية يجب أن يكون معدل التوفير الحاصل بهذه الطريقة الجديدة للبناء متراوحا بين 40 و 50 ٪ بالنسبة للسعر الوسط السابق ه لا يجوز اعلان مناقصة لشركات أجنبية للدراسة دون سابق موافقة من وزارة الارشاد القومي .
المادة 8
فتح المادةولأجل الشروع في هذا الاجراء الجديد يكون مكتب التخطيط والتجهيز في كل مفتشية أكاديمية معززا بالوسائل الادارية ومزوداً بفرع تقنى يساعده مهندس و مهندس | معماري ، وفى حال عدم امكانية ذلك فبرجل فني . وينصرف دور المكتب الموسع والمعزز على هذا الشكل ، علاوة على اشتراكه في اعداد البرامج ، بتنسيق المشاريع الدليلية المتعلقة بكل منطقة وعقد الصفقات ومراقبة الاشغال خلال تنفيذها واتمامها .
المادة 9
فتح المادةتوضع المشاريع الدليلية الموجزة لكل منطقة مناخية سكنية متجانسة من قبل وزارة الارشاد القومي رهن اشارة مكتب العمالة على وجه مجاني تكون حدود منطقة تطبيق المشروع الدليلي الواحد متوافقة مبدئيا مع حدود الدائرة .
ان التنسيق الجزئى الذي يدخل على المشروع الدليلى للدائرة المعتبرة كما ذكر هو من اختصاص مكتب العمالة ويجب أن لا تؤدى التنسيقات المدخلة الى تنويع المشروع الدليلي ضمن الدائرة الواحدة .
وتبعا للتنسيقات المقترحة في كل دائرة للأحوال الخاصة بالتزود بالمواد الخارجية وأجور الاطارات واليد العاملة فأن السعر الوسط العمالي يطبق في كل دائرة دون أن يسبب هذا التطبيق زيادة في هذا السعر .
العنوان الثالث : تمويل وسير العمليات
المادة 10
فتح المادةيقوم مفتشو الاكاديمية بمهام الأمرين الثانويين فيما يخص عمليات بناء المدارس الابتدائية ، فيعقدون أكثر ما يمكن من الصفقات المتجمعة بسعر الدائرة المحدد في المادة المتقدمة 6 وان الصيغة الواجب اعتمادها هي الصفقة التي تجرى مع نقابة بناء جميع بلديات الدائرة في السنة المعينة وبخلاف ذلك تجرى الصفقات مع مجموعات من البلديات أقل أو مع مقاولات محلية يكون لها اجباريا مركز اشتراكي في العمالة وتنصرف أعمالها لتعهد الابنية في دائرة واحدة .
ولا تتغير الاجراءات الجارى بها العمل الى الآن والخاصة با برام و تنفيذ الصفقات . يعود نفع التوفير المحصل عليه من الاسعار الاساسية للدائرة نصفه الى مشاريع البناء في المكان الذي حقق فيه ذلك التوفير والنصف الآخر لفائدة الابنية الخاصة بمجموع الدائرة . ويجرى توزيع هذا التوفير تحت رقابة المفتش الابتدائى والمصلحة الفنية العمالية ويجب تحقيق هذه التوفيرات بفضل الحصول على مساهمات مجانية محلية بالعمل أو المواد
المادة 11
فتح المادةيجرى وضع أساس كل بناية بمساعدة ممثل الفرع الفنى لمكتب العمالة في التخطيط والتجهيز . ويقوم المفتش الابتدائى أو مندوبه أو ممثلو الفرع الفني خلال سير الاشغال بالمراقبة المستمرة بقدر ما يستلزم ذلك وعندما تستدعى الضرورة الى توجيه الملاحظات للمقاول 6 يقوم المراقبون باخبار مكتب التخطيط والتجهيز الذي يتخذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن . 44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم 1384 ه ويقوم هؤلاء المراقبون بتقديم تقارير دورية بحالة الاشغال | لمنجزة لمفتش الاكاديمية الذي يحيلها بدوره الى وزارة الارشاد نقومي • ويلزم أن يتم الاقرار مشتركا باستلام الاشغال حضور ممثل مفتش الاكاديمية ومستشاره الفني وممثل عامل العمالة وممثل البناء .
يرسل محضر الاستلام على الطريقة الادارية السلمية الى زير الارشاد القومي ان المسؤولية المدنية للبنائين قائمة حسب القواعد العادية ويجب أن تتأكد البلديات ونقابات البلديات المختصة بالبناء من احتمال ترتب تلك المسؤولية .
المادة 12
فتح المادةتلغى كل مقتضيات سابقة مخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المقتضيات المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 18 مايو سنة 1957 المشار اليه تحدد القرارات اللاحقة كيفيات طبيق هذا المرسوم
أُلغي بموجب مرسوم رقم 66-177 (ج.ر عدد 51 لسنة 1966)
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى ووزير الداخلية | وزير الاقتصاد الوطنى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم دى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو 1964 احمد بن بلة وزارة الشؤون الاجتماعية موجز مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1384 ( 27 مايو 1964) بوضع حد لمهام مفتش في المصالح الخارجية بوزارة الشؤون الاجتماعية ب بمقتضى مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1384 ( 27 مايو 1964 ( أنهيت مهام السيد ابن حراث صالح المفتش في المصالح الخارجية بوزارة قدماء المجاهدين وضحايا الحرب السابقة ، ابتداء من أول يناير 1964 موجز مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1384 ( 27 مايو 1964) بوضع حد لمهام رئيس مصلحة في وزارة الشؤون الاجتماعية
- بمقتضى مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1384 ( 27 مايو 1964 ) وضع حد لمهام السيد فراج محمد رئيس مصلحة تصفية الرواتب في وزارة قدماء المجاهدين وضحايا الحرب السابقة، ابتداء من أول يناير 1964 .
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة 1383 ) 16 ابريل سنة 1964 ) بتنظيم امتحانات الحصول على شهادة مؤهلة لمنصب ممرض وممرضة للاسعاف العمومي الجزائري ان وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد التشريع الساري المفعول لغاية 31 ديسمبر 1962 ولحين صدور أمر جديد باستثناء المقتضيات المخالفة للسيادة الوطنية .
وبناء على المرسوم رقم 63-377 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المتعلق باختصاص وزير الشؤون الاجتماعية .
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى امتحانات الحصول على الشهادة المؤهلة المنصب ممرض وممرضة للاسعاف العمومي الجزائري لمجموع المرشحين في 17 يونيو سنة 1964 م .
المادة 2
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارات كتابية تطبيقية وشفاهية وبيان خاص بالتمرين
المادة 3
فتح المادةيعود انتقاء الاختبارات الكتابية التي تشارك فيها مراكز الامتحانات ، الى اللجنة الوطنية التي تتألف من :
وزير الشؤون الاجتماعية أو ممثله رئيسا نائب مدير الصحة العامة أو ممثله ثلاثة مفتشين للأقسام الصحية ثلاثة مديرى مراكز تكوين المساعدين الطبيين .
ثلاة مدرسين بمراكز تكوين المساعدين الطبيين .
المادة 4
فتح المادةتضم قانونا اللجنة التي يعينها عامل كل عمالة يجرى فيها الامتحان .
عضوا منتوبا من اللجنة الوطنية المكلفة باختيار الاختبارات .
مدير الصحة في العمالة أعضاء سلك التعليم فى المدارس ( أطباء ومدريات ) ممرضين اثنين أو ممرضتين حائزين للأجازة وهما يمارسان عملهما .
ويقوم بمهام كتابة اللجنة موظف في مديرية العمالة الجاري فيها الامتحان .
المادة 5
فتح المادةيعهد بتصحيح نسخ الامتحان المغفلة للجنة الوطنية المكلفة بانتقاء الاختبارات الكتابية .
المادة 6
فتح المادةتتناول الاختبارات الكتابية مواضيع مفيدة في برامج مجموع مراكز التكوين .
المادة 7
فتح المادةتكون الاختبارات الكتابية على نوعين :
اختبار طبي .
- اختبار جراحي وينقط كل اختبار من صفر الى 20 والاختبار الحائز على أقل من ثلاث نقط يسقط ، ومدة كل اختبار ثلاث ساعات ، وتمنح في التنقيط تقديرات على العرض والاملاء والاعراب الجمعة 24 محرم 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 45
المادة 8
فتح المادةتكون الاختبارات التطبيقية على ثلاثة أنواع :
- علاجات طبية على سرير المريض تضميد المريض وعلاجات جراحية معرفة الادوات الجراحية المستعملة اعتياديا في غرفة العملية والتضميد وينقط كل اختبار من صفر الى 20 والاختبار الحائز على أقل من 5 نقط يسقط •
المادة 9
فتح المادةلا يقبل في الاختبارات الشفوية الا المرشحون الحائزون على 50 نقطة على الاقل
المادة 10
فتح المادةوتكون الاختبارات الشفوية على ثمانية أنواع :
تطبيب الكبار .
- الجراحة .
فن استعمال الوسائط لسلامة ولادة الطفل وتمريضه فن التوليد وحفظ الطفل الحديث الوضع حفظ الصحة والوقاية من الامراض صيدلة ادارة المستشفى والاسعاف والمساعدة الاجتماعية التطبيق المهنى وبسكولوجية المريض ينقط كل اختبار من صفر الى 10 نقط ، ونقطة صفر في احدى الاختبارات تؤدى الى السقوط ، وتضاف علامة التمرين البالغة على أكثر من عشرين نقطة الموضوعة من لجنة الامتحا ن على متوسط النقط المحصلة خلال التمارين المختلفة على مجموع النقط المحصلة
المادة 11
فتح المادةويصرح بنجاح المرشحين الحائزين على 100 نقطه على الاقل من مجموع الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفوية .
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات السابقة لهذا القرار .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 66-177 (ج.ر عدد 51 لسنة 1966)
المادة 13
فتح المادةيكلف نائب مدير الصحة ومفتشو أقسام الصحة ومدير صحة العمالة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة 1383 الموافق 16 ابريل سنة 1964 عن وزير الشؤون الاجتماعية - رئيس الديوان دكتور يادي
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 68-77
مرسوم رقم 68-77 مؤرخ في 5 محرم عام 1388 3 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل المادة 5 من الامر رقم 68-9 المؤرخ في فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية 420
-
مرسوم رقم 66-177
مرسوم رقم 66-177 مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد الاجراءات الخاصة بالبناءات المدرسية للتعليم الابتدائي 795
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بالعقود التي يمضيها المهندسون المعماريون المكلفون بالابنية المدرسية . 829
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1384 الموافق 25 يونيو سنة 1964 يتضمن احداث مكاتب السمسرة لدى المفتشيات الاكاديمية . 219
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.