مقرر مؤرخ في 26 ذي الحجة 1383 ( 9 مايو 1964 ) يتضمن الحاق اعتمادات بوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل 41
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1964 ، اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2,500,000 ) مخصص لميزانية وزارة الاقتصاد الوطني تحت عنوان « تكاليف مشتركة a
الباب 37 — 91 « نفقات طارئة » •
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد بمبلغ قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (500,000 د ج ) يطبق في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، الباب 35 12 أشغال الصيانة واصلاحات هامة بالطرق الوطنية والطرق الصحراوية ، وينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة 1383 الموافق 9 مايو سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطنى - مدير الميزانية والمراقبة بودرياس 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم 1384 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.