مقرر

مقرر مؤرخ في 26 ذي الحجة 1383 ( 9 مايو 1964 ) يتضمن الحاق اعتمادات بوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل 41

المادة الأولى

فتح المادة

الباب 37 — 91 « نفقات طارئة » •

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.