قرار مؤرخ في 19 ذى الحجة 1383 ) 12 ابريل 1964) بتضمن سحب الامتياز الخاص بمناجم تيمزريت - 38 - 38 قرار مؤرخ في 8 ذي الجحة 1383 ( 21 ابريل 1964) يتضمن نقل اعتمادات لوزارة الفلاحة . 39
المادة الأولى
فتح المادةيسحب الامتياز الخاص بمناجم حديد تيمزريت من شركة مدعوة « مناجم تيمزريت » •
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول السحب من تاريخ 20 أكتوبر سنة 1963 00 الجمعة 24 محرم 1384 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار للجمهورية الجزائرية 39 وبمقتضى المرسوم رقم 64 17 المؤرخ في 20 يناير الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنة 1964 المتضمن الغاء مقتضيات المرسوم 3563 في 18 الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1383 الموافق 2 أبريل 1964 وزير الاقتصاد الوطني بشير بومعزة قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة 1383 الموافق 21 ابريل سنة 1964 يتضمن نقل اعتمادات الوزارة الفلاحة
- ان وزير الاقتصاد الوطني .
بمقتضى قانون مالية عام 1964 رقم 63 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-40 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 بتوزيع اعتمادات مفتوحة بقانون مالية عام 1964 لوزارة الارشاد القومى ( التربية الوطنية ) .
- وبمقتضى المرسوم 2964 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 والصادر بتوزيع اعتمادات مفتوحة بقانون مالية عام 1964 لوزارة الفلاحة .
جدول يونيو سنة 1963 والخاص بالحاق المعهد الزراعي للحراش بجامعة الجزائر وانشاء مركز تكويني بالمعهد الزراعي وبناء على تقرير مدير الميزانية والمراقبة يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة واحدى وسبعون ألفا وثمانمائة وثمانية وثمانون دينارا وسبعون فرنكا ( 70 ٫ 888٫70ر 2,471 د ) مقيد في ميزانية وزارة الارشاد القومى ( التربية الوطنية ) وفقا للجدول ب الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره 70 ر 888ر 2,471 د ) يطبق على ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفقا للجدول ج الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة في وزارة الاقتصاد الوطني ومدير الشؤون العامة في وزارة الارشاد القومي ومدير الشؤون العامة في وزارة الفلاحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة 1383 الموافق 21 ابريل 1964 عن وزير الاقتصاد الوطنى - مدير الميزانية والمراقبة بودرياس -ب- الاعتمادات المخصصة للمعهد !
الابواب عناوين الابواب الاعتمادات السابق تنفيذها الزراعي في ميزانية سنة اعتمادات ملغاة 1964 من طرف وزير الارشاد القومى وزارة الارشاد القومى ( التربية الوطنية ) 31-22 مؤسسة التعليم العالى - أجور 1,430,000 رئيسية 130,000 را 31-21 مؤسسات التعليم العالى 2000000 33-91 منح عائلية 153/636 33-93 ضمان اجتماعي 57,561 36-21 مؤسسات التعليم العالى اعانات للتسيير والادوات 9500000 34 91 مستودع السيارات 40,000 35 92 أشغال الصيانة واصلاح الابنية التربية الوطنية 450,000 المجموع 197ر 3271 دج 80 59٫9800 ٫ 59 د 09120 ر 1360 450078 922 ر154 50 0 26821 126/814050
- 57,561 502,500 500 0 447 150000 250000 (1) 150,000 3000000 30 308ر 799 70 ر 888 ر 2471
(1) تنصرف المادتان 1 و 2 المتعلقتان بمستودع السيارات للغايتين التاليتين :
المادة الأولى
فتح المادةشراء وتجديد السيارات : 23٫000 ٫ 23 المادة الثانية : صيانة وتسيير السيارات : 2,000 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم 1384 ه جدول ج الابواب عناوين الأبواب الاعتمادات المفتوحة وزارة 31-31 مؤسسات التعليم الزراعى - 31-66 مصالح الفلاحة تعويضات 33 91 منح عائلية 33-93 ضمان اجتماعي 34-32 مؤسسات التعليم الزراعي - الفلاحة أجور رئيسية 09120ر 1390 ومنح عائلية 154,922 126814,50 57,561 أدوات . 437,500 34 66 مصالح الفلاحة ارجاع النفقات .. 10,000 92 34 مستوع السيارات 2500000 35 65 مصالح الفلاحة - أشغال الزراعة 3000000
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.