مرسوم

مراسيم مؤرخة في 10 محرم 1384 ( 22 مايو 1964 ) تقضى بانتداب وانهاء انتداب عمال عمالات و نواب عمال عمالات وكتاب عامين للعمالات . 36

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.