مرسوم

مرسومان مؤرخان في 15 محرم 1384 ( 27 مايو 1964) بوضع حد لمهام مفتش في المصالح الخارجية ورئيس مصلحة في وزارة الشؤون الاجتماعية 44

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.