قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة 1383 ( 16 أبريل 1964) بتنظيم امتحانات الحصول على شهادة ممرض وممرضة للاسعاف العمومي الجزائري . 44
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة 1383 ( 16 أبريل 1964) بتنظيم امتحانات الحصول على شهادة ممرض وممرضة للاسعاف العمومي الجزائري . 44
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-135
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.