مقرر

مقرر مؤرخ في 9 ذي القعدة 1383 ( 23 مارس 1964 ) بتحديد عدد السيارات التابعة لوزارة السياحة . 42

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.