قرارات مقررات ، مناشير .. إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة سنة النسخة الاصلية 30 دوج 50 دج 80 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دوج 100 د.ج 150 دوج الإمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 1,00 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وثمن العدد للسنين السابقة : 1,50 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 21,50. ج وثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر. فهرس
- قوانين وأوامر قانون رقم 80-03 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد القواعد التي تحكم التعويضات التي قرار تدفع إلى أعضاء المجلس الشعبي الوطني . 287 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مرسوم رقم 80-42 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد مبلغ التعويض الاساسي الذي يتقاضاه أعضاء المجلس الشعبي الوطني . 298 وزارة الدفاع الوطني وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1400 الموافق 3 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء الحاق موظف . 299 وزارة الشؤون الخارجية مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية : 299
296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه فهرس (تابع) وزارة الداخلية مرسوم رقم 80-43 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تنس ، دائرة تنبس ولاية | الاصنام . 299 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات البرقية بين الجزائر وأرخبيل الهبريد الجديدة . 300 قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات البرقية بين الجزائر وكندا. 300 قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات البرقية بين الجزائر وقبرص . 301 قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وماليزيا . 301 قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجزر القمر . 302 قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وسنغفورة . 302 وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم رقم 80-44 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن نقل الوصاية على المكتب الوطني لانجاز حيى الشؤون الاقتصادية في مدينة الجزائر وتسييره . 303 مرسوم رقم 80-45 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث مركز وطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء 304 وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة في مدينة الاغواط . 306 قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة في مدينة العلمة . 308 قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء مكتب للجمارك بسيدي بلعباس . 309 قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم نطاق قباضة الضرائب المختلفة في بوقرة . 310 وزارة التجارة مرسوم رقم 80-46 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن انشاء غرفة وطنية للتجارة . 311 مرسوم رقم 80-47 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن انشاء غرف تجارية في الولايات . 314 وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم رقم 80 48 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن سن التنظيم الاقتصادى للاجور والحوافز المادية الجماعية والفردية للعمال. 317
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 فهرس (تابع) وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 80 49 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن اعادة تنظيم القانون الاساسي للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) . 320 | مرسوم رقم 80-50 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث شركة الاشغال البحرية في الشرق - 322 مرسوم رقم 80 51 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث شركة الاشغال البحرية في الغرب . 325 وزارة التخطيط والتهئة العمرانية مرسوم رقم 80 52 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتعلق بتطبيق النصوص الخاصة بالتخطيط والتهيئة العمرانية و بممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين .. 328 قوانين وأوامر قانون رقم 80-03 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد القواعد التي تحكم التعويضات التي تدفع الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، ولا سيما المادة 143 منه ، وبمقتضى القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتضمن النظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني، المعدل بموجب القانون رقم 79 08 المؤرخ في 11 رمضان عام 1 الموافق 4 غشت سنة 1979 ، و بمقتضى القانون رقم 79-01 المؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي للنائب ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | ر المتضمن القانون الاساسي العام للعامل ،- و وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يتقاضى أعضاء المجلس الشعبي الوطني، تعويضا أساسيا وعند الاقتضاء تعويضات تكميلية تغطى من جهة بعض التكاليف ومن جهة أخرى النفقات المصروفة على تأدية مهمتهم . المادة 2 : يكون التعويض الاساسي موحدا ويدفع شهريا للنواب . ويحدد مبلغه بموجب مرسوم استنادا الى السياسة الوطنية للاجور . المادة 3: يدفع التعويض التكميلي عن التكاليف للنواب المنتخبين لتقلد مناصب مسؤولية بأجهزة المجلس الشعبي الوطني . وتحدد مبالغ التعويض عن التكاليف وكيفية دفعها بموجب تعليمات عامة يصدرها مكتب المجلس الشعبي الوطني . المادة 4 : يتقاضى عضو المجلس الشعبي الوطني غير المقيم في العاصمة حيث يوجد مقر المجلس الشعبي الوطني، بمناسبة حضوره الفعلي في جلسات
298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه المجلس الشعبي الوطني أو جلسات اللجان الدائمة التي هو عضو فيها، تعويضا لتسديد نفقات النقل والايواء والاكل وتحدد الطرق العملية لتطبيق هذه الاجراءات بموجب تعليمات عامة يصدرها مكتب المجلس الشعبي الوطني . المادة 5 : لعضو المجلس الشعبي الوطني الذي يستمر في ممارسة عمله المهنى غير المتنافى مع مهمة النائب الخيار في الاستفادة من النظام المنصوص عليه بموجب هذا القانون أو من النظام الخاص بعمله المهنى، ويستفيد عند الاقتضاء، من التعويض التكميلي عن التكاليف . المادة 6 : يخضع نظام التعويضات البرلمانية للتشريع الخاص بعدم الجمع بين المرتبات والاجور . المادة 7 : يطبق هذا القانون على الفترة التشريعية الحالية اعتبارا من تاريخ اثبات عضوية كل نائب . المادة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات
رئاسة الجمهورية
مرسوم رقم 80-42 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام | 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد مبلغ التعويض الاساسي الذي يتقاضاه أعضاء المجلس الشعبي الوطني .
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ولا سيما المادة III - 10 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ فى أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعمال، وبعد الاطلاع على القانون رقم 80-03 | المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد القواعد التي تحكم التعويضات التي تدفع الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد مبلغ التعويض الاساسي الذي يتقاضاه شهريا النواب، بخمسة آلاف وخمسمائة دينار 5500 دج ) وتحسب الضريبة على المرتبات والاجور خارج هذا المبلغ الذي يدفع صافيا لكل نائب . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1400 الموافق 3 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء الحاق موظف. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1400 الموافق 3 فبراير سنة 1980، ينهى ابتداء من 31 يناير سنة 1980 الحاق السيد مدني قرين، الشبيه الدائم بالعسكرى بصفته مستشارا قانونيا بوزارة الداخلية . وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية . ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980 والمتمضن تعيين السيد عبد الوهاب كرمان، مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية الدولية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الوهاب كرمان، المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980. محمد الصديق بن يحيى وزارة الداخلية مرسوم رقم 80-43 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تنس دائرة تنس، ولاية الاصنام .
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الداخلية، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III -- IO و 152 منه،
-
- و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1907 والمتضمن القانو البلدى، و بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 – - 40 المؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ،
300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تنس دائرة تنس ولاية الاصنام، من الآن فصاعدا اسم : « القلعة بوحلو » . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الإتصالات البرقية بين الجزائر وأرخبيل الهبريد الجديدة . ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المدن 13 و 589 منه و بمقتضى الامر رقم 76 – 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 | والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة | المبينة للوحدة النقذية المستعملة في تحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وأرخبيل | الهبريد الجديدة ب 0,545 فرنك ذهبي أي 0,90 دج للكلمة العادية لرسم قدره 1,16 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج .. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1980 • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 . محمد زرقيني قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات البرقية بين الجزائر وكندا ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية، الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقذية المستعملة في تحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر و كندا ب 0,60 فرنك ذهبي أي 0,97 دج للكلمة. العادية لرسم قدره 1,27 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,10 دج . •
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 301 المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1980 • المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 • محمد زرقيني
- قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات البرقية بين الجزائر وقبرص .
– ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما
- المادا 133 و 589 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية | للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة في تحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وقبرص ب 0,36 فرنك ذهبي أي 0,60 دج للكلمة العادية لرسم قدره 0,72 فرنك ذهبي أي ما يعادل 20, دج المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1980 .. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 • محمد زرقيني قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وماليزيا .
- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 270 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76 – 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة في تحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وماليزيا ب 18,366 فرنكا ذهبيا أى 29,76 دج لرسم الوحدة التي قدرها 36,732 فرنكا ذهبيا أو ما يعادل 59,52 دج . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال بالتيليكس مدة تساوى ثلاث دقائق أو أقل منها . و بالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها على الدقائق الثلاث، يحصل عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة على الدقائق الثلاث الاولى ..
302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من و بالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها على أول مارس سنة 1980 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 . محمد زرقيني قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يتضمن فتح الخدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجزر القمر .
- ان وزير البريد والمواصلات، بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 270 منه، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة في تحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وجزر القمر ب 13,50 فرنكا ذهبيا أى 21,87 دج الرسم الوحدة التي قدرها 27 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 43,74 . دج المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال بالتيليكس مدة تساوى ثلاث دقائق أو أقل منها . الدقائق الثلاث، يحصل عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة على الدقائق الثلاث الاولى .. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1980 • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 • محمد زرقيني
- قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتيليكس بين الجزائر وسنغفورة.
- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 270 منه، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمالقة توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقذية المستعملة في تحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 والمتضمن فتح الخدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتليكس بين الجزائر وسنغفورة،
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وسنغفورة ب 15 فرنكا ذهبيا أى 24,30 دج لرسم الوحدة التي قدرها 27 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 43,74 دج الرسم المطابق المادة 2 : ان رسم الوحدة هو لاتصال بالتيليكس مدة تساوى ثلاث دقائق أو أقل منها . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها على الدقائق الثلاث، يحصل عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة على الدقائق الثلاث الاولى. المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول مارس سنة 1980 ويلغى القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 • محمد زرقيني وزارة التعمير والبناء والاسكان 44 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام مرسوم رقم 80 - 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن نقل الوصاية على المكتب الوطنى لانجاز حيى الشؤون الاقتصادية فى مدينة الجزائر وتسييره .
- - ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، ولا سيما المادتان- III - 10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على الأمر رقم 75 – 20 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 والمتضمن احداث المكتب الوطني لانجاز حيى الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر وتسييره والموافقة على قانونه الاساسي ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المعدل والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن صلاحيات وزير السكن والبناء ، ونظرا لاحكام الدستور التي تقضى بأن يكون - احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها من اختصاص الميدان التنظيمي، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوضع المكتب الوطني لانجاز حيى الشؤون الاقتصادية في مدينة الجزائر وتسييره، موضوع الامر رقم 75 – 20 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 المشار اليه أعلاه، تحت صاية وزير التعمير والبناء والاسكان . المادة 2 : تطبيقا لاحكام المادة السابقة، تعدل المادة الأولى من الامر رقم 75-20 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 المشار | اليه أعلاه، كمايلي : يحدث مكتب وطنى لانجاز حيى الشؤون الاقتصادية في مدينة الجزائر وتسييره و يكون مقره | بمدينة الجزائر، ويصادق على قانونه الاساسي المرفق بهذا الامر . ان المكتب الوطنى لانجاز حيى الشؤون لاقتصادية في مدينة الجزئر وتسييره مؤسسة | اشتراكية وطنية، يوضع تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان .
304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه المادة 3 : تلفى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزئر فى 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980. الشاذلي بن جديد مرسو رقم 80-45 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث مركز وطنى لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 و منه ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 74-51 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن احداث المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسات الاشغال وتحديد قانونه الاساسي، و بعد الاطلاع على الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بعد الاطلاع على الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65 295- المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 | أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 27 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر
- سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية : و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-128 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 | مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة التعمير والبناء | والاسكان ، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تحدث مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء» ويشار اليها فيما يلي «بالمركز» . يعتبر المركز تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في هذا المرسوم . المادة 2 : يكلف المركز بالعمل في ميدان التنظيم والتسيير والتكوين وتحسين المستوى والاعلام. لصالح المؤسسات العاملة في قطاع البناء والاشغال العمومية. وفي هذا الاطار يقوم بكل الدراسات المتعلقة الاخرى التابعة للدولة . | بهدفه .
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 305 ويمكن أن يقدم خدمات الى الادارات والمصالح العمومية سواء على المستوى الوطني والجهوى أو المحلى . ويمكن للمركز، في حدود صلاحياته وطبقا | للقانون الساري المفعول، أن يقوم بكل عملية تجارية أو صناعية من طبيعتها أن تساعد على تطويره ولا سيما الدخل الذى يأتيه من المؤسسات العمومية أو الخاصة، التي تعمل في قطاع البناء وذلك ضمن شروط تحدد بموجب قرار وزاري مشترك من وزير المالية ووزير التعمير والبناء والاسكان في اطار جدول سنوى للاسعار . يقوم المركز فضلا عن ذلك بالتنسيق فيما يخصه، بين المؤسسات، ويقدم لها المساعدة في علاقاتها التعاقدية مع كل الهيئات بناء على طلبها ويساهم فى اعداد وتنفيذ المخطط الاعلامي الآلى مع . كل الاشخاص المعنية ان اقتضى الأمر . المادة 3: يقوم المركز بالنشاط المطابق لهدفه عبر كامل التراب الوطني . المادة 4 : يكون المقر الرئيسى للمركز في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التعمير والبناء والاسكان . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 5 : تخضع هياكل المركز وتسييرها وادارتها وكذا وحداتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الورادة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : يتمتع المركز بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 7 : تتكون هياكل المركز ووحداته من :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة ،
-
- مجلس المديرية : المدير العام للمركز ومديري الوحدات ..- المادة 8 : تقوم هياكل المركز بتنسيق نشاط الوحدات التي يتكون منها . وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفه . تؤسس وحدات المركز ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 27 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان ومراقبته ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : يشارك المركز في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المركز المادة II : تخضع ممتلكات المركز للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. ويحدد الرأسمال الاصلى للمركز بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية . المادة 12 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمركز، بناء على اقتراح مديره العام، في جلسة مجلس المديرية، وبعد استشارة مجلس العمال وذلك بقرار وزاري مشترك من وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ..
306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 13 : يخضع الهيكل المالي للمركز للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 14 : تقدم الحسابات التقديرية للمركز مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته، الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها، في الآجال القانونية . المادة 15 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجالس العمال وتوصياتها وتقرير مندوب الحسابات الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : تمسك حسابات المركز على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن مخطط المحاسبة الوطني . الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 17 : يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم على نفس الكيفية التي صدر بها . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمركز في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لوزير التعمير والبناء والاسكان للموافقة عليه . المادة 18 : لا يمكن حل المركز وتصفيته وأيلومة أمواله الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيته و تخصيص أصوله . المادة 19 : يلغى الامر رقم 74-51 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 | والمتضمن احداث المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال وتحديد قانونه الاساسي . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 صفر - عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة في مدينة الاغواط .
- ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمى لقباضات الضرائب المختلفة 6 و وبناء على اقتراح مدير الضرائب، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالاغواط قباضة للضرائب المختلفة تسمى « قباضة الضرائب المختلفة لمدينة الاغواط ». وتأخذ قباضة الضرائب المختلفة للاغواط المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1976 التسمية الآتية : قباضة الضرائب المختلفة لضاحية الاغواط . المادة 2 : يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لمدينة الاغواط بالاغواط . المادة 3 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 307 المادة 4 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة ابتداء من أول أبريل سنة 1980 • المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ومدير الشعبية . حرر بالجزائر في II صفر عام 1400 الموافق الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض 5 يناير سنة 1980. محمد يعلى والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه البلديات الداخلة فى | تعيين القباضة الدائرة الاقليمية والمقر للقباضة ولاية الاغواط دائرة الاغواط تلغى : الاغواط الاغواط تضاف : مدينة الاغواط الاغواط تضاف : ضاحية الاغواط الارباع - الغيشة الجدول الملحق المصالح المسيرة الاخرى الاختصاصات الاخرى يلغى : يلغى : المستشفى المدنى للاغواط - تحصيل ايرادات التسجيل مكتب النشاط الاجتماعي والطابع لولاية الاغواط . للاغواط المركز الصناعي لحساسي الرمل النقابة البلدية للاشغال والنشاط والمنفعة المشتركة لدائرة الاغواط مدرسة التكوين الشبه الطبي
- يضا ف: ف: يضاف : المستشفى المدنى للاغواط - تحصيل ايرادات التسجيل
- مكتب النشاط الاجتماعي والطابع لولاية الاغواط. للاغواط النقابة البلدية للاشغال
- والمنفعة المشتركة والنشاط لدائرة الاغواط مدرسة التكوين الشبه الطبي يضاف : المركز الصناعي لحاسي الرمل .
308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة في مدينة العلمة .
- ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة 6 و وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث في العلمة قباضة للضرائب المختلفة تسمى «قباضة الضرائب المختلفة لمدينة العلمة». وتأخذ قباضة الضرائب المختلفة للعلمة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق | 24 يناير سنة 1976 التسمية الآتية : «قباضة الضرائب المختلفة لضاحية العلمة». المادة 2 : يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لمدينة العلمة بالعلمة . المادة 3 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 4 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1980 . المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 • محمد يعلى الجدول الملحق تعيين القباضة البلديات الداخلة في الدائرة والمقر الاقليمية للقباضة ولاية سطيف دائرة سطيف العلمة يلغى : العلمة بني فودة - بئر العرش بازر صخرة أم العجول - - بيضاء البرج جميلة .. المصالح المسيرة الاخرى يلغى : – المستشفى المدنى للعلمة
- النقابة البلدية للتسيير المشترك لاموال بلدية العلمة
- النقابة البلدية المشتركة لاشغال دائرة العلمة
- الاموال المتنازل عنها للبلديات .
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 تعيين القباضة البلديات الداخلة في الدائرة والمقر الاقليمية للقباضة مدينة العلمة تضاف : العلمية ضاحية العلمة تضاف : بني فودة - بئر العرش - بازر صخرة - أم العجول - بيضاء البرج - جميلة . قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء مكتب للجمارك بسيدي بلعباس . ان وزير المالية
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 32 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول- عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها ، و وبناء على اقتراح مدير الجمارك ، يترر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ بسيدي بلعباس مكتب للجمارك . المصالح المسيرة الاخرى تضاف : مكتب الاعمال الخيرية-
- الاموال المتنازل عنها . تضاف : المستشفى المدنى للعلمة- النقابة البلدية للتسيير المشترك لاموال بلدية- العلمة النقابة البلدية المشتركة لاشغال دائرة العلمة- الاموال المتنازل عنها للبلديات .- المادة 2 : يرتب هذا المكتب في صنف المكاتب ذات الاختصاص الشامل التي يمكن اجراء التصريح لديها بجميع البضائع، تحت جميع النظم الجمركية، ماعدا تطبيق الاحكام المتضمنة تقييد الاختصاصات والمبينة في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة مكاتب الجمارك واختصاصاتها . المادة 3: يمكن أن يجرى بهذا المكتب، التصريح الذي يتعلق باستعمال السيارات الاجنبية المستخدمة لنقل الاشخاص والمدرجة تحت الرقم 87 02 أ، من تعرفة الرسوم الجمركية . المادة 4 : تعدل قائمة مكاتب الجمارك واختصاصها التي نشرت في شكل ملحق للقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 وفقا لذلك . المادة 5 : يحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من مدير الجمارك ..
310 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير | الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الجمارك، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 • محمد يعلى قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم نطاق قباضة الضرائب المختلفة في بوقرة. ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمى لقباضات الضرائب المختلفة ،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 والمتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة في بوقرة، -6 وبناء على اقتراح مدير الضرائب، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لبوقرة وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1980 . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 . محمد يعلى الجدول تعيين القباضة المصالح المسيرة والمقر ولاية البليدة دائرة الاربعاء الاربعاء - تلغى : نقابة الرى لوادي الحراش، الضفة اليمني نقابة الرى لوادى سلامة نقابة حماية وادى الحراش، الضفة اليمني
- نقابة الحوض الاعلى لوادي الحراش . دائرة بوفاريك بوفاريك تضاف : نقابة الرى لوادي الحراش الضفة اليمنى نقابة الرى لوادى سلامة نقابة حماية وادى الحراش، الضفة اليمنى نقابة الحوض الاعلى لوادي الحراش .
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 وزارة التجارة
مرسوم رقم 80-46 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن انشاء غرفة وطنية للتجارة .
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التجارة،
-
- و بناء على الدستور ولاسيما المادة III 10 منه يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الاولى : تنشأ غرفة وطنية للتجارة . المادة 2 : الغرفة الوطنية للتجارة، مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالي . و توضع تحت وصاية وزير التجارة . يكون مترها في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التجارة . الباب الثاني الهدف المادة 3 : مهمة الغرفة الوطنية للتجارة، هي المشاركة في اعداد السياسة الوطنية في ميدان التجارة الداخلية، وتنفيذها ولاسيما تنظيم التشاور المستمر، في مجلس التوجيه المنصوص عليه في المادة 6 أدناه، بين الدولة وهيئات التجارة الداخلية عمومية كانت أو خاصة . وفي اطار هذه المهمة تمارس الغرفة الوطنية للتجارة الاختصاصات التالية : تدرس بصفة دائمة وضعية التجارة الداخلية والاقتصاد الوطني . ومن أجل هذا يسمح لها أن تطلع على كل مصادر المعلومات لدى السلطات العمومية ولا سيما المؤسسات الاشتراكية، ويرمى نشاطها في هذا المجال الى : اعلام السلطات العمومية بوضعية التجارة والاقتصاد الوطنى، ولاسيما تسليم تقرير شهري لسلطة الوصاية تقديم الاقتراحات للسلطات العمومية حول التغييرات المبتغاة فيما يخص التشريع التجاري، أو الجبائي، أو الجمركي، أو أي تشريع آخر من طبيعته أن :
- ينظم التوزيع ويحسنه، يحسن تطابق الانتاج مع الاحتياجات في- المجال الداخلي، يراقب المستوى العام للاسعار، ويعمل- لاستقرارها، ينظم بصفة عامة التجارة الداخلية، يأخذ بعين الاعتبار، في المبادلات الخارجية- للبلاد، متطلبات الاستهلاك والانتاج الوطني . 2 (2) تؤسس مركزا للوثائق خاصا بالتجارة والاقتصاد الوطني وبهذا الاعتبار تعد : جهازا لاعلام السلطات العمومية والهيئات
- الوطنية والاجنبية بالتقنين التجاري والمعطيات الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الوطني . 3 (3) تساهم في سياسة تكوين الاطارات وتقنيى التجارة الداخلية . 4 (4) تنسق أنشطة تنمية التجارة الداخلية وتساهم، بالاشتراك مع الهيئة المختصة، في تنظيم المعارض والتظاهرات المماثلة عبر التراب الوطني الباب الثالث الادارة المادة 4 : يدير الغرفة الوطنية للتجارة ويسير. رها مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح | وزير التجارة، وتنهى مهامه بالكيفية نفسها ..
312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه المادة 5 : للمدير العام السلطات اللازمة لحسن سير المؤسسة مع مراعاة الاحكام التي تشترط موافقة سلطة الوصاية أو الرأى المسبق لمجلس التوجيه . و لهذا الغرض فهو :
- (1) يمثل الغرفة في أعمال الحياة المدنية ويقوم بكل العمليات التي لها علاقة بهدفها . 2 (2) يعين، في اطار أحكام القانون الاساسي للموظفين، في كل الوظائف التي لم توضع لها كيفية أخرى للتعيين، ويمارس السلطة السلمية على مجموع موظفى الغرفة . (3) يعد الجدول التقديرى للايرادات والنفقات وحساب تسيير السنة المنصرمة ويقدمه لسلطة الوصاية، بعد أخذ رأى مجلس التوجيه . (4) يعتبر الأمر بصرف ميزانية المؤسسة والميزانيات الخاصة بالمصالح والمؤسسات التي تسينها الغرفة الوطنية للتجارة . ويمكن للمدير العام أن يفوض امضاءه . المادة 6 : يؤلف مجلس للتوجيه لدى المدير العام لمساعدته في مهمته .. 10 ويتألف من : 1 (1) ممثلى المصالح الوزارية والهيئات المعنية بنشاط الغرفة أي :
- ممثل واحد عن وزير التجارة
- ممثل واحد عن وزير الداخلية ممثل واحد عن وزير الصناعات الخفيفة،
- ممثل واحد عن وزير المالية
- ممثل واحد عن وزير السياحة
- ممثل واحد عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية،
- ممثل واحد عن وزير النقل، ممثل واحد عن وزير الصناعة الثقيلة
-
- ممثل واحد عن وزير الرى
- ممثل واحد عن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، 2 (2) 5 ممثلين عن الاتحادات المهنية الوطنية يعينهم الحزب . المادة 7 : يرأس المدير العام مجلس التوجيه وتوضع أمانة المجلس تحت مسؤوليته. المادة 8 : تعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث سنوات السلطات التي ينتموان اليها سلميا. المادة 9 : يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الاقل .. ويمكن أن يجتمع في جلسة استثنائية بناء على طلب من أغلبية أعضائه أو من رئيسه . المادة 10 : يستمع المجلس الى تقارير المدير العام . وتتمثل مهمته في النقاط التالية : 1 (1) التعبير عن آراء الادارات المعنية والجمعيات المهنية حول وضع التجارة الداخلية وتقديم التوصيات والاقتراحات بشأن التعديلات التى ينبغى ادخالها على التشريع التجاري والجبائي والجمركي، أو أى تشريع آخر من طبيعته أن ينشط التجارة فى الاتجاه الذى تجرى فيه جهود التنمية الوطنية . 2 (2) اعطاء رأيه في برنامج نشاط الغرفة . (3) اعطاء رأيه فى الجدول التقديري للإيرادات والنفقات الخاصة بالسنة الموالية وحسابات التسيير الخاصة بالنسبة المنصرمة . المادة 11 : يجب حضور أغلبية الاعضاء في المجلس حتى تكون الاجتماعات صحيحة. وفي حالة عدم بلوغ هذا النصاب يستدعى الرئيس أعضاء المجلس لاجتماع جديد يعين تاريخه بعد خمسة عشر (15) يوما من الاجتماع السابق ..
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 313 وفي هذه الحالة تعتبر مداولات المجلس صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . وعند تساوى الاصوات، يرجح صوت الرئيس .. المادة 12 : يوقع الرئيس العام للغرفة محاضر الاجتماعات التي تكتب في سجل خاص، وتسلم نسخة من كل محضر الى سلطة الوصاية .. الباب الرابع المراقبة المادة 13 : خلافا لاحكام المواد من 15 الى 17 أدناه يصادق وزير التجارة على مايلي : (1) التوجيه العام وبرامج نشاط الغرفة. 2 (2) هيكل الغرفة . 3 (3) القانون الاساسي للموظفين، 4 (4) التعيين فى المناصب العليا للغرفة .. الباب الخامس أحكام مالية المادة 14 : تشمل موارد الغرفة الوطنية للتجارة مايلي : 1 منحة مالية تقدمها الدولة في الاول 2 (2) اعتمادات تسجل كل سنة في ميزانية وزارة التجارة، تحول لحساب الغرفة . 3 (3) حصيلة الخدمات التي تقدمها الغرفة للادارات والهيئات العمومية أو للجمهور . 4 (4) حصيلة بيع المنشورات . (5) الهبات والوصايا والتبرعات التي يمكن أن تحصل عليها الغرفة، من أي نوع كانت .
- القروض . المادة 15 : يضع المدير العام لكل سنة مالية، جدولا تقديريا للايرادات والنفقات، يسلم بعد مداولة مجلس التوجيه الى وزيرى التجارة والمالية، قبل أول يوليو من كل سنة للمصادقة عليه. وتعد المصادقة حاصلة بعد مرور شهرين على تسليم الجدول المذكور، الا اذا عارض أحد الوزيرين. وفى هذه الحالة يسلم المدير العام في ظرف شهر ابتداء من تبليغه المعارضة مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق .. وتعد المصادقة حاصلة بعد مضى ثلاثين يوما اذا لم يبد أحد الوزيرين معارضته .. واذا لم تتم المصادقة في بداية السنة المالية، يرخص للمدير العام بالنفقات للازمة لسير المؤسسة، فى حدود الاعتمادات الواردة في ميزانية السنة السابقة باستثناء النفقات غير القابلة للتجديد . المادة 16 : يفحص مندوب للحسابات يعينه وزير المالية الحسابات السنوية للغرفة ويقدم تقريرا عن ذلك لمجلس التوجيه ووزير التجارة . المادة 17 : يخصص الفائض المحتمل طبقا للتشريع المعمول به . الباب السادس أحكام خاصة المادة 18 : تحل الغرفة الوطنية للتجارة بموجب مرسوم توضح فيه أيضا أيلولة مجموع أملاكها . المادة 19 : يكلف وزير التجارة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة .1980 الشاذلي بن جديد
314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه مرسوم رقم 80-47 مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن انشاء غرف تجارية في الولايات. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التجارة . وبناء على الدستور، ولاسيما المادة III- 10 منه، يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الاولى : تنشأ غرفة تجارية في كل ولاية . المادة 2 : الغرفة التجارية للولاية مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالي . وتوضع تحت وصاية الوالى . ويكون مقرها فى عاصمة الولاية. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بموجب قرار من وزير التجارة . الباب الثاني الهدف المادة 3 : الغرفة التجارية للولاية هيئة التقاء وتشاور لمجموع الاصناف المهنية المنتظمة في جمعيات مهنية تحت رعاية الحزب . ولها مهمة المشاركة في سياسة التوسع التجاري على مستوى الولاية . ولهذا العرض فانها تختص بما يلي: I الدراسة الدائمة للوضعية الاقتصادية على مستوى الولاية واعلام السلطات العمومية والغرفة التجارية الوطنية وجميع الهيئات المعنية الأخرى ولا سيما بواسطة تقرير شهري . ولهذا الغرض يكون للغرفة التجارية حق | استقاء المعلومات الاقتصادية من مصادرها لدى | السلطات العمومية والهيئات ومؤسسات الدولة والقطاع المسير ذاتيا. 2 تقديم الاقتراحات للسلطات العمومية للولاية المنطوية على التدابير التي من شأنها أن :
- تضمن معادلة التحويل بالاحتياجات ،
-
- تضمن الاستعمال الصائب والفعال للمنشآت الاساسية، تنمى بصفة عامة الحياة الاقتصادية والتجارية على مستوى الولاية ، 3 - المشاركة في التظاهرات الاقتصادية والتجارية التي تنظم في الولاية. 4 - المساهمة في التكوين المهني. 5 - القيام بصفة عامة بكل مهمة ذات طابع اقتصادي و تجارى تكلفها بها السلطات العمومية أو الغرفة التجارية الوطنية .. الباب الثالث الادارة المادة 4 : يسير الغرفة التجارية أمين عام يعين بقرار من وزير التجارة . وتنهى مهامه بنفس الكيفية. المادة 5 : للامين العام كل السلطات اللازمة لحسن سير المؤسسة مع الاحتفاظ بالاحكام التي تنص على موافقة سلطة الوصاية أو رأى مجلس التوجيه المنصوص عليه في المادة 7 أدناه . ولهذا الغرض : 1 يرأس مجلس التوجيه التابع للمؤسسة. 2 يعين في كل المناصب التي لم يحدد لها أية كيفية أخرى من التعيين ويتولى ادارة موظفى المؤسسة . 3 - يمل المؤسسة فى كل أعمال الحياة المدنية ويوقع كل العقود. 4 يحضر ويقدم لسلطة الوصاية، مشاريع الميزانية الاولية أو التكميلية للمؤسسة وكذا حسابات التسيير للسنة المنصرمة بعد أخذ رأى مجلس التوجيه .
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 5 يعد الامين العام أمرا بالصرف لميزانية المؤسسة والميزانية الخاصة بالمصالح أو المؤسسات التي تتولى إدارتها الغرفة التجارية. المادة 6 : يمكن للامين العام أن يفوض امضاءه . المادة 7 : يؤلف مجلس للتوجيه لدى الامين العام ليساعده في مهمته .. الامين العام هو رئيس مجلس التوجيه . يحدد مجلس التوجيه كل ثلاث سنوات ويتألف من : ممثلى المجلس التنفيذى للولاية والادارات التالية :
- وزارة التجاة
- وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
- وزارة الرى
- وزارة الصناعة الثقيلة
- وزارة الصناعات الخفيفة ،
- وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
- وزارة النقل،
- وزارة المالية
- وزارة الداخلية
- ممثل عن كل جمعية مهنية ، ممثل عن الحزب. : المادة 8 : يمارس مجلس التوجيه الصلاحيات التالية : يقدم للسلطات العمومية في الولاية وللغرفة I- التجارية الوطنية رأيه وآراء المحترفين حول الوسائل الكفيلة بتنمية الحياة الاقتصادية والتجارية . فهو يضبط الأجوبة الخاصة بالمسائل ذات الطابع الاقتصادى الواردة من نفس السلطات | العمومية والغرفة الوطنية للتجارة . 2 يبدي رأيه فى مشاريع الميزانية الاولية والتكميلية وفى حسابات نهاية تسيير | المؤسسة .. المادة 9 : يجتمع مجلس التوجيه أربع مرات على الاقل في السنة، وكلما تطلبت ذلك مصلحة المؤسسة أو الوضعية الاقتصادية، بناء على استدعاء من رئيسه ويمكن أن يجتمع أيضا بطلب من أغلبية أعضائه . المادة 10 : يجب أن يرسل الاستدعاء للاجتماعات مرفوقا بجدول الاعمال والوثائق اللازمة لفحصه الى كل الاعضاء، قبل عشرة ايام على الاقل من كل اجتماع. المادة 11 : حضور أغلبية أعضاء المجلس اجباري لصحة المداولات . وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم استدعاء ثان للاعضاء وفى هذه الحالة تخفض الآجال الى نصفها . وتعد المداولات عندئذ مقبولة بدون شرط النصاب .. المادة 12 : تؤخذ المداولات بأغلبية الاصوات وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .. المادة 13 : يوقع الرئيس محاضر الاجتماعات وتقيد في سجل خاص، ويبعث بنسخة منها الى وزير التجارة . المادة 14 : يجب على الامين العام للغرفة التجارية فى الولاية أن يبعث الى المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة : أ) تقريرا شهريا عن الوضعية الاقتصادية في الولاية . ، . ب تقريرا عن النشاط كل ثلاثة أشهر ، ج) برنامج الغرفة فيما يخص العمليات المدرجة فى مشروعها للسنة المقبلة، كل سنة قبل اول نوفمبر . ويسلم المدير العام للغرفة الوطنية التجارية في مدة شهر، ملاحظاته حول هذه الوثيقة، الى الامين العام للغرفة التجارية في الولاية المعنية من جهة والى وزير التجارة من جهة أخرى ..
316 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الرابع المراقبة المادة 15 : خلافا للمواد من 17 الى 19 أدناه يصادق وزير التجارة بعد أخذ رأى الوالي على ما يلى : I برامج نشاط الغرفة، 2 تنظيم الغرفة، . 3 - القانون الاساسي للموظفين …. الباب الخامس أحكام مالية المادة 16 : تشمل موارد الغرفة ما يلى : 1 تخصيص اولى محتمل من الدولة 2 - اعتمادات محتملة تسجل في ميزانية وزارة التجارة وتحول الى حساب الغرفة، 3 ايراد مقابل الخدمات التي تؤديها المؤسسة، 4 ايراد بيع النشرات 5 - اعانات الجماعات والهيئات العمومية 6 - الهيات والوصايا والتبرعات المختلفة التي يمكن أن تستفيد منها الغرفة . المادة 17 : يقدم مشروع الميزانية الذي حضره الامين العام الى مجلس التوجيه خلال الاشهر الستة الأولى من السنة السابقة للسنة التي أعد لها . ثم يرفع لمصادقة وزير التجارة، وتعد هذه المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل خمسة واربعين يوما . وفي حالة المعارضة يحيل الامين العام في أجل شهر ابتداء من تبليغ المعارضة، مشروعا جديدا قصد المصادقة عليه .. وتعد المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل ثلاثين يوما من احالة المشروع الجديد . واذا لم تتم المصادقة في بداية السنة المالية | يرخص للامين العام الالتزام بالنفقات اللازمة الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه لسير المؤسسة في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية السنة السابقة . المادة 18 : يمسك العون المحاسب الذي يعينه وزير المالية، حسابات المؤسسة تحت سلطة الامين العام . المادة 19 : يعد حساب التسيير العون المحاسب الذى يثبت أن مبالغ السندات التي ينبغى تحصيلها والحوالات الصادرة منه، مطابقة لقيوده . يقدم الامين العام حساب التسيير الى مجلس التوجيه في غضون السنة التي تلى قفل السنة المالية مصحوبا بتقرير يحتوى على كل التوضيحات والتفسيرات اللازمة حول التسيير المالي للمؤسسة. ثم يرفع للمصادقة عليه من الوزير الوصى، ويكون مرفقا بملاحظات مجلس التوجيه والمراقب المالي للمؤسسة . المادة 20 : يقرر تخصيص الفائض المحتمل طبقا للتشريع المعمول به . المادة 21 : يمارس المراقبة المالية مراقب مالى يعينه وزير المالية . الباب السادس أحكام خاصة المادة 22 : تلغى الغرفة التجارية والصناعية الموجودة وتؤول أملاكها الى الغرف التجارية في الولايات حسب الكيفيات التي يحددها وزير التجارة. المادة 23 : تحدد بقرار يصدر عن وزير التجارة كيفيات تطبيق هذا المرسوم ولا سيما شروط تعيين الممثلين عن الجمعيات المهنية في مجلس التوجيه . المادة 24 : يكلف وزير التجارة، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 • الشادلي بن جديد
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم رقم 80-48 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن سن التنظيم الاقتصادى للاجور والحوافز المادية الجماعية والفردية للعمال .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان
- III - 10 و 15 منه ، وبعد الاطلاع على القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تسن في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى طرق للتنظيم الاقتصادي للاجور والحوافز المادية، الجماعية والفردية للعمال، حسب الاشكال والكيفيات المحددة أدناه : الباب الاول الحوافز الجماعية والفردية المادة 2 : تحدد الطرق الخاصة بحساب المكافآت ومنحها، أو فرض العقوبات عن المردود الجماعي أو الفردي، طبقا للمواد التالية . المادة 3 : تمنح المكافأة أو تفرض العقوبة عن المردود الجماعى مقابل انتاجية جماعة من العمال. وتوزع المكافأة شهريا . المادة 4 : تحدد الهيئة صاحبة العمل، في اطار المخطط السنوى والمقاييس المهنية المعمول بها، الاهداف الواجب تحقيقها في كل شهر من أشهر السنة بمشاركة ممثلى العمال، وتسعى لاعتمادها حسب الاجراءات المعمول بها في كل وحدة من وحدات العمل . ويقع تحديد الاهداف اعتمادا على مجموع الثوابت التالية أو بعضها :
- الكميات المادية ،
- النوعية ،
- التكاليف ، صيانة الطاقة الانتاجية ونسبة استعمالها .-
- فعالية المرفق العمومي . المادة 5 : تقيم في كل وحدة، انتاجية العمل وتحسب المكافأة عن المردود الجماعي المناسب، على مستوى أصغر جماعة من العمال التي يمكن أن تتكفل بتحقيق هدف أو عدة أهداف مشتركة أو متكاملة في انتاج معدات أو خدمات تحدد وتقاس كما وكيفا . المادة 6 : تترتب عن النسبة الوسطية في تحقيق أحد الاهداف المسندة لجماعة ما نسبة موحدة تتخذ نسبة للمردود الجماعى المحقق طوال الشهر المأخوذ بعين الاعتبار. وتطبق هذه النسبة الجماعية على كل عضو من أعضاء الجماعة المعنية . المادة 7 : تحدد النسبة القصوى للمكافأة عن المردود الجماعي ب %30% من الاجر الاساسي الشهرى لكل عامل معنى • المادة 8 : يحدد مبلغ المكافأة عن المردود الجماعي الذي يمنحه كل عامل، بنسبة المردود الجماعي المنصوص عليه فى المادة 6 أعلاه، طبقا للجدول التالي : نسبة المردود الجماعي نسبة المكافأة أقل من 80% %% مساوية ل 80% 5 % 81 الى 90 6 الى 10 % 1 الى 95 11 الى 15 % 10096 2016 101 الى 110 21 الى 25 111 الى 120 26 الى 30
318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه المادة و : المبلغ المكافأة عن المردود الجماعي علاقة طردية مع عدد أيام العمل الفعلى خلال الشهر المعتبر . المادة 10 : عندما تتوفر الظروف الخاصة بتحقيق الاهداف أو برامج العمل، ويقل المردود عن 60% فان الاجر الاساسى لكل عامل من الجماعة المعنية تخصم منه نسبة 5%. على أنه لا يجوز أن يؤدى هذا الخصم الى نقصان الاجر الاساسي الشهرى عن الأجر الوطني الادنى المضمون . المادة 11 : عندما يتعذر بالنسبة لجماعة معينة، قياس درجة تحقيق الاهداف الانتاجية أو برامج العمل، فان نسبة المكافأة أو العقوبة عن المردود الجماعي لكل عامل ، تقاس بنسبة المردود الذي تحققه الجماعات الاخرى التابعة لوحدة العمل، طبقا للاحكام التالية : 1 (1) جماعات الدعم التقنى : متوسط نسب المردود التي تحققها جماعات الانتاج ، ب الجماعات الادارية : الثلثان من متوسط نسب المردود التي تحققها جماعات الانتاج . المادة 12 : تقدر مكافأة المردود الفردي لكل عامل أو عقوبته وتمنح شهريا أو كل ثلاثة أشهر جزاء له عن المردود الفردي الذي يحققه . المادة 13 : يقدر المردود الفردي حسب درجة ما تحقق من الاهداف و / أو برامج العمل المسندة لكل عامل على أساس المعايير المهنية المعمول بها . المادة 14 : عندما يتعذر تقدير المردود الفردي بدقة، فان المسؤولين السلميين يقدرون ذلك في اطار اجراءات مساهمة العمال، خاصة على أساس المميزات المرتبطة بحجم العمل ونوعيته ومواظبة العامل . المادة 15 : تحدد النسبة القصوى لمكافأة المردود الفردى ب 10% من الاجر الاساسي الشهري لكل عامل معنى عن فترة العمل المعتبرة .. المادة 16 : تحدد نسبة مكافأة المردود الفردي الذى يمنحه كل عامل حسب الاعتبارات التالية : 1 (1) درجة ما تحقق من أهداف الانتاج أو برامج | العمل المرسومة، أو تقدير يقوم به المسؤولون السلميون طبقا لاحكام المادتين 13 و 14 أعلاه ، ب النسبة المتوسطة لمكافأة المردود الجماعي الذي تمنحه الجماعة التي ينتمي اليها العامل المعنى خلال فترة العمل المعتبرة . المادة 17 : عندما تتوفر الظروف الخاصة بتحقيق أي مردود فردى عن 60% أو يقل التقدير الذي يقوم به المسؤولون السلميون، طبقا لاحكام المادة 14 أعلاه، عن الحد الذى تعينه الهيئة صاحبة العمل، فان الاجر الاساسي للعامل المعنى تخصم منه نسبة 5%. على أنه لا يجوز أن يؤدى هذا الخصم من أجر فترة العمل المعتبرة الى نقصان الاجر الاساسي الشهري عن الأجر الوطنى الادنى المضمون بالنسبة الشهر كامل من العمل الفعلى. الباب الثاني التنظيم الاقتصادى للاجور المادة 18 : يحدد حجم كتلة الاجور في كل سنة مالية، بربطه مباشرة بتطور الانتاج اعتمادا على السنة الماضية . ويترجم هذا الربط في مستوى كل وحدة تتناسب فيها كتلة الاجور مع مستوى الانتاج وتؤخذ بعين الاعتبار في هذا التناسب العناصر التالية :
- نوعية الاعمال في الوحدة ،
- استعمال استثمارات جديدة منتجة ،
- التغيير المحسوس في طرق الصنع وتشكيلاته وظروف الصنع و / أو الانتاج ، مقاييس الانتاج التي حددتها مخططات- التنمية القطاعية و / أو الوطنية .
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 وضعية شروع الوحدات في العمل .
-
- تطور الهيكل الاجتماعي والمهني ، الزيادة المحتملة في الاجور وفي عناصرها- الاخرى التي تقرها الحكومة أو تنجم عن نظام الترقية وتحسين مستوى العمال، المعمول به في 31 ديسمبر سنة 1979 . المادة 19 : تشمل كتلة الاجور مجموع الرواتب التي يتقاضاها العمال العاملون في الوحدة، بعنوان الاجور الاساسية والمكافآت والتعويضات ماعدا التعويضات التي تدفع مقابل النفقات، لا سيما تعويضات السلة والنقل والتنقل والعزلة والتكاليف الاجتماعية الخاصة بها . المادة 20 : يقاس الانتاج في وحدات انتاج المعدات وكذلك رقم أعمال المؤسسات التجارية والخدمات بأسعار ثابتة . أما في وحدات المقر الرئيسى فلا يمكن أن تتجاوز كتلة الاجور الخاصة بالسنة المعتبرة كتلة أجور السنة المأخوذة كمرجع أخذ عناصر التناسب المنصوص عليها في المادة 18 مع أعلاه، أو بعضها بعين الاعتبار . المادة 21 : تحدد الهيئة صاحبة العمل حجم كتلة الاجور تبعا لتطورها وتطور الانتاج طبقا لما يحدده القرار الوزارى المشترك بين وزير الوصاية والوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف . بالتخطيط . المادة 22 : لا يمكن لتطور كتلة الاجور المقيس | بالرقم الاستدلالى فى أى حال من الاحوال، أن يتجاوز درجة تطور الانتاج مع أخذ عناصر التناسب المنصوص عليها في المادة 18 بعين الاعتبار . المادة 23 : اذا تجاوز حجم كتلة الاجور المستوى المقرر بالنسبة للسنة فعلى المؤسسة أن تقدم لوزير الوصاية تقريرا، يبرر النتائج المحصلة، والاجراءات التي تقترح اتخاذها لوضع التوازن في تطور الاجور والانتاج خلال السنة التالية. ويجب على سلطة الوصاية أن تتخذ الاجراءات الملائمة | لازالة أسباب عدم التوازن الملحوظ . الباب الثالث أحكام خاصة المادة 24 : تحل مكافآت المردود أو عقوبته المنصوص عليها في الباب الاول من هذا المرسوم، محل المكافات المماثلة الموجودة . المادة 25 : ينتهى سريان مفعول أحكام الباب الاول من هذا المرسوم بتاريخ سريان مفعول النصوص التطبيقية للقانون الاساسي العام للعامل، الخاصة بمكافأة المردود الجماعي أو عقوبته، ومكافأة المردود الفردي أو عقوبته . المادة 26 : ينبغي للمؤسسات التي تتوفر لديها الشروط الخاصة بتطبيق طرق التنظيم الاقتصادي للاجور والحوافز المادية الجماعية والفردية، كما هي محددة في هذه المرسوم، أن تقدم لوزير الوصاية والوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالتخطيط، تقريرا تبرر فيه الاجراءات المتعلقة بوضع نظام ملائم للحفز الجماعي والفردي في العمل وللتنظيم الاقتصادى للاجور، في 31 مايو سنة 1980 على الاكثر . وهذا التنظيم يكون موضوع قرار وزاري مشترك بين وزير الوصاية والوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالتخطيط . المادة 27 : تحدد عند الاقتضاء ، شروط تطبيق هذا المرسوم وتفسر أحكامه بقرارات أو منشورات وزارية مشتركة بين وزير الوصاية والوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالتخطيط . المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
320 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الأشغال العمومية مرسوم رقم 49 80-49 80 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن اعادة تنظيم القانون الاساسى للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) . ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية.
- وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصاص المتخذة لتطبيقه، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-47 المؤرخ | في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) والمصادقة على قانونها الاساسي المعدل، و بمقتضى الامر رقم 75 – 33 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1005 الموافق 14 أكتوبر سنة | الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية،
- و نظرا لاحكام الدستور التي تقضى بأن يكون احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها من اختصاص الميدان التنظيمي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعاد تنظيم القانون الاساسي للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) الذي حدد بالامر رقم 70-47 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 المشار اليه أعلاه، والمعدل بالامر رقم 73-18 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 ، طبقا للامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي . الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة 2 : تعد الشركة الوطنية للاشغال البحرية التي يشار في هذا النص باسم الشركة، مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . تعد الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 3 : تكلف الشركة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يلى :
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 أشغال الصيانة العادية ، مثل :
- وقاية المنشآت المينائية ،
- وقاية منشآت الدفاع عن السواحل البحرية
- أشغال الاصلاحات الكبرى، مثل : ترميم المنشآت المينائية واعادتها الى حالتها،
- الاشغال في جوف المياه البحرية.
- الاشغال الجديدة ، مثل :
- بناء السدود والمكاسر والارصفة والحواجز المينائية والاشغال الاخرى المماثلة
- تهيئة المخططات الجديدة للمياه . جميع منشآت الجرف، مثل :
- الجرف الخاص بصيانة الموانىء،
- جرف الاستكشاف، بغية بناء منشآت جديدة . جميع الاشغال الملحقة .
- كل الاشغال التجهيزية التي تساعد فى تنفيذ هدفها . ويمكن للشركة، في هذا الاطار، أن تقوم بالعمليات التجارية والصناعية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة ، التي تتصل بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطويرها . كما يمكن للشركة ابرام العقود، والتنازل للمقاولات الاخرى والشركات المتعاقدة من الباطن عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها . المادة 4 : تمارس الشركة الانشطة المطابقة | لهدفها في كل انحاء التراب الوطني . المادة 3 : يكون مقر الشركة الرئيسي في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية. الباب الثاني الهيكل والتسيير وسير العمل المادة 6 : يخضع هيكل الشركة وتسييرها وسير العمل بها وبوحداتها، لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام المنصوص عليها | في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : تتمتع الشركة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 8 : تتألف هيئات الشركة ووحداتها، ان وجدت ، من :
- مجلس العمال،
- اللجان الدائمة
- مجلس المديرية،
- المدير العام للشركة ومديري الوحدات. المادة 9 : تنسق هيئات الشركة مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها الشركة. وتسهم هذه الوحدات في انجاز هدف الشركة وتنشأ وحدات الشركة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 10 : توضع الشركة تحت وصاية وزارة الاشغال العمومية ومراقبتها ، وتمارس هذه سلطاتها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة. عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة II : تساهم الشركة في مجالس التنسيق بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع أموال الشركة المادة 12 : تخضع أموال الشركة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية.
322 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 13 : تنزع من ملكية الشركة، في اطار | التنظيم الجارى به العمل، وابتداء من تاريخ دخول هذا النص حيز التنفيذ، عناصر من أموالها وجزء من الاعمال التابعة لها، التى يتم تخصيصها لانجاز المهام التي سيعهد بها الى كل من شركة الاشغال البحرية في الغرب، وشركة الاشغال البحرية في الشرق اللتين ستنشان فيما بعد.. المادة 14 : يحدد رأسمال الشركة الاساسي بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية . المادة 15 : كل تعديل لرأسمال الشركة الاساسى، يتم بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس هيكل الشركة المالي المادة 16 : يخضع هيكل الشركة المالى للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 17 : ترفع الحسابات التقديرية للشركة ووحداتها مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال التي يحددها التنظيم، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها . المادة 18 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج، وكذلك التقرير السنوى عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة، مرفقا بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 19 : تمسك حسابات الشركة على الشكل التجاري، وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 20 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، يتم حسب الاشكال نفسها التي أتبعت في صدوره. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يدلى به المدير العام للشركة في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليه . المادة 21 : لا يمكن حل الشركة وتصفيتها وأيلولة أموالها الا بنص من النوع نفسه، تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها . المادة 22 : يلغى الامر رقم 70-47 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام والمصادقة على قانونها الاساسي والامر رقم 73-18 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 المعدل له . المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 50 80-50 80 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث شركة الاشغال البحرية في الشرق . ان رئيس الجمهورية،
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان | و -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80 49 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتضمن اعادة تنظيم القانون الاساسي للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) ، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع | اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتحمل اسم : «شركة الاشغال البحرية في «الشرق» ويشار اليها في هذا النص باسم «الشركة». تعد الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف الشركة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمايلي :
- أشغال الصيانة العادية ، مثل :
- وقاية المنشآت المينائية ،
- وقاية منشآت الدفاع عن السواحل البحرية، أشغال الاصلاحات الكبرى ، مثل :- ترميم المنشآت المينائية واعادتها الى حالتها،
- الاشغال في جوف المياه البحرية.
- الاشغال الجديدة، مثل : بناء السدود والمكاسر والارصفة والحواجز- المينائية والاشغال الأخرى المماثلة،
- تهيئة المخططات الجديدة للمياه .. جميع منشآت الجرف، مثل :
-
- الجرف الخاص بصيانة الموانىء،
- جرف الاستكشاف، بغية بناء منشآت جديدة … جميع الاشغال الملحقة . كل الاشغال التجهيزية التي تساعد في تنفيذ هدفها . و يمكن للشركة في هذا الاطار، أن تقوم بالعمليات التجارية والصناعية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة، التي تتصل بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها كما
324 الجريدة الرسمية للجمهورية يسكنها، ابرام كل العقود والتنازل للمقاولات الاخرى والشركات المتعاقدة من الباطن، عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها . المادة 3 : تنقل للشركة عناصر الأموال وجزء من الانشطة المطابقة لهدفها 6 طبقا للتنظيم الجارى به العمل، وتنفيذا لاحكام المادة 13 من المرسوم رقم 80 49 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 | فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه، ليتسنى لها انجاز | مهمتها . المادة 4 : تمارس الشركة الانشطة المطابقة لهدفها في ولايتي عنابة وسكيكدة . ويمكن أن تنفذ ، بصفة استثنائية وبقرار من وزير الاشغال العمومية، أشغالا تتصل بهدفها على تراب ولايات أخرى غير تابعة لاختصاصها | الاقليمي . المادة 5 : يكون مقر الشركة الرئيسي في عنابة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية . الباب الثاني الهيكل والتسيير وسير العمل المادة 6 : يخضع هيكل الشركة وتسييرها وسير العمل بها وبوحداتها، لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير | الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : تتمتع الشركة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 8 : تتألف هيئات الشركة ووحداتها، ان و جدت ، من : مجلس العمال، اللجان الدائمة، الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه مجلس المديرية،
- المدير العام للشركة ومديري الوحدات . المادة 9 : تنسق هيئات الشركة مجموع أنشطة الوحدات التي تتكون منها الشركة. وتسهم هذه الوحدات في انجاز هدف الشركة، وتنشأ وحدات الشركة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، والنصوص اللاحقة به .. الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 10 : توضع الشركة تحت وصاية وزارة الاشغال العمومية ومراقبتها، وتمارس هذه سلطاتها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 11 : تساهم الشركة في مجالس التنسيق بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-50 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية .. الباب الرابع أموال الشركة المادة 12 : تخضع أموال الشركة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية. المادة 13 : يحدد رأسمال الشركة الاساسي بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية . المادة 14 : كل تعديل لرأسمال الشركة الاساسي يتم بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يدلى به فى اجتماع المديرية بعد استشارة مجلس العمال .
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 325 الباب الخامس هيكل الشركة المالي المادة 15 : يخضع هيكل الشركة المالي للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 16 : ترفع الحسابات التقديرية للشركة ووحداتها مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال التي يحددها التنظيم الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها . المادة 17 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج، وكذلك التقرير السنوى عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة، مرفقا بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات الشركة على الشكل التجارى وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 19 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يدلى به المدير العام للشركة في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال . ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليه . المادة 20 : لا يمكن حل الشركة وتصفيتها | وأيلولة أموالها الا بنص من النوع نفسه تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 22 فبراير سنة 1980 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-51 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث شركة الاشغال البحرية في الغرب.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطا الطابع الاقتصادي 6 و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبيين ومسؤولياتهم،
326 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80 49 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتضمن اعادة تنظيم القانون الاساسي للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) ، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتحمل اسم : «شركة الاشغال البحرية في الغرب ويشار اليها فى هذا النص باسم «الشركة». تعد الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير و تخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف الشركة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمايلي : أشغال الصيانة العادية ، مثل :
-
- وقاية المنشآت المينائية ، وقاية منشآت الدفاع عن السواحل البحرية-
- أشغال الاصلاحات الكبرى ، مثل : ترميم المنشآت المينائية واعادتها الى حالتها،
- الاشغال في جوف المياه البحرية. الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه
-
- الاشغال الجديدة، مثل :
- بناء السدود والمكاسر والارصفة والحواجز المينائية والاشغال الاخرى المماثلة، تهيئة المخططات الجديدة للمياه ..- جميع منشآت الجرف، مثل :
- الجرف الخاص بصيانة الموانىء، جرف الاستكشاف، بغية بناء منشات- جديدة . جميع الاشغال الملحقة . كل الاشغال التجهيزية التي تساعد في تنفيذ هدفها . ويمكن للشركة في هذا الاطار، أن تقوم بالعمليات التجارية والصناعية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة، التي تتصل بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها كما يمكنها، ابرام كافة العقود والتنازل للمقاولات الاخرى والشركات المتعاقدة من الباطن، عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها . المادة 3 : تنقل للشركة عناصر الأموال وجزء من الانشطة المطابقة لهدفها، طبقا للتنظيم الجارى به العمل، وتنفيذا لاحكام المادة 13 من المرسوم رقم 80 49 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه، ليتسنى لها انجاز مهمتها . المادة 4 : تمارس الشركة الانشطة المطابقة لهدفها في ولايات تلمسان وسيدي بلعباس ووهران ومستغانم . و يمكن أن تنفذ بصفة استثنائية وبقرار من وزير الاشغال العمومية، أشغالا تتصل بهدفها على تراب ولايات أخرى غير تابعة لاختصاصها الاقليمي . المادة 5 : يكون مقر الشركة الرئيسي في مدينة وهران، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 327 الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية . الباب الثاني الهيكل والتسيير وسير العمل المادة 6 : يخضع هيكل الشركة وتسييرها وسير العمل بها وبوحداتها لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها | في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .. المادة 7 : تتمتع الشركة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 8 : تتألف هيئات الشركة ووحداتها، ان وجدت ، من :
-
- مجلس العمال،
- اللجان الدائمة،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للشركة ومديري الوحدات .. المادة 9 : تنسق هيئات الشركة مجموع أنشطة الوحدات التي تتكون منها الشركة .. وتسهم هذه الوحدات في انجاز هدف الشركة، وتنشأ وحدات الشركة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 و المتعلق | بالوحدة الاقتصادية، والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 10 : توضع الشركة تحت وصاية وزارة | الاشغال العمومية ومراقبتها، وتمارس هذه سلطاتها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تساهم الشركة في مجالس التنسيق بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية.. الباب الرابع أموال الشركة المادة 12 : تخضع أموال الشركة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية. المادة 13 : يحدد رأسمال الشركة الاساسي بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية . المادة 14 : كل تعديل لرأسمال الشركة الاساسي يتم بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يدلى به فى اجتماع المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس هيكل الشركة المالي المادة 15 : يخضع هيكل الشركة المالى للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 16 : ترفع الحسابات التقديرية للشركة ووحداتها مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال التي يحددها التنظيم، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها .
328 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 17 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج، وكذلك التقرير السنوى عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة، مرفقا بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 18 : تمسك حسابات الشركة على الشكل التجارى وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 19 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يدلى به المدير العام للشركة في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليه . المادة 20 : لا يمكن حل الشركة وتصفيتها وأيلولة أموالها الا بنص من النوع نفسه تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1400 | الموافق 23 فبراير سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 80-52 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتعلق بتطبيق النصوص الخاصة بالتخطيط والتهيئة العمرانية وبممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين .
- - ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على الدستور، ولا سيما المادة III 10-10 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 – 159 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كاتب الدولة للتخطيط ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 – 70 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ،
- ونظرا لتحويل كتابة الدولة للتخطيط الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية بموجب المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنقل الصلاحيات والمهام والهياكل والوسائل والموظفين المنصوص عليهم أو المستعملين في ميدان التخطيط والتهيئة العمرانية في اطار النصوص المتعلقة بكتابة الدولة للتخطيط والتهيئة العمرانية، الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . وتحل عبارتا : «وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية» و «وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 329 محل عبارتي : «كتابة الدولة للتخطيط و كاتب الدولة للتخطيط ، عند تطبيق النصوص المعمول بها والمتعلقة بميدان التخطيط والتهيئة العمرانية وبممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين المنصوص عليهم في الفقرة الاولى أعلاه . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 تارخ عبد القادر بن مبارك - الجزائر