مرسوم رقم 80-50 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث شركة الاشغال البحرية في الشرق - 322
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع | اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتحمل اسم : «شركة الاشغال البحرية في «الشرق» ويشار اليها في هذا النص باسم «الشركة».
تعد الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتكلف الشركة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمايلي :
- أشغال الصيانة العادية ، مثل :
- وقاية المنشآت المينائية ،
- وقاية منشآت الدفاع عن السواحل البحرية، أشغال الاصلاحات الكبرى ، مثل : - ترميم المنشآت المينائية واعادتها الى حالتها،
- الاشغال في جوف المياه البحرية.
- الاشغال الجديدة، مثل :
بناء السدود والمكاسر والارصفة والحواجز - المينائية والاشغال الأخرى المماثلة،
- تهيئة المخططات الجديدة للمياه ..
جميع منشآت الجرف، مثل :
- - الجرف الخاص بصيانة الموانىء،
- جرف الاستكشاف، بغية بناء منشآت جديدة ...
جميع الاشغال الملحقة .
كل الاشغال التجهيزية التي تساعد في تنفيذ هدفها .
و يمكن للشركة في هذا الاطار، أن تقوم بالعمليات التجارية والصناعية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة، التي تتصل بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها كما 324 الجريدة الرسمية للجمهورية يسكنها، ابرام كل العقود والتنازل للمقاولات الاخرى والشركات المتعاقدة من الباطن، عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها .
المادة 3
فتح المادةتنقل للشركة عناصر الأموال وجزء من الانشطة المطابقة لهدفها 6 طبقا للتنظيم الجارى به العمل، وتنفيذا لاحكام المادة 13 من المرسوم رقم 80 49 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 | فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه، ليتسنى لها انجاز | مهمتها .
المادة 4
فتح المادةتمارس الشركة الانشطة المطابقة لهدفها في ولايتي عنابة وسكيكدة .
ويمكن أن تنفذ ، بصفة استثنائية وبقرار من وزير الاشغال العمومية، أشغالا تتصل بهدفها على تراب ولايات أخرى غير تابعة لاختصاصها | الاقليمي .
المادة 5
فتح المادةيكون مقر الشركة الرئيسي في عنابة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية .
الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل الشركة وتسييرها وسير العمل بها وبوحداتها، لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير | الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 7
فتح المادةتتمتع الشركة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 8
فتح المادةتتألف هيئات الشركة ووحداتها، ان و جدت ، من :
مجلس العمال، اللجان الدائمة، الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه مجلس المديرية،
- المدير العام للشركة ومديري الوحدات .
المادة 9
فتح المادةتنسق هيئات الشركة مجموع أنشطة الوحدات التي تتكون منها الشركة.
وتسهم هذه الوحدات في انجاز هدف الشركة، وتنشأ وحدات الشركة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، والنصوص اللاحقة به ..
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 10
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية وزارة الاشغال العمومية ومراقبتها، وتمارس هذه سلطاتها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 11
فتح المادةتساهم الشركة في مجالس التنسيق بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-50 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ..
الباب الرابع — أموال الشركة
المادة 12
فتح المادةتخضع أموال الشركة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية.
المادة 13
فتح المادةيحدد رأسمال الشركة الاساسي بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية .
المادة 14
فتح المادةكل تعديل لرأسمال الشركة الاساسي يتم بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يدلى به فى اجتماع المديرية بعد استشارة مجلس العمال .
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 325
الباب الخامس — هيكل الشركة المالي
المادة 15
فتح المادةيخضع هيكل الشركة المالي للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 16
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية للشركة ووحداتها مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال التي يحددها التنظيم الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها .
المادة 17
فتح المادةترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج، وكذلك التقرير السنوى عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة، مرفقا بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات الشركة على الشكل التجارى وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 19
فتح المادةكل تعديل لاحكام هذا المرسوم، يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يدلى به المدير العام للشركة في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال . ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليه .
المادة 20
فتح المادةلا يمكن حل الشركة وتصفيتها | وأيلولة أموالها الا بنص من النوع نفسه تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 22 فبراير سنة 1980 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.