قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم نطاق قباضة الضرائب المختلفة في بوقرة . 310
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لبوقرة وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1980 .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 .
محمد يعلى الجدول تعيين القباضة المصالح المسيرة والمقر ولاية البليدة دائرة الاربعاء الاربعاء - تلغى :
نقابة الرى لوادي الحراش، الضفة اليمني نقابة الرى لوادى سلامة نقابة حماية وادى الحراش، الضفة اليمني
- نقابة الحوض الاعلى لوادي الحراش .
دائرة بوفاريك بوفاريك تضاف :
نقابة الرى لوادي الحراش الضفة اليمنى نقابة الرى لوادى سلامة نقابة حماية وادى الحراش، الضفة اليمنى نقابة الحوض الاعلى لوادي الحراش .
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 وزارة التجارة ------
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 74-69
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.