مرسوم رقم 80-44
مرسوم رقم 80-44 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن نقل الوصاية على المكتب الوطني لانجاز حيى الشؤون الاقتصادية في مدينة الجزائر وتسييره . 303
مرسوم رقم 80-44 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن نقل الوصاية على المكتب الوطني لانجاز حيى الشؤون الاقتصادية في مدينة الجزائر وتسييره . 303
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.