مرسوم رقم 80-44

مرسوم رقم 80-44 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن نقل الوصاية على المكتب الوطني لانجاز حيى الشؤون الاقتصادية في مدينة الجزائر وتسييره . 303

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.