قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة في مدينة العلمة . 308
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في العلمة قباضة للضرائب المختلفة تسمى «قباضة الضرائب المختلفة لمدينة العلمة».
وتأخذ قباضة الضرائب المختلفة للعلمة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق | 24 يناير سنة 1976 التسمية الآتية : «قباضة الضرائب المختلفة لضاحية العلمة».
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لمدينة العلمة بالعلمة .
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1980 .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 • محمد يعلى الجدول الملحق تعيين القباضة البلديات الداخلة في الدائرة والمقر الاقليمية للقباضة ولاية سطيف دائرة سطيف العلمة يلغى :
العلمة بني فودة - بئر العرش بازر صخرة أم العجول - - بيضاء البرج جميلة ..
المصالح المسيرة الاخرى يلغى : -- المستشفى المدنى للعلمة
- النقابة البلدية للتسيير المشترك لاموال بلدية العلمة
- النقابة البلدية المشتركة لاشغال دائرة العلمة
- الاموال المتنازل عنها للبلديات .
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 تعيين القباضة البلديات الداخلة في الدائرة والمقر الاقليمية للقباضة مدينة العلمة تضاف :
العلمية ضاحية العلمة تضاف :
بني فودة - بئر العرش - بازر صخرة - أم العجول - بيضاء البرج - جميلة .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.