قرار

قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات البرقية بين الجزائر وقبرص . 301

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.