قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات البرقية بين الجزائر وقبرص . 301
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وقبرص ب 0,36 فرنك ذهبي أي 0,60 دج للكلمة العادية لرسم قدره 0,72 فرنك ذهبي أي ما يعادل 20, دج
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1980 ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1980 • محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.