مرسوم رقم 80-42 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد مبلغ التعويض الاساسي الذي يتقاضاه أعضاء المجلس الشعبي الوطني . 298
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مبلغ التعويض الاساسي الذي يتقاضاه شهريا النواب، بخمسة آلاف وخمسمائة دينار 5500 دج ) وتحسب الضريبة على المرتبات والاجور خارج هذا المبلغ الذي يدفع صافيا لكل نائب .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1400 الموافق 3 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء الحاق موظف.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1400 الموافق 3 فبراير سنة 1980، ينهى ابتداء من 31 يناير سنة 1980 الحاق السيد مدني قرين، الشبيه الدائم بالعسكرى بصفته مستشارا قانونيا بوزارة الداخلية .
وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 80-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.