قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة في مدينة الاغواط . 306
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالاغواط قباضة للضرائب المختلفة تسمى « قباضة الضرائب المختلفة لمدينة الاغواط ».
وتأخذ قباضة الضرائب المختلفة للاغواط المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1390 الموافق 21 يناير سنة 1976 التسمية الآتية :
قباضة الضرائب المختلفة لضاحية الاغواط .
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لمدينة الاغواط بالاغواط .
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 307
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة ابتداء من أول أبريل سنة 1980 •
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ومدير الشعبية .
حرر بالجزائر في II صفر عام 1400 الموافق الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض 5 يناير سنة 1980. محمد يعلى والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه البلديات الداخلة فى | تعيين القباضة الدائرة الاقليمية والمقر للقباضة ولاية الاغواط دائرة الاغواط تلغى :
الاغواط الاغواط تضاف :
مدينة الاغواط الاغواط تضاف :
ضاحية الاغواط الارباع - الغيشة الجدول الملحق المصالح المسيرة الاخرى الاختصاصات الاخرى يلغى : يلغى :
المستشفى المدنى للاغواط - تحصيل ايرادات التسجيل مكتب النشاط الاجتماعي والطابع لولاية الاغواط .
للاغواط المركز الصناعي لحساسي الرمل النقابة البلدية للاشغال والنشاط والمنفعة المشتركة لدائرة الاغواط مدرسة التكوين الشبه الطبي - يضا ف: ف: يضاف :
المستشفى المدنى للاغواط - تحصيل ايرادات التسجيل
- مكتب النشاط الاجتماعي والطابع لولاية الاغواط.
للاغواط النقابة البلدية للاشغال
- والمنفعة المشتركة والنشاط لدائرة الاغواط مدرسة التكوين الشبه الطبي يضاف :
المركز الصناعي لحاسي الرمل . 308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.