مرسوم رقم 80 48 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن سن التنظيم الاقتصادى للاجور والحوافز المادية الجماعية والفردية للعمال. 317 الثلاثاء 297
المادة الأولى
فتح المادةتسن في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى طرق للتنظيم الاقتصادي للاجور والحوافز المادية، الجماعية والفردية للعمال، حسب الاشكال والكيفيات المحددة أدناه :
الباب الاول — الحوافز الجماعية والفردية
المادة 2
فتح المادةتحدد الطرق الخاصة بحساب المكافآت ومنحها، أو فرض العقوبات عن المردود الجماعي أو الفردي، طبقا للمواد التالية .
المادة 3
فتح المادةتمنح المكافأة أو تفرض العقوبة عن المردود الجماعى مقابل انتاجية جماعة من العمال. وتوزع المكافأة شهريا .
المادة 4
فتح المادةتحدد الهيئة صاحبة العمل، في اطار المخطط السنوى والمقاييس المهنية المعمول بها، الاهداف الواجب تحقيقها في كل شهر من أشهر السنة بمشاركة ممثلى العمال، وتسعى لاعتمادها حسب الاجراءات المعمول بها في كل وحدة من وحدات العمل .
ويقع تحديد الاهداف اعتمادا على مجموع الثوابت التالية أو بعضها :
- الكميات المادية ،
- النوعية ،
- التكاليف ، صيانة الطاقة الانتاجية ونسبة استعمالها . -
- فعالية المرفق العمومي .
المادة 5
فتح المادةتقيم في كل وحدة، انتاجية العمل وتحسب المكافأة عن المردود الجماعي المناسب، على مستوى أصغر جماعة من العمال التي يمكن أن تتكفل بتحقيق هدف أو عدة أهداف مشتركة أو متكاملة في انتاج معدات أو خدمات تحدد وتقاس كما وكيفا .
المادة 6
فتح المادةتترتب عن النسبة الوسطية في تحقيق أحد الاهداف المسندة لجماعة ما نسبة موحدة تتخذ نسبة للمردود الجماعى المحقق طوال الشهر المأخوذ بعين الاعتبار.
وتطبق هذه النسبة الجماعية على كل عضو من أعضاء الجماعة المعنية .
المادة 7
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للمكافأة عن المردود الجماعي ب %30% من الاجر الاساسي الشهرى لكل عامل معنى •
المادة 8
فتح المادةيحدد مبلغ المكافأة عن المردود الجماعي الذي يمنحه كل عامل، بنسبة المردود الجماعي المنصوص عليه فى المادة 6 أعلاه، طبقا للجدول التالي :
نسبة المردود الجماعي نسبة المكافأة أقل من 80% %% مساوية ل 80% 5 % 81 الى 90 6 الى 10 % 1 الى 95 11 الى 15 % 10096 2016 101 الى 110 21 الى 25 111 الى 120 26 الى 30 318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه المادة و : المبلغ المكافأة عن المردود الجماعي علاقة طردية مع عدد أيام العمل الفعلى خلال الشهر المعتبر .
المادة 10
فتح المادةعندما تتوفر الظروف الخاصة بتحقيق الاهداف أو برامج العمل، ويقل المردود عن 60% فان الاجر الاساسى لكل عامل من الجماعة المعنية تخصم منه نسبة 5%.
على أنه لا يجوز أن يؤدى هذا الخصم الى نقصان الاجر الاساسي الشهرى عن الأجر الوطني الادنى المضمون .
المادة 11
فتح المادةعندما يتعذر بالنسبة لجماعة معينة، قياس درجة تحقيق الاهداف الانتاجية أو برامج العمل، فان نسبة المكافأة أو العقوبة عن المردود الجماعي لكل عامل ، تقاس بنسبة المردود الذي تحققه الجماعات الاخرى التابعة لوحدة العمل، طبقا للاحكام التالية : 1 (1) جماعات الدعم التقنى : متوسط نسب المردود التي تحققها جماعات الانتاج ، ب الجماعات الادارية : الثلثان من متوسط نسب المردود التي تحققها جماعات الانتاج .
المادة 12
فتح المادةتقدر مكافأة المردود الفردي لكل عامل أو عقوبته وتمنح شهريا أو كل ثلاثة أشهر جزاء له عن المردود الفردي الذي يحققه .
المادة 13
فتح المادةيقدر المردود الفردي حسب درجة ما تحقق من الاهداف و / أو برامج العمل المسندة لكل عامل على أساس المعايير المهنية المعمول بها .
المادة 14
فتح المادةعندما يتعذر تقدير المردود الفردي بدقة، فان المسؤولين السلميين يقدرون ذلك في اطار اجراءات مساهمة العمال، خاصة على أساس المميزات المرتبطة بحجم العمل ونوعيته ومواظبة العامل .
المادة 15
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لمكافأة المردود الفردى ب 10% من الاجر الاساسي الشهري لكل عامل معنى عن فترة العمل المعتبرة ..
المادة 16
فتح المادةتحدد نسبة مكافأة المردود الفردي الذى يمنحه كل عامل حسب الاعتبارات التالية : 1 (1) درجة ما تحقق من أهداف الانتاج أو برامج | العمل المرسومة، أو تقدير يقوم به المسؤولون السلميون طبقا لاحكام المادتين 13 و 14 أعلاه ، ب النسبة المتوسطة لمكافأة المردود الجماعي الذي تمنحه الجماعة التي ينتمي اليها العامل المعنى خلال فترة العمل المعتبرة .
المادة 17
فتح المادةعندما تتوفر الظروف الخاصة بتحقيق أي مردود فردى عن 60% أو يقل التقدير الذي يقوم به المسؤولون السلميون، طبقا لاحكام المادة 14 أعلاه، عن الحد الذى تعينه الهيئة صاحبة العمل، فان الاجر الاساسي للعامل المعنى تخصم منه نسبة 5%.
على أنه لا يجوز أن يؤدى هذا الخصم من أجر فترة العمل المعتبرة الى نقصان الاجر الاساسي الشهري عن الأجر الوطنى الادنى المضمون بالنسبة الشهر كامل من العمل الفعلى.
الباب الثاني — التنظيم الاقتصادى للاجور
المادة 18
فتح المادةيحدد حجم كتلة الاجور في كل سنة مالية، بربطه مباشرة بتطور الانتاج اعتمادا على السنة الماضية . ويترجم هذا الربط في مستوى كل وحدة تتناسب فيها كتلة الاجور مع مستوى الانتاج وتؤخذ بعين الاعتبار في هذا التناسب العناصر التالية :
- نوعية الاعمال في الوحدة ،
- استعمال استثمارات جديدة منتجة ،
- التغيير المحسوس في طرق الصنع وتشكيلاته وظروف الصنع و / أو الانتاج ، مقاييس الانتاج التي حددتها مخططات - التنمية القطاعية و / أو الوطنية .
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 وضعية شروع الوحدات في العمل . -
- تطور الهيكل الاجتماعي والمهني ، الزيادة المحتملة في الاجور وفي عناصرها - الاخرى التي تقرها الحكومة أو تنجم عن نظام الترقية وتحسين مستوى العمال، المعمول به في 31 ديسمبر سنة 1979 .
المادة 19
فتح المادةتشمل كتلة الاجور مجموع الرواتب التي يتقاضاها العمال العاملون في الوحدة، بعنوان الاجور الاساسية والمكافآت والتعويضات ماعدا التعويضات التي تدفع مقابل النفقات، لا سيما تعويضات السلة والنقل والتنقل والعزلة والتكاليف الاجتماعية الخاصة بها .
المادة 20
فتح المادةيقاس الانتاج في وحدات انتاج المعدات وكذلك رقم أعمال المؤسسات التجارية والخدمات بأسعار ثابتة . أما في وحدات المقر الرئيسى فلا يمكن أن تتجاوز كتلة الاجور الخاصة بالسنة المعتبرة كتلة أجور السنة المأخوذة كمرجع أخذ عناصر التناسب المنصوص عليها في المادة 18 مع أعلاه، أو بعضها بعين الاعتبار .
المادة 21
فتح المادةتحدد الهيئة صاحبة العمل حجم كتلة الاجور تبعا لتطورها وتطور الانتاج طبقا لما يحدده القرار الوزارى المشترك بين وزير الوصاية والوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف . بالتخطيط .
المادة 22
فتح المادةلا يمكن لتطور كتلة الاجور المقيس | بالرقم الاستدلالى فى أى حال من الاحوال، أن يتجاوز درجة تطور الانتاج مع أخذ عناصر التناسب المنصوص عليها في المادة 18 بعين الاعتبار .
المادة 23
فتح المادةاذا تجاوز حجم كتلة الاجور المستوى المقرر بالنسبة للسنة فعلى المؤسسة أن تقدم لوزير الوصاية تقريرا، يبرر النتائج المحصلة، والاجراءات التي تقترح اتخاذها لوضع التوازن في تطور الاجور والانتاج خلال السنة التالية. ويجب على سلطة الوصاية أن تتخذ الاجراءات الملائمة | لازالة أسباب عدم التوازن الملحوظ .
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 24
فتح المادةتحل مكافآت المردود أو عقوبته المنصوص عليها في الباب الاول من هذا المرسوم، محل المكافات المماثلة الموجودة .
المادة 25
فتح المادةينتهى سريان مفعول أحكام الباب الاول من هذا المرسوم بتاريخ سريان مفعول النصوص التطبيقية للقانون الاساسي العام للعامل، الخاصة بمكافأة المردود الجماعي أو عقوبته، ومكافأة المردود الفردي أو عقوبته .
المادة 26
فتح المادةينبغي للمؤسسات التي تتوفر لديها الشروط الخاصة بتطبيق طرق التنظيم الاقتصادي للاجور والحوافز المادية الجماعية والفردية، كما هي محددة في هذه المرسوم، أن تقدم لوزير الوصاية والوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالتخطيط، تقريرا تبرر فيه الاجراءات المتعلقة بوضع نظام ملائم للحفز الجماعي والفردي في العمل وللتنظيم الاقتصادى للاجور، في 31 مايو سنة 1980 على الاكثر .
وهذا التنظيم يكون موضوع قرار وزاري مشترك بين وزير الوصاية والوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالتخطيط .
المادة 27
فتح المادةتحدد عند الاقتضاء ، شروط تطبيق هذا المرسوم وتفسر أحكامه بقرارات أو منشورات وزارية مشتركة بين وزير الوصاية والوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالتخطيط .
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد 320 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 88-221
مرسوم رقم 88 221 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن شروط تطبيق المكافآت على المردود وطرق ربط الأجور بالإنتاج ( استدراك ) . 1620
-
مرسوم رقم 82-185
مرسوم رقم 82-185 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بمساهمة العمال في نتائج المؤسسات الاشتراكية. 1058
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.