قرارات مقررات ، داخل الجزائر ة المهني سنة اللحالة الاصلية 30 מים 50 • النسخة الاصلية وترجمتها 20 gob 100 g๖ لمن النسخة الاصلية : 1.00 دج ولمن النسخة الاصليه وترجمتها قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير عملة الأمانة العامة للحكومة 80 • الطبع والاشتراكات 150 • ادارة المطبعة الموسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 إلى 12 ج ب 50-3200 200 م ولمن العدد للسنين السابقة : 1,50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 31.50. ج ولمن النشر على اساسر 13 : ج للسطر. فهرس مراسيم قرارات مقررات رئاسة الجمهورية وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 80 289 مؤرخ في 12 صفر عام 1401
- الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يتعلق بتعيين مراسيم مؤرخة في 23 محرم عام 1401 الموافق اول تاريخ تجنيد الفوج الاول من صف سنة 1981 ديسمبر سنة 1980 تتضمن تعيين نواب مديرين وتجنيد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد (استدراك) . الوزارة الأولى 20 بعنوان هذا الفوج (استدراك) . 20 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 | مراسيم مؤرخة في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير .. نائب ديسمبر سنة 1980 تتضمن انهاء مهام كتاب 20 عامين للولايات .. 20
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1401 ه فهرس (تابع) مراسيم مؤرخة في 23 صفر عام 1401 الموافق 313 ديسمبر سنة 1980 تتضمن انهاء مهام مديرين للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالولايات . 21 مراسيم مؤرخة في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 تتضمن تعيين كتاب عامين للولايات . 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 26 يناير سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية أم البواقى والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لأشغال الكهرباء . 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لأشغال الكهرباء . 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 16 أبريل سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان. والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للبناء والهندسة المدنية . 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 11 فبراير سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للدراسات والانجاز . 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 | الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1-79 المؤرخة في 6 يناير سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال كهربة الريف . 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 55 المؤرخة في 26 أبريل سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لدراسة البناء والهندسة المعمارية والتعمير . 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 17-19 المؤرخة في 26 نوفمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سيدي بلعباس والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للمصنوعات الجاهزة. 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 10-75 المؤرخة في 28 يناير سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للمصنوعات الجاهزة . 24 وزارة المالية مرسوم رقم 81-01 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1401 الموافق 10 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل المبلغ الاجمالى الاقصى للقروض المضمنة في الحساب الخاص بالخزينة رقم 603-304 قروض الموظفين لشراء السيارات»، المحدد بالمرسوم رقم 78-45 المؤرخ في 4 مارس سنة 1978 • 24 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يتضمن تعيين مستشار تقني . 25
الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يتضمن تعيين نائب مدير - 25 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة لتنصيب مجالس للعمال. 25 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية لتنصيب مجالس للعمال. 26 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تجديد وحدات المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية لتنصيب | مجالس للعمال. 27 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الديوان الوطنى للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي لتنصيب مجالس للعمال. 28 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية لتنصيب مجالس للعمال. 29 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات لتنصيب مجالس للعمال. 29 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 | ديسمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للملاحة التجارية . 30 وزارة العدل قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية الاغواط بعنوان الثورة الزراعية - 30 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المدنية . 31 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوسائل . 31 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين . 31 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو . 32 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية . 32 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوثائق . 33 قراران مؤرخان في 19 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 33 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين نائب المدير جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا، مكلف بالدراسة والتربية . 34 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1401 الموافق 28 ديسمبر سنة 1980 يتضمن أحداث وكالتين بريديتين . 34
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1401 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مراسيم مؤرخة فى 23 محرم عام 1401 الموافق اول ديسمبر سنة 1980 تتضمن تعيين نواب مديرين ; (استدراك) .
- الجريدة الرسمية - العدد 52 الصادر في 15 صفر عام 1401 الموافق 23 ديسمبر سنة 1980 .
- الصفحة 1808 - العمود الثاني - السطر 3 • بدلا من : محمد فصلة يقرأ : الحبيب فصلة الباقي بدون تغيير) الوزارة الاولى مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد مختار بن ثابت، بصفته نائب مدير للموظفين، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 80-289 مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الاول من صف سنة 1981 و تجنيد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد يعنوان هذا الفوج (استدراك). ( الجريدة الرسمية - العدد 53 الصادر بتاريخ مصصفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980 .
- الصفحة 1834 - العمود الاول - السطر الاول . بدلا من : المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل- يقرأ :
- المواطنون المولودون بين أول يناير سنة الباقي بدون تغيير) وزارة الداخلية- مراسيم مؤرخة فى 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تتضمن انهاء مهام كتاب عامين للولايات .- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد | على منصوري، بصفته كاتبا عاما لولاية الاغواط . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد سليمان جيدل، بصفته كاتبا عاما لولاية البويرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد معمر بلقج، بصفته كاتبا عاما لولاية تبسة ..- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد
الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 21 الشريف مقدم ، بصفته كاتبا عاما لولاية سكيكدة، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد أحمد صالح عمارة، بصفته كاتبا عاما لولاية عنابة لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد عبد الكريم كسوس، بصفته كاتبا عاما لولاية قسنطينة، لتكليفه بمهام أخرى.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد رشيد سكنازن، بصفته كاتبا عاما لولاية المدية، لتكليفه بمهام أخرى. مراسيم مؤرخة في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تتضمن انهاء مهام مديرين للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالولايات .- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد الحبيب حبشي، بصفته مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بولاية الأغواط، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد عبد المجيد مقران، بصفته مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بولاية أم البواقى، لتكليفه بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفن عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد الشريف خير الدين بصفته مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بولاية تيارت، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد زكرى الحاج ،زكري بصفته مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بولاية مستغانم، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد بومدين بونورة، بصفته مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بولاية معسكر، لتكليفه بمهام أخرى . مراسيم مؤرخة فى 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 تتضمن تعيين كتاب عامين للولايات . | بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد الحبيب حبشي كاتبا عاما لولاية أدرار.. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق. أول يناير سنة 1981 يعير السيد بالاحول سكيو كاتبا عاما لولاية الاغواط .. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد عبد المجيد مقران كاتبا عاما لولاية بسكرة ..
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1401 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد أحمد صباح كاتبا عاما لولاية البليدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد عبد الرزاق قلة كاتبا عاما لولاية البويرة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد مصطفى نابتى كاتبا عاما لولاية تبسة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد | بومدين بونورة كاتبا عاما لولاية سكيكدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 | الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد مختار بن ثابت كاتبا عاما لولاية عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد محمد سراج كاتبا عاما لولاية قسنطينة . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد البشير رجم سعد كاتبا عاما لولاية المدية . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 | الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد الشريف خير الدين كاتبا عاما لولاية مستغانم . | بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد زكرى الحاج زكرى كاتبا عاما لولاية وهران. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 26 يناير سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أم البواقي والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لأشغال الكهرباء.
- - بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980، تكون المداولة رقم 17 المؤرخة في 26 يناير سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أم البواقى والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الكهرباء، قابلة للتنفيذ . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية ولائية لأشغال الكهرباء .– بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980، تكون المداولة المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية بجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لأشغال الكهرباء، قابلة للتنفيذ . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 .
الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 | الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 16 أبريل سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للبناء والهندسة المدنية .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 ، تكون المداولة المؤرخة في 16 أبريل سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية تلمسان والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للبناء قابلة للتنفيذ . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 20 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنه 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 11 فبراير سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو والمتعلقة باحداث مؤسسة عموميه ولائية للدراسات والانجاز.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980، تكون المداولة رقم 3 المؤرخة في 11 فبراير سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية تيزى وزو والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للدراسات والانجاز، قابلة للتنفيذ . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 20 مايو سنة 1971 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1-79 المؤرخة في 6 يناير سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية تيزي وزو والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال كهربة الريف.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980، تكون المداولة رقم 1-79 المؤرخة في 6 يناير سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال كهربة الريف، قابلة للتنفيذ . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 55 المؤرخة في 26 أبريل سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لدراسة البناء والهندسة المعمارية والتعمير .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980، تكون المداولة رقم 55 المؤرخة في 26 أبريل سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لدراسة البناء والهندسة المعمارية والتعمير، قابلة للتنفيذ . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 20 مايو سنة 1971م.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1401 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79-17 المؤرخة في 26 نوفمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سيدي بلعباس والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للمصنوعات الجاهزة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980، تكون المداولة رقم 17-79 المؤرخة في 26 نوفمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سيدي بلعباس والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للمصنوعات الجاهزة قابلة للتنفيذ .. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 10-75 المؤرخة في 28 يناير سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للمصنوعات الجاهزة . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 ، تكون المداولة رقم 10 75 المؤرخة في 28 يناير سنة 1975 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للمصنوعات الجاهزة، قابلة للتنفيذ . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام | المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • وزارة المالية
- مرسوم رقم 81-01 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1401 الموافق 10 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل المبلغ الاجمالي الاقصى للقروض المضمنة في الحساب الخاص بالخزينة رقم 603-304 قروض الموظفين لشراء السيارات»، المحدد بالمرسوم رقم 78-45 المؤرخ في 4 مارس سنة 1978 •
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط شراء سيارات خاصة واستعمالها حسب احتياجات المصلحة ، و بعد الاطلاع على القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ولا سيما المادة 25 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-45 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 والمتضمن تحديد الحد الاقصى للقروض من الحساب الخاص بالخزينة رقم 603 304 «القروض الممنوحة للموظفين لشراء - السيارات» ، وبعد الاطلاع على القانون رقم 80 12- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 .
الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل المبلغ الاجمالي الاقصى للقروض المضمنة فى الحساب الخاص بالخزينة رقم 603-304 قروض الموظفين لشراء السيارات المحدد بالمادة الاولى من المرسوم رقم 78 - - 45 المؤرخ في 4 مارس سنة 1978 ويرفع الى خمسة وسبعين مليون دينار (7500000000 دج ) . المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1401 الموافق 10 يناير سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة السياحة
مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يتضمن تعيين مستشار تقني .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد سليمان ابراهيمي مستشارا تقنيا مكلفا بالعلاقات العمومية والعلاقات مع الصحافة بوزارة السياحة. مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يتضمن تعيين نائب مدير .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 يعين السيد محمد ورمضان حدادة نائب مدير للتخطيط والاستثمار بوزارة السياحة . قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة لتنصيب مجالس للعمال .
- ان وزير السياحة بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 • و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 والمتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة لتنصيب مجالس للعمال، -6 و بناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون المؤسسة الاشتراكية المسماة « الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة ،، من الوحدات التالية : 1 وحدة المقر، تيبازة - البليدة 2 وحدة الحظيرة المركزية - حسين داى، 3 وحدة مركز الجزائر - الجزائر العاصمة،
26 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1401 ه 4 وحدة غرب الجزائر وهران 5 - وحدة شرق الجزائر - قسنطينة، 6 وحدة سياحة الجنوب - غرداية، 7 وحدة المركز السياحي بزرالدة
-
- زرالدة 8 وحدة المركز السياحي، الجميلة- الجزائر و وحدة المركز السياحي ، موريتي سطاويلي 10 وحدة المركز السياحي بسيدي فرج-
-
- سطا ويلي، ri وحدة المركز السياحي، تيبازة -- متاريس - تيبازة،
12 وحدة قرية تيبازة - تيبازة
13 - وحدة الاندلسيات - وهران 14 وحدة فندق الرياض - سطاويلي
-
- الجزائر 15 وحدة فندق الحماديين - تيشي - بجاية 16 وحدة فندق القائد - بوسعادة، 17 وحدة فندق مرحبا - الاغواط 18 - وحدة فندق الرستميين - غرداية 19 وحدة فندق البستان - المنيعة،- 20 - وحدة فندق الريم - بنى عباس 21 - وحدة فندق مختار - العين الصفراء 22 وحدة فندق الواحات - توقرت، 23 - وحدة فندق السوف الوادى، 24 - وحدة فندق قورارة - تيميمون 25 - وحدة فندق عنتر - بشار 26 - وحدة فندق الزيبان - بسكرة 27 وحدة فندق التحات - تامنر است. 28 - وحدة فندق المهرى - ورقلة 29 - الوحدة المركزية للصيانة - سطاويلي
- الجزائر . المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 أبريل سنة 1978 المشار اليه أعلاه. المادة 3: يكلف المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 .. عن وزير السياحة الامين العام الطاهر حنفى قرار مؤرخ في 14 مرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية لتنصيب مجالس للعمال.- ان وزير السياحة
- بمقتضى الامر رقم 70 8 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973
الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-81 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الاساسي و بمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 ابريل سنة 1978 والمتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية لتنصيب مجالس للعمال،
- وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتكون المؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية» من الوحدات التالية : 1 وحدة المقر - مليانة 2 وحدة حمام ملوان - بوقرة الجزائر، 3 - وحدة حمام ريغة الاصنام، 4 وحدة حمام بوحنيفية - معسكر، 5 وحدة حمام المسخوطين - قالمة، 6 وحدة حمام بوحجر – سيدي بلعباس، 7 وحدة حمام بوغرارة تلمسان، 8 وحدة حمام الصالحين - بسكرة، 9 الوحدة المناخية، فندق جرجرة، تيكجدة-
- البويرة 10 - الوحدة المناخية فندق تامغوت، ياكورن تيزي وزو II - الوحدة المناخية، فندق الارز تلاغيلف تيزي وزوء 12 - الوحدة المناخية فندق المنتزه، سرايدي
- عنابة 13 - وحدة العلاج بحمام البحر سيدى فرج سطاويلي . المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 ابريل سنة 1978 المشار اليه أعلاه • المادة 3: يكلف المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 . عن وزير السياحة الامين العام الطاهر حنفى قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية لتنصيب مجالس للعمال. ان وزير السياحة بمقتضى الامر رقم 77-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافو نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 •
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1401 ه وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-74 المؤرخ في
- 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية وبناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية من الوحدة التالية : I - وحدة المقر برج الكيفان . المادة 2 : يكلف المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 .. من وزير السياحة الامين العام الطاهر حنفى قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحى لتنصيب مجالس للعمال .
- ان وزير السياحة
- بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971. والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 73 - - 176 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية . و بمقتضى المرسوم رقم 80-77 المؤرخ في 28 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 والمتضمن تحديد وحدات المكتب الوطني الجزائري للسياحة، لتنصيب مجالس العمال ، -6 وبناء على اقتراح المدير العام للديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تتكون المؤسسة الاشتراكية المسماة «الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي» من الوحدات التالية : I وحدة المقر ، 25 و 27 شارع خليفة بوخلفة
- الجزائر، 2 وحدة المطبعة، شارع المعدومين- الجزائر، المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 المشار اليه أعلاه . المادة 3: يكلف المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 16 نوفمبر سنة 1980 . عن وزير السياحة الامين العام الطاهر حنفى قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية لتنصيب مجالس للعمال.
- ان وزير السياحة بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق 1 بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 • وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبقتضى المرسوم رقم 80-75 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية
- و بناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون المؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية من الوحدات التالية : وحدة المقر - المدية، 2 وحدة فندق اليتي - الجزائر، 3 - وحدة فندق البير الاول - الجزائر، 4 - وحدة فندق الواحات الجزائر، 5 وحدة فندق مقهى الطاسيلي الجزائر. 6 وحدة فندق مرجاجو - وهران 7 وحدة فندق الشرق 1 - تيارت 8 - وحدة فندق الفرسان - سعيدة و - وحدة فندق المغرب - تلمسان 10 - وحدة فندق الزيانيين - تلمسان ، II وحدة فندق التافنة - مغنية، 12 وحدة فندق الهضاب - سطيف، 13 - وحدة فندق سيرتا - قسنطينة، 14 وحدة فندق الشالية - باتنة 15 وحدة فندق بلازة - الشرق، عنابة 16 وحدة فندق السلام - سكيكدة ، 17 وحدة فندق المرجان - القالة 18 وحدة فندق المعمورة - قالمة، 19 - وحدة ميلك بار - الجزائر، 20 وحدة الحمري - وهران . المادة 2 : يكلف المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 . عن وزير السياحة الامين العام الطاهر حنفى قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات لتنصيب مجالس للعمال.
- ان وزير السياحة
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1401 ه بمقتضى الامير رقم 271-24 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 • وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية . و بمقتضى المرسوم رقم 80-70 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات و و بناء على اقتراح المدير العام للهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون المؤسسة الوطنية المسماة «الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات ، من الوحدات التالية : 1 وحدة المقر - سطاويلي - الجزائر، 2 - وحدة فندق الاوراسي الجزائر، 3 - وحدة المركز السياحي - نادى الصنوبر
- سطاويلي، الجزائر ، المادة 2 - يكلف المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 . عن وزير السياحة الامين العام الطاهر حنفى وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للملاحة التجارية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1900 تنهى مهام السيد أحمد صباح، بصفته مديرا عامة للملاحة التجارية بوزارة النقل والصيد البحرى، لتكليفه بمهام أخرى . وزارة العدل– قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنه 1980 يتضمن تعديل تشكيل لجنه الطعن لولاية الاغواط بعنوان الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 19 صفن عام 1401 موافق 27 ديسمبر سنة 1960. يعدل تشكيل لجنة الطعن لولاية الاغواط بعنوان الثورة الزراعية دالتالي : يعوض السيد محمد وقواق المعين بموجب القرار المؤرخ في 8 أبريل سنة 1980، رئيسا دائما، بالسيد جلول بريزيني . يعوض السيد صالح بكوش، المعين بموجب القرار المؤرخ في 8 ابريل سنة 1980، نائبا للرئيس، بالسيد رابح عيبودي . يعوض السيد يوسف كسفار المعين بموجب القرار المؤرخ في 8 أبريل سنة 1980، مقررا دائما، بالسيد عبد الكريم بن عبد الرحمن. يعوض السيد حساين ايدري المعين بموجب القرار المؤرخ في 5 أبريل سنة 1980، مقررا اضافيا، بالسيد عمار بودهان
الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 31 : قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المدنية .
- ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد هني، مديرا للشؤون المدنية بوزارة العدل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد هني مدير الشؤون المدنية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 . بوعلام باقي قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوسائل. ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضاتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 198 والمتضمن تعيين السيد صالح بن حراث، مديرا للوسائل بوزارة العدل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد صالح بن حراث، مدير الوسائل الامضاء باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 . بوعلام باقي قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين .
- ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز محبوب، مديرا للموظفين بوزارة العدل .
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1401 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد عبد العزيز محبوب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات | وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 . بوعلام باقي قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامصاء الى مدير الشؤون الجزائية واجراءات العمو.
- ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل 6 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد مصطفى آيت ،مصباح، مديرا للشؤون الجزائية واجراءات العفو بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى آيت سباح، مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو، مضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق المقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود | اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 . بوعلام باقي قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية.
- ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم طنجاوي، مديرا لتطبيق العقوبات واعادة التربية بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الكريم طنجاوى، مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 • بوعلام باقي
الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 33 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر | رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المرخص سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، الوثائق . ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 - - 116 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم سيدى موسى، مديرا للوثائق بوزارة العدل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الكريم سيدي موسى مدير الوثائق، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 . بوعلام باقي قراران مؤرخان في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 وبمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد على بوخلخال، نائب مدير الوثائق بوزارة العدل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على بوخلخال نائب مدير الوثائق، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 .. بوعلام باقي ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد قدور براجع، نائب مدير الموظفين بوزارة العدل ،
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1401 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد قدور براجع نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين نائب المدير جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا، مكلف بالدراسة والتربية.
- بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1401 الموافق 127 | 14 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد رمضان بلعباس ديسمبر سنة 1908 . بوعلام باقي وزارة البريد نائبا لمدير جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا، مكلفا بالدراسة والتربية . والمواصلات قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1401 الموافق 28 ديسمبر سنة 1980 يتضمن احداث وكالتين بريديتين
- بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1401 الموافق 28 ديسمبر سنة 1980 ، يسمح ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1980 باحداث المؤسستين المبينتين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية الكرمة وكالة بريدية الحجار باحو « رقان الحجار ذريعان عنابة رقان رقان أدرار المطبعة الرسمية : في و في 15 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر