قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الديوان الوطنى للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي لتنصيب مجالس للعمال. 28
المادة الأولى
فتح المادةتتكون المؤسسة الاشتراكية المسماة «الديوان الوطني للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي» من الوحدات التالية :
I وحدة المقر ، 25 و 27 شارع خليفة بوخلفة
- الجزائر، 2 وحدة المطبعة، شارع المعدومين - الجزائر،
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 أبريل سنة 1978 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 16 نوفمبر سنة 1980 .
عن وزير السياحة الامين العام الطاهر حنفى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.