قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1-79 المؤرخة في 6 يناير سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال كهربة الريف . 23

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.