قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية لتنصيب مجالس للعمال. 29
المادة الأولى
فتح المادةتتكون المؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية من الوحدات التالية :
وحدة المقر - المدية، 2 وحدة فندق اليتي - الجزائر،
3 - وحدة فندق البير الاول - الجزائر،
4 - وحدة فندق الواحات الجزائر، 5 وحدة فندق مقهى الطاسيلي الجزائر. 6 وحدة فندق مرجاجو - وهران 7 وحدة فندق الشرق 1 - تيارت
8 - وحدة فندق الفرسان - سعيدة
و - وحدة فندق المغرب - تلمسان
10 - وحدة فندق الزيانيين - تلمسان ، II وحدة فندق التافنة - مغنية، 12 وحدة فندق الهضاب - سطيف،
13 - وحدة فندق سيرتا - قسنطينة، 14 وحدة فندق الشالية - باتنة 15 وحدة فندق بلازة - الشرق، عنابة 16 وحدة فندق السلام - سكيكدة ، 17 وحدة فندق المرجان - القالة 18 وحدة فندق المعمورة - قالمة،
19 - وحدة ميلك بار - الجزائر، 20 وحدة الحمري - وهران .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 .
عن وزير السياحة الامين العام الطاهر حنفى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.