قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية . 32
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الكريم طنجاوى، مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 • بوعلام باقي الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 33
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.