قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تجديد وحدات المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية لتنصيب مجالس للعمال. 27
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تجديد وحدات المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية لتنصيب مجالس للعمال. 27
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.