قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو . 32
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى آيت سباح، مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو، مضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق المقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود | اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 .
بوعلام باقي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.