قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 16 أبريل سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان. والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للبناء والهندسة المدنية . 23

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.