قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 26 يناير سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية أم البواقى والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لأشغال الكهرباء . 22
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 26 يناير سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية أم البواقى والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لأشغال الكهرباء . 22
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.