مرسوم

مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للملاحة التجارية . 30

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.