قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية لتنصيب مجالس للعمال. 26
المادة الأولى
فتح المادةتتكون المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية من الوحدة التالية :
I - وحدة المقر برج الكيفان .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 ..
من وزير السياحة الامين العام الطاهر حنفى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 77-74
- مرسوم رقم 72-47
- مرسوم رقم 73-177
- مرسوم رقم 80-74
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.