قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 17-19 المؤرخة في 26 نوفمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سيدي بلعباس والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للمصنوعات الجاهزة. 24
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 17-19 المؤرخة في 26 نوفمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سيدي بلعباس والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للمصنوعات الجاهزة. 24
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.