قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 11 فبراير سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للدراسات والانجاز . 23
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1401 الموافق 17 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 11 فبراير سنة 1978 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للدراسات والانجاز . 23
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.