قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة لتنصيب مجالس للعمال. 25
المادة الأولى
فتح المادةتتكون المؤسسة الاشتراكية المسماة « الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة ،، من الوحدات التالية : 1 وحدة المقر، تيبازة - البليدة 2 وحدة الحظيرة المركزية - حسين داى، 3 وحدة مركز الجزائر - الجزائر العاصمة،
26 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1401 ه 4 وحدة غرب الجزائر وهران
5 - وحدة شرق الجزائر - قسنطينة، 6 وحدة سياحة الجنوب - غرداية، 7 وحدة المركز السياحي بزرالدة -
- زرالدة 8 وحدة المركز السياحي، الجميلة - الجزائر و وحدة المركز السياحي ، موريتي سطاويلي 10 وحدة المركز السياحي بسيدي فرج -
- - سطا ويلي، ri وحدة المركز السياحي، تيبازة - - متاريس - تيبازة، 1 12 وحدة قرية تيبازة - تيبازة -
13 - وحدة الاندلسيات - وهران 14 وحدة فندق الرياض - سطاويلي -
- الجزائر 15 وحدة فندق الحماديين - تيشي - بجاية 16 وحدة فندق القائد - بوسعادة، 17 وحدة فندق مرحبا - الاغواط
18 - وحدة فندق الرستميين - غرداية 19 وحدة فندق البستان - المنيعة، -
20 - وحدة فندق الريم - بنى عباس
21 - وحدة فندق مختار - العين الصفراء 22 وحدة فندق الواحات - توقرت،
23 - وحدة فندق السوف الوادى،
24 - وحدة فندق قورارة - تيميمون
25 - وحدة فندق عنتر - بشار
26 - وحدة فندق الزيبان - بسكرة 27 وحدة فندق التحات - تامنر است.
28 - وحدة فندق المهرى - ورقلة
29 - الوحدة المركزية للصيانة - سطاويلي
- الجزائر .
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 أبريل سنة 1978 المشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 ..
عن وزير السياحة الامين العام الطاهر حنفى قرار مؤرخ في 14 مرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية لتنصيب مجالس للعمال. - ان وزير السياحة
- بمقتضى الامر رقم 70 8 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-81 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الاساسي و بمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 27 ابريل سنة 1978 والمتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية لتنصيب مجالس للعمال،
- وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتتكون المؤسسة الاشتراكية المسماة «الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية» من الوحدات التالية : 1 وحدة المقر - مليانة 2 وحدة حمام ملوان - بوقرة الجزائر،
3 - وحدة حمام ريغة الاصنام، 4 وحدة حمام بوحنيفية - معسكر، 5 وحدة حمام المسخوطين - قالمة، 6 وحدة حمام بوحجر – سيدي بلعباس، 7 وحدة حمام بوغرارة تلمسان، 8 وحدة حمام الصالحين - بسكرة، 9 الوحدة المناخية، فندق جرجرة، تيكجدة -
- البويرة
10 - الوحدة المناخية فندق تامغوت، ياكورن تيزي وزو II - الوحدة المناخية، فندق الارز تلاغيلف تيزي وزوء
12 - الوحدة المناخية فندق المنتزه، سرايدي
- عنابة
13 - وحدة العلاج بحمام البحر سيدى فرج سطاويلي .
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 ابريل سنة 1978 المشار اليه أعلاه •
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 .
عن وزير السياحة الامين العام الطاهر حنفى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.