ج.ر عدد 24 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (45)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-168 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الم وافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 13-169 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين…….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 13-170 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 99-195 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 الذي يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 13-171 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 11-74 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم الامتحان النهائي، بصفة انتقالية، للحصول على شهادة الخبير المحاسب……………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 13-172 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-138 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس…….. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالمدية………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام قاض.. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات…………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية بوهران……………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المفتش الجهوي للمفتشية العامة للمالية بالأغواط…………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية بولاية تيبازة…………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية………………………………………………………………………………………. 13

24 جمادى الثانية عام 1434 ه 24 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 5 مايو سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم بجامعة عنابة……………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لمكتب المركب الأولمبي……………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تندوف……………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين وتنظيم المهنة والتعاون بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية……………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامّة في ولاية أدرار……………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير تقني بالديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير بالديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين جهويين للميزانية……………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين جهويين للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للجمارك بورقلة…………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير برمج ة ومتابعة الميزانية في ولاية سوق أهراس…………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير مكلّف بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة عنابة…………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ للعمران والهندسة المعمارية بوزارة السّكن والعمران………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية ورقلة…………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، المكلّف بالشباب………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية غرداية…………………………………………………………………………………………………………. 15

4 24 24 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 5 مايو سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات المستقبلية والاستثمار بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………….. 15 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 16 / ق. م د / 13 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق أوّل أبريل سنة 2013، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني………………………………………………………………………………………………………… 16 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي……………………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يحدّد كيفيات تطبيق رقابة النفقات التي يلتزم بها في شكلها اللاحق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية….. 20 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1433 الموافق 27 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص رقم 111-302 الذي عنوانه “صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز”………… 21 قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته…………….. 22 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”…………… 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”…………… 24 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1434 الموافق 3 يناير سنة 2013، يحدّد قائمة صفقات الدّراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة……………………………………………………………………………………… 25 وزارة التّجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمن تحديد مواقع المفتشيات الإقليمية للتجارة……………………………………………………………………………………………………………………. 26 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1432 الموافق 9 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مكاتب…………………………………………………………………….. 29

24 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2013 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 13-168 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة ع ام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام النقطة 4 من المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة الأولى : ……………………………………….. 4 - الهياكل الآتية :
  • (………… بدون تغيير )……………….،
  • (………… بدون تغيير )……………….، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 5 تنظيميّة
  • مديرية متابعة مؤسسات القطاع،
  • مديرية الدراسات والتخطيط،
  • مديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات،
  • مديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية . (…………… الباقي بدون تغيير ) “……………….. المادّة 3 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرّر، تحرّر كما يأتي : “ المادة 3 مكرر: مديرية متابعة مؤسسات القطاع، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة بعناصر استراتيجية تطوير وعصرنة مؤسسات القطاع واقتراحها،
  • تشجيع وترقية الشراكة بين مؤسسات القطاع والمتعاملين الاقتصاديين الآخرين،
  • اقتراح كل تدبير من شأنه السماح بتطوير مؤسسات القطاع،
  • مسك بطاقية لمؤسسات القطاع،
  • حيازة بنك معطيات يتعلق بالمؤسسات التابعة للقطاع، في إطار النظام الإعلامي للقطاع،
  • تصور وإعداد مجلة متخصصة في مؤسسات القطاع. و تضم مديريتين (2) فرعيتين: أ - المديرية الفرعية لتقييم قدرات مؤسسات القطاع، وتكلف بما يأتي:
  • المساهمة في إعداد استراتيجية تطوير مؤسسات القطاع،
  • تحديد برامج الاستثمار بالتشاور مع مؤسسات القطاع،
  • السهر بالتشاور مع الهيئات المعنية، على تنفيذ عمليات إعادة تأهيل وعصرنة قدرات مؤسسات القطاع،
  • تشجيع ودعم كل فرص ومبادرات الشراكة التي من شأنها تعزيز التحكم المهني لمؤسسات القطاع،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 24 جمادى الثانية عام 1434 ه

  • السهر على تحضير وإعداد ملفات الاستثمار الخاصة بمؤسسات القطاع التي تعرض على الهيئات ا لمختصة،
  • مسك بطاقية لمؤسسات القطاع ومتابعة تحيينها،
  • إنشاء بنك معطيات لمؤسسات القطاع ووضعه حيّز التنفيذ. ب - المديرية الفرعية لتثمين قدرات ونشاط مؤسسات القطاع، وتكلف بما يأتي:
  • إنجاز كل الدراسات والأبحاث المتعلقة بتثمين قدرات أداة الإنتاج لمؤسسات القطاع،
  • إعداد الحصائل والتقارير والمعلومات والوثائق المتعلقة بتثمين النجاعة الإنتاجية لمؤسسات القطاع وتحليل محتوياتها،
  • المبادرة بكل دراسة استشرافية تسمح بتثمين النجاعة التقنية والتسييرية لمؤسسات القطاع،
  • اقتراح كل تدبير إداري ومالي من شأنه السماح بتثمين أداء أنشطة مؤسسات القطاع،
  • المبادرة بكل تدبير تحفيزي يتعلق بأنشطة الاستثمار وعصرنة أداة إنتاج مؤسسات القطاع،
  • السهر على نشر مجلة متخصصة بمؤسسات القطاع .” المادّ ة 4 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكت وبر سنة 2010 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “ المادة 4 : مديرية الدراسات والتخطيط، وتكلف بما يأتي:
  • المبادرة باستراتيجية في مجال الدراسات والتخطيط واقتراحها،
  • المبادرة بكل الدراسات الاستشرافية الرامية إلى توجيه السياسة الوطنية للسياحة والصناعة التقليدية و/أو إعدادها،
  • إعداد ملخص اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية واقتراح التحكيم المحتمل،
  • المساهمة في جلب وجمع التمويل الضروري لإنجاز مشاريع الاستثمار، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، 5 مايو سنة 2013 م
  • إعداد مخططات الاستثمار القطاعية السنوية ومتعددة السنوات ومتابعتها وتقييمها ومراقبة تنفيذها،
  • إعداد وتنسيق أعمال تخطيط الاستثمارات،
  • ضمان متابعة إنجاز البرامج وإعداد حصائل دورية،
  • ضمان التنسيق مع المصالح المعنية المكلّفة بالمالية والتخطيط،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالدراسات والتخطيط. و تضم مديريتين (2) فرعيتين: أ - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي:
  • اقتراح برامج الدراسات الواجب إنجازها في الميدان الاقتصادي المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • المشاركة في إنجاز الدراسات الرامية إلى توجيه السياسة الوطنية للسياحة والصناعة التقليدية،
  • دراسة اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية والبت فيها،
  • القيام بدراسات التأثير لمخططات الاستثمارات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات،
  • إعداد الدراسات ذات الطابع الاقتصادي والمتعلقة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • ضمان متابعة تطور أسواق السياحة والصناعة التقليدية وتحليلها،
  • إعداد ونشر المذكرات الدورية الظرفية الخاصة بالقطاع،
  • القيام بدراسات حول استراتيجيات التطوير في البلدان المصدرة للسياحة،
  • تحليل أثر مشاريع السياحة والصناعة التقليدية على التنمية المحلية والوطنية،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالدراسات الاقتصادية.

24 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2013 م ب - المديرية الفرعية لبرامج التجهيز والاستثمار، وتكلف بما يأتي :

  • المشاركة في إعداد استراتيجية التجهيز والاستثمار للقطاع،
  • إعداد مخططات الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات ومتابعة تنفيذها وتقييمها ومراقبتها،
  • تعزيز الحاجات في مجال رخص البرامج واعتمادات الدفع وضمان متابعتها،
  • المشاركة، مع المؤسسات المعنية، في البحث عن التمويل الخارجي وجلبه،
  • إعداد، التقديرات وتوقعات تطور النشاطات القطاعية،
  • إعداد الدراسات التقييمية للمشاريع الخاضعة للتمويل الخارجي، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجهيز والاستثمار”. المادّة 5 : تتمّم أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرّر، تحرّر كما يأتي: “ المادة 4 مكرر : مديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات، وتكلف بما يأتي:
  • تصور واقتراح عناصر إدماج منظومات الإعلام والإحصائيات الحديثة لقطاع السياحة والصناعة التقليدية،
  • إعداد أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع ومتابعة وضعها،
  • إعداد المخطط المعلوماتي بالقطاع ومتابعة تنفيذه،
  • تنظيم جمع الإحصائيات المتعلقة بالقطاع ومعالجتها وتحليلها ونشرها،
  • إعداد المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع ومتابعتها،
  • تنسيق النشاطات التي تستدعي التكنولوجيات المتقدمة في ميدان المعلوماتية الخاصة بالقطاع، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 7
  • وضع الأدوات الفعالة لاتخاذ القرارات المعتمدة على تقنيات الإعلام والاتصال. و تضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للمنظومات الإعلامية، وتكلف بما يأتي:
  • وضع المنظومة الإعلامية للقطاع وتسييرها،
  • المشاركة في إعداد الاستراتيجية المعلوماتية الخاصة بالقطاع،
  • تقييس المعلومة من خلال دراسة وتصور قواعد المعطيات،
  • ضمان وضع الشبكة وسيرها الدائم،
  • تنسيق الأعمال المتعلقة بالمعلوماتية في المؤسسات والهيئات تحت الوصاية،
  • ترقية تعميم استعمال متعاملي السياحة والصناعة التقليدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وضع موقع الواب وبوابة السياحة والصناعة التقليدية وتنشيطهما وضمان تحيينهما،
  • تحديد طلبات القطاع في مجال تجهيزات الإعلام الآلي وعقلنة تسييرها واستعمالها،
  • ضمان صيانة الحظيرة المعلوماتية للوزارة وحفظها. ب - المديرية الفرعية للإح ص ائ ي ات، وت ك لف بما يأتي :
  • إعداد المعطيات الإحصائية والدراسات المتعلقة بقطاع السياحة والصناعة التقليدية وجمعها ومركزتها واستغلالها ونشرها، بالاعتماد على المنظومة الإعلامية القطاعية،
  • المشاركة في إعداد استيراتجية النظام الإحصائي للقطاع،
  • تنسيق الأعمال في ميدان الإحصائيات، بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الوطني للإعلام الإحصائي،
  • تنظيم نظام اليقظة الإحصائية الذي يسمح بمتابعة تطور القطاع وإعداد التقارير بذلك،
  • تنظيم مسارات جمع المعلومة الإحصائية الخاصة بالقطاع،
  • نشر النشريات والمطبوعات الإحصائية عن طريق الدعائم المكتوبة أو السمعية - البصرية”.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 24 جمادى الثانية عام 1434 ه المادّة 6 : تعدّل أحكام النقطة ( ب ) من المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “ المادة 5 : ……………………………………………… ب - المديرية الفرعية لتطوير المؤهلات، وتكلف بما يأتي:

  • المساهمة في إعداد الاستراتيجية في مجال تطوير الموارد البشرية وترقية مؤهلاتها،
  • وضع حيّز التنفيذ برامج التكوين المتواصل وتجديد المعلومات وتحسين المستوى لفائدة مهنيي السياحة والحرفيين ومتابعتها باستعمال التكنولوجيات الحديثة للتنظيم والتسيير، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
  • وضع آليات وإجراءات تقييم واعتماد والتصديق على المكتسبات المهنية لمستخدمي القطاع،
  • إعداد بطاقية التكوين المعتمدة لمهن وحرف السياحة والصناعة التقليدية،
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطوير المؤهلات المهنية”. المادّة 7 : تلغى أحكام المطة 6 من المادة 5 والمطة 4 من النقطة (أ) من المادة 5 من الم رسوم ال تنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه . المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-169 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه، 5 مايو سنة 2013 م
  • و بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 204 مكرر 4 و 209 و 210 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لا سيما المادة 50 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-113 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات،
  • و بناء على مداولة لجنة الإشراف على التأمينات المجتمعة بتاريخ 20 فبراير سنة 2013،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 204 مكرر 4 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين التي تسلمها لجنة الإشراف على التأمينات للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين وذلك للمشاركة في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر. المادة 2 : يواف ق على الرخصة المذكورة في المادة الأول ى أعلاه، المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين الآتي ذكرهم : 1 - “مارش ليميتد” LIMITED” HSRAM”، 2 - “كوميل قلوبال ن. ر سرفس كو، ليميتد” LTD” CO., SERVICE NR GLOBAL LLIMOK”، 3 - “ماركت إنسورانس بروكرز ليميتد” )MIB(“ LIMITED BROKERS INSURANCE TEKRAM”، 4 - “جنرال ريا نسورانس سرفس ليميتد” )GRS(“ LTD SERVICE REINSURANCE LARENEG”،

24 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2013 م 5 - “جي أل ت ي سبسيالتي ليميتد” LIMITED” SPECIALTY TLJ”، 6 - “بوتشر روبنسون & ستابلس إنترناشينل ليميتد” STAPLES & ROBINSON BUTCHER LIMITED LANOITANRETNI”، 7 - “أكسا سسيونس بروكر” “ CESSIONS AXA REKORB”، 8 - “الوصل إنس ورانس بروكرز ليميتد” LIMITED” BROKERS INSURANCE WASL LA”، 9 - “فابر قلوبل ليميتد” “ LIMITED GLOBAL REBAF”، 10 - “ كي ت وارن & ويلسون ليميتد””DETIMIL WILSON & WARREN .”KITE المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-170 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-195 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 الذي يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 9
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-195 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 الذي يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفي ذي رقم 99-195 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : تتشكل اللجنة المحلية للمصالحة من :
  • المدير الجهوي للجمارك، رئيسا،
  • نائب مدير التقنيات الجمركية، عضوا،
  • نائب مدير المنازعات الجمركية والتحصيل، عضوا،
  • رئيس مفتشية الأقسام المختص إقليميا، عضوا،
  • رئيس قسم التحقيقات والاستعلام الجمركي، عضوا،
  • رئيس المكتب الجهوي للمنازعات والمصالحات، مقررا”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-171 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يع دل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 11-74 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم الامتحان النهائي، بصفة انتقالية، للحصول على شهادة الخبير المحاسب. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 24 جمادى الثانية عام 1434 ه

  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، لا سيما المادة 79 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-74 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم الامتحان النهائي، بصفة انتقالية، للحصول على شهادة الخبير المحاسب،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-74 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم الامتحان النهائي، بصفة انتقالية، للحصول على شهادة الخبير المحاسب. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-74 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 5 مايو سنة 2013 م “الم ادة 2 : يتم قبول الخبراء المحاسبين المتربصين الحاصلين على شهادة نهاية التربص الممنوحة من طرف مجلس المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين أو من طرف المجلس الوطني للمحاسبة لإجراء اختبارات الامتحان النهائي للحصول على شهادة الخبير المحاسب وذلك مع مراعاة الشروط المحددة في هذا المرسوم”. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-74 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : يرسل المترشح لإجراء الامتحان النهائي للخبرة المحاسبية ملف الترشح إلى المجلس الوطني للمحاسبة عن طريق رسالة مضمونة أو يقوم بإيداعه مقابل وصل استلام، ويتضمن :
  • …………………… (بدون تغيير)………………….،
  • …………………… (بدون تغيير)………………….،
  • …………………… (بدون تغيير)………………….،
  • …………………… (بدون تغيير)………………….،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة نهاية التربص ممنوحة من قبل مجلس المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين أو من طرف المجلس الوطني للمحاسبة”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-172 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-138 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،

24 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2013 م

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-60 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد الأحكام التي تنطبق على العامل الذي يعمل بالخارج في إطار التعاون،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-138 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-138 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس. المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-138 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يجب أن يكون المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، منتمين من باب الأولوية إلى الرتب الآتية :
  • الأئمة الأساتذة الرئيسيين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 11
  • المرشدات الدينيات الرئيسيات،
  • الأئمة الأساتذة،
  • المرشدات الدينيات،
  • الأئمة المدرسين”. المادة 3 : تعدل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 05-138 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 13 : يتقاضى المستخدمون الخاضعون لهذا المرسوم في الجزائر، راتبا شهريا يتكون مما يأتي :
  • الراتب الأساسي المرتبط بالرتبة،
  • تعويض الخبرة المهنية. ويستفيدون، عند الاقتضاء من المنح العائلية”. المادة 4 : تعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 05-138 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 14 : يستفيد المستخدمون المذكورون في المادة 3 أعلاه، زيادة على الراتب المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، من تعويض شهري عن المنصب يساوي أربعة فاصل سبعة )4,7( مرات الراتب الأساسي”. المادة 5 : تعدل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 05-138 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 15 : يستفيد المستخدمون المذكورون في المادة 3 أعلاه، من تعويض جزافي شهري عن السكن يساوي :
  • واحد فاصل ثلاثة )1,3( مرة الراتب الأساسي، إذا كان المستخدم مرفوقا بأسرته،
  • صفر فاصل تسعة )0,9( مرة الراتب الأساسي، إذا كان المستخدم عازبا أو غير مرفوق بأسرته”. المادة 6 : ت تمم أح ك ام المرسوم التنفيذي رقم 05-138 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل س نة 2005 والمذكور أع لاه، بالم ادة 21 م ك رر وتحرر كما يأتي : “المادة 21 مكرر : يمكن اللجوء بصفة استثنائية إلى التوظيف المحلي لدى مسجد باريس، لأعوان متعاقدين للتكفل بتأطير الأنشطة الدينية والثقافية التي تكتسي طابعا مؤقتا.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 24 جمادى الثانية عام 1434 ه تحدد شروط وكيفيات التوظيف المحلي للأئمة المتعاقدين ودفع رواتبهم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادة 7 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد بشير سعيدون، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالمدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد أحمد حطاطاش، بصفته محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية بالمدية، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 تنهى، ابتداء من 27 فبراير سنة 2013، مهام السّيد أحمد ميدي، بصفته قاضيا بمحكمة خميس مليانة، بسبب الوفاة. 5 مايو سنة 2013 م المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال فردّية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد ياسين خرشي، بصفته نائب مدير للنشر والحوليات والمجلات الإحصائية بالديوان الوطني للإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان طالب، بصفته رئيسا للدّراسات بالديوان الوطني للإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد محمد لونيس، بصفته مديرا جهويا للميزانية بوهران، لتكليفة بوظيفة أخرى.

24 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المفتش الجهوي لل مفتشية العامة للمالية بالأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد محمد طالب، بصفته مفتشا جهويا للمفتشية العامة للماليّة بالأغواط، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية بولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد محمد زبوج، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية بولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد لونيس معوش، بصفته مديرا للتخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة الموارد المائية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد محمد بوعشة، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، بناء على طلبه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم بجامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد العزيز دغمان، بصفته عميدا لكلية العلوم بجامعة عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لمكتب المركب الأولمبي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد نور الدين بلميهوب، بصفته مديرا عاما لمكتب المركب الأولمبي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد زك ري اء قريشي، بصفته مدي را للشب اب والرياض ة في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد ياسين عبد الحق، بصفته مديرا عاما لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 24 جمادى الثانية عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين وتنظيم المهنة والتعاون بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد ابراهيم رودان، بصفته مديرا للتقنين وتنظيم المهنة والتعاون بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامّة في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد محمد سالمي، مفتشا بالمفتشية العامّة في ولاية أدرار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير تقني بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سن ة 2013 يعيّن السّ يد عبد الرحمان طالب، مديرا تقنيا للإعلام الآلي والفهارس الإحصائية بالديوان الوطني للإحصائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد ياسين خرشي، مديرا مكلّفا بالنشر والتوزيع والوثائق والطبع بالديوان الوطني للإحصائيات. 5 مايو سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين جهويين للميزانية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين جهويين للميزانية :

  • محمد لونيس، بالجزائر،
  • محمد زبوج، بوهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين جهويين للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين جهويين للجمارك :
  • عبد النور حدادو، بالأغواط،
  • الطاهر خضراوي، بقسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للجمارك بورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد مصطفى لعيرج، مفتشا جهويا للجمارك بورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدي ر برمجة ومتابع ة الميزانية في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد رابح شريط، مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية سوق أهراس.

24 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين :

  • مولود قادري، في ولاية جيجل،
  • عبد الوهاب بوعكاز، في ولاية وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير مكلّف بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتص ال والتظاهرات العلم ية بجامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أب ريل سنة 2013 يعيّن السّيد عب د العزيز دغمان، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة عنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ للعمران والهندسة المعمارية بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد كمال تواتي، مديرا عاما للعمران والهندسة المعمارية بوزارة السّكن والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد محمد شوقي هبيته، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية ورقلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، المكلّف بالشباب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أب ريل سنة 2013 يعيّن السّيد ن ور الدين بلميهوب، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، المكلّف بالشباب. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد زكرياء قريشي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد محمد أمغار، مديرا عاما لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات المستقبلية والاستثمار بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد ابراهيم رودان، مديرا للدّراسات المستقبلية والاستثمار بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 24 جمادى الثانية عام 1434 ه 5 مايو سنة 2013 م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 16 / ق. م د / 13 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق أوّل أبريل سنة 2013، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112 و 163 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و 102 و 103 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبناء على الت صريح بشغور مقعد النائب علي ماضوي، الم ن تخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية إيليزي، بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 26 مارس سنة 2013، تحت رقم أخ/ أر / 85/2013 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 مارس سنة 2013، تحت رقم 03،
  • وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التي جرت يوم 10 مايو سنة 2012، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة قانونا،
  • اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمذكورة أعلاه، والمحددة لحالات شغور مقعد النائب وكيفيات استخلافه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،
  • واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي 12/03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
  • واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية إيليزي، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المستقيل هو كوزو إنتمات، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: يستخلف النائب علي ماضوي بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح كوزو إنتمات. المادة :2 يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة :3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق أول أبريل سنة 2013 برئاسة السيد الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري وعضوية السيدتين والسادة: حنيفة بن شعبان وفوزية بن قلة وعبد الجليل بلعلي وبدر الدين سالم وحسين داود ومحمد ضيف والهاشمي عدالة. رئيس المجلس الدستوري الطيّب بلعيز

24 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2013 م وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء وكالة وطنية لمسح الأراضي، المعدّل والمتمّم، 1 - الجدول الخاص بالمصالح المركزية : التعداد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، طبقا للجداول الآتية : حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد مناصب الشغل (1) (2) ( 2+1 ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الصنف الرقم الكامل عامل مهني من المستوى الأول 1 حارس 15 سائق سيارة من المستوى الأول 5 عامل مهني من المستوى الثاني 1 عون وقاية من المستوى الأول 13 المجموع العام 35 الجزئي الكامل الجزئي الاستدلالي 12 - - 13 1 200
      • 15
      • 5 2 219
      • 1 3 240
      • 13 5 288 12 - - 47

18 الجريدة الرّسميّة 2 - الجدول الخاص بالمديريات الجهوية : المديريات مناصب الشغل الجهوية عون وقاية من المستوى الأول المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس للجزائر عامل مهني من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس لوهران عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس لقسنطينة عامل مهني من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي المديرية عون وقاية من المستوى الأول الجهوية سائق سيارة من المستوى الأول لورقلة حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس لبشار عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 24 جمادى الثانية عام 1434 ه 5 مايو سنة 2013 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الصنف الرقم الكامل الجزئي الكامل الجزئي الاستدلالي 18 - - - 18 5 288 9 - - - 9 2 219 34 - - - 34 1 200 2 - - - 2 5 288 1 25 - - 26 1 200 64 25 - - 89 22 - - - 22 5 288 5 - - - 5 2 219 25 - - - 25 1 200

  • 22 - - 22 1 200 52 22 - - 74 24 - - - 24 5 288 15 - - - 15 2 219 32 - - - 32 1 200 1 - - - 1 5 288
  • 30 - - 30 1 200 72 30 - - 102 6 - - - 6 5 288 10 - - - 10 2 219 20 - - - 20 1 200
  • 14 - - 14 1 200 36 14 - - 50 11 - - - 11 5 288 8 - - - 8 2 219 21 - - - 21 1 200
  • 11 - - 11 1 200 40 11 - - 51

24 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 5 مايو سنة 2013 م 2 - الجدول الخاص بالمديريات الجهوية : (تابع) المديريات مناصب الشغل الجهوية عون وقاية من المستوى الأول المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس للشلف عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس لسطيف عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المديرية حارس الجهوية عامل مهني من المستوى الأول لبسكرة المجموع الجزئي المجموع العام التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الصنف الرقم الكامل الجزئي الكامل الجزئي الاستدلالي 16 - - - 16 5 288 10 - - - 10 2 219 15 - - - 15 1 200

  • 16 - - 16 1 200 41 16 - - 57 15 - - - 15 5 288 3 - - - 3 3 240 13 - - - 13 2 219 33 - - - 33 1 200
  • 15 - - 15 1 200 1 - - - 1 1 200 65 15 - - 80 9 - - - 9 5 288 6 - - - 6 2 219 17 - - - 17 1 200
  • 10 - - 10 1 200 32 10 - - 42 402 143 - - 545 “ المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1433 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة الموافق أوّل غشت سنة .2012 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 24 جمادى الثانية عام 1434 ه قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يحدّد كيفيات تطبيق رقابة النفقات التي يلتزم بها في شكلها اللاحق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية. إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 مح رّم ع ام 1411 الموافق 15 غشت سن ة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 27 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 2 مكرّر منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 الذي يحدّد إجراء الالتزامات الاحتياطية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 مكرّر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق رقاب ة النفق ات التي يلت زم به ا، في 5 مايو سنة 2013 م شكلها اللاحق، على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية. المادّة 2 : تطبق رقابة النفق ات التي يلتزم بها، في شكلها اللاحق، على النفقات الممولة من ميزانية الدولة الموجهة لإنجاز عمليات تبعات الخدمة العمومية أو البرامج الخاصة بالتجهيز العمومي التي تفرضها الدولة والمنفذة من طرف المؤسسات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه. المادّة 3 : تحدّد النفقات المعنية، الخاضعة للرقابة في شكلها اللاحق، في دفتر شروط، طبقا لوجهة الاعتمادات. المادّة 4 : تخضع قرارات الالتزام بالنفقات لرقابة النفقات التي يلتزم بها، في شكلها اللاحق، على شكل أقساط كل ستة (6) أشهر أو ثلاثة (3) أشهر، حسب الحالة، في حدود الاعتمادات الممنوحة، المادّة 5 : يقوم المراقب المالي بمنح التأشيرة لتحرير القسط الأول من الالتزامات الاحتياطية دون ضرورة إرفاق وثائق ثبوتية. المادّة 6 : يحرّر القسط اللاحق بع د تق ديم وث ائق ثبوتية تتعلق باستعمال الاعتمادات الخاص ة بالقسط السابق. المادّ ة 7 : تتمّ تسوية الالتزامات الاحتياطية للنفقات المتعلّقة بالقسط عندما يتم استعماله كل ستة (6) أشهر أو ثلاثة أشهر، حسب الحالة، بتقديم وثائق ثبوتية. يؤشر المراقب المالي على هذه التسوية. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة .2012 كريم جودي

24 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2013 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1433 الموافق 27 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص رقم 111-302 الذي عنوانه “صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز”. إن وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جم ادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناي ر سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-145 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه “صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز”، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 6 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاصّ رقم 111-302 الذي عنوانه “صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز”، المتمّم، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-145 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحدي د كيف يات متابع ة وتقييم حساب التخصيص الخاصّ رقم 111-302 الذي عنوانه “صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز”. المادّة 2 : يتم التكفل بالنفقات المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من الصندوق المذكور أعلاه، من بنك الفلاحة والتنمية الريفية المعيّن كوسيط مالي مكلّف بتنفيذ أعمال دعم الدولة المقيّدة في حساب التخصيص الخاص هذا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 21 المادّة 3 : تمنح التخصيصات الماليّة المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق على أساس اتفاقية مبرمة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والوسيط المالي المذكور أعلاه، التي تحدّد الكيفيات والإجراءات التي تخص ع لها العلاقات بين الطرفين. المادّ ة 4 : تتولى المصالح المعنية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية تأهيل الأعمال للاستفادة من دعم صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز وتقييمها ومتابعتها. المادّة 5 : تحدّد كيفيات معالجة الأعمال وتنفيذها والطريقة الواجب اتباعها للتأهيل للاستفادة من دعم هذا الصندوق وإجراءات ذلك بمقرّر من ال وزير المكلّف بالفلاحة. المادّ ة 6 : ترسل مديريات المصالح الفلاحية للولايات بيانا ملخصا عن كل عملية كانت موضوع تمويل من الصندوق واستعماله إلى مصالح الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية المعنية. المادّة 7 : ترسل إلى وزارة الماليّة، في إطار متابعة هذا الصندوق، وضعية فصلية للتعهدات في دعامة ورقية وإلكترونية حسب الفرع وحسب الولاية حسب مدونة الصندوق كما هو محدد في القرار الوزاري المشترك المتضمّن تحديد مدونة الإيرادات والنفقات ومفرع أيضا حسب المدونة المفصلة طبقا لقرارات الوزير المكلّف بالفلاحة مع بيان :
  • طبيعة العملية وعدد المستفيدين،
  • المبلغ المتعهد به حسب فئة كل عملية،
  • المبلغ المسدد حسب فئة كل عملية،
  • الرصيد المتبقي من العملية. المادّة 8 : تراقب أجهزة الدولة المؤهلة الإعانات الممنوحة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يجب أن لا تستعمل الإعانات الممنوحة طبقا لقائمة الأعمال إلا للأهداف التي منحت من أجلها. المادّة 9 : يخضع كل تسديد لقسط من الاعتمادات إلى تقديم الوثائق التبريرية المذكورة في المادّة 7 أعلاه. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1433 الموافق 27 يونيو سنة .2012 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية كريم جودي رشيد بن عيسى

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 24 جمادى الثانية عام 1434 ه قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. بموجب قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للحليب ومشتقاته، المعدّل، كما يأتي : “بموجب قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة 2010، تعيّن السّيدة والسّ ادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-247 المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، لمدة ثلاث (3) سنوات : ……………………………………………………….

  • عمار حديدي، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة”. وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”. إنّ وزير الماليّة، ووزيرة الثقافة،
  • بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، 5 مايو سنة 2013 م
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1998، لا سيّما المادّة 90 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2000، لا سيّما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، لا سيّما المادّة 85 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2011، لا سيّما المادّة 73 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-18 المؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شوّال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-18 المؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”.

24 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2013 م المادّ ة 2 : تضم قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها” ما يأتي : في باب الإيرادات :

  • عائد رسم نسبته %0,5 على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال المنشأ بموجب المادّة 85 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قان ون المال يّة التكم يلي لسنة 2009،
  • إعانات الدولة والجماعات المحلية،
  • جميع المساهمات أو الموارد الأخرى،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات : 1 - بعنوان إعان ة الدول ة لت رقية الفنون والآداب وتطويرها : أ) بعنوان ترقية الإبداع الأدبي وتطويره، إعانة ما يأتي :
  • نشر وطباع ة وترقية الأعمال الأدبية والكتب وأعمال البحوث في مجالات الفنون والآداب على كل الدعائم الموجودة أو المستقبلية باستثناء المؤلفات العلمية المتخصصة،
  • الكتابة الأدبية،
  • ترجمة الأعمال الأدبية والكتب وأعمال البحوث في مجالات الفنون والآداب باستثناء المؤلفات العلمية المتخصصة، إلى اللغات الوطنية أو من اللغات الوطنية إلى اللغات الأخرى،
  • نشر وطباعة وترقية النشريات الدورية المختصة في المجالات الأدبية والفنية والنشريات الموجهة للشباب والش رائط المرسومة على الدعائم الموجودة أو المستقبلية،
  • المشاركة في ورشات وإقامات في جميع الأنواع الأدبية في الجزائر وفي الخارج،
  • تنظيم تكريمات وإحياء ذكرى شخصيات وأحداث أدبية. ب) بعنوان ت رق ية الإبداع الأدبي وتطوي ره، إعانة ما يأتي :
  • كتابة وإنتاج وتوزيع ونشر وترقية المسرحيات والعروض الفنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 23
  • تسجيل وإنتاج وتوزيع ونشر وترقية أعمال إبداعية أو من التراث، موسيقية وغنائية وأشرطة فيديو موسيقية على دعائم سمعية وبصرية،
  • إنتاج وتوزيع ونشر وترقية أعمال إيقاعية،
  • إنجاز مشاريع تشمل عدة مجالات فنية،
  • إنجاز نماذج أصلية في مجال الفنون البصرية (التصميم)،
  • إنجاز مشاريع وأعمال في مجال الفنون البصرية،
  • تنظيم وترقية معارض الأعمال الفنية واقتناء معدات لإنجاز أعمال المعرض،
  • نشر وإعداد فهارس متعلقة بمعارض الأعمال والأحداث الفنية،
  • المشاركة في ورشات وإقامات فنية في الجزائر وفي الخارج،
  • تنظيم تكريمات وإحياء ذكرى الشخصيات والأحداث الفنية،
  • تنظيم جوائز ومسابقات في مجال الفنون،
  • تنفيذ وتطوير مشروع فني أو تصور أو عمل بحث يكون كأساس لمشروع فني بصري. 2 - بعنوان مخصصات المؤسسات للنفقات المرتبطة بالعمليات المعهودة إليها :
  • إنجاز عمليات طباعة ونشر الكتب وغيرها من النشريات،
  • الكتابة الأدبية،
  • إنجاز عمليات ترقية الكتب وغيرها من النشريات،
  • إنجاز ترجمات لأعمال أدبية،
  • نشر وطباعة وترقية النشريات الدورية المختصة في المجالات الأدبية والفنية، والنشريات الموجهة للشباب والشرائط المرسومة،
  • إنجاز عمليات إنتاج أعمال فنية باستثناء الأعمال السينمائية،
  • إنجاز عمليات توزيع أعمال فنية باستثناء الأعمال السينمائية،
  • إنجاز عمليات ترقية أعمال فنية باستثناء الأعمال السينمائية،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 24 جمادى الثانية عام 1434 ه

  • تسجيل الأغاني والأعمال الموسيقية والغنائية والإيقاعية،
  • تنظيم ورشات وإقامات في جميع الأنواع الأدبية والفنية في الجزائر وفي الخارج،
  • شراء حقوق النشر والترجمة في الجزائر وفي الخارج،
  • تكريم وإحياء ذكرى الشخصيات والأحداث الأدبية والفنية وكذا منح جوائز ومسابقات في مجال الفنون والآداب. المادّة 3 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شوّال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابع ة وتقييم حساب التخصيص الخ اص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”. إنّ وزير الماليّة، ووزيرة الثقافة،
  • بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1998، لا سيّما المادّة 90 منه، 5 مايو سنة 2013 م
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2000، لا سيّما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2009، لا سيّما المادّة 85 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2011، لا سيّما المادّة 73 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-202 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 والمتضمّن إنشاء المركز الوطني للكتاب،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-18 المؤرّخ في 15 صف ر ع ام 1433 الموافق 9 يناي ر س نة 2012 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-115 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012 والمتعلّق باللّجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رجب ع ام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”،

24 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2013 م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-18 المؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها” الذي يدعى في صلب النص “الصندوق”. المادّة 2 : يموّل الصندوق العمليات المنصوص عليها في أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يوني و سن ة 2012 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفق ات حس اب التخصيص الخ اص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”. المادّة 3 : يضمن الالتزام بالنفقات، الآمر بصرف حس اب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”. المادّة 4 : تضمن المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالثقافة قابلية الاستفادة من دعم الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها. المادّة 5 : يمنح لصالح حس اب التخصيص الخ اص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها” على أساس ملف يتضمّن على الخصوص، برنامج أعمال وحصائل استعمال الاعتمادات الممنوحة بعنوان الدعم السابق. يجب تقديم طلبات دعم ميزانية الدولة خلال الأشغال التحضيرية لمشروع قانون الماليّة. يرتبط كل تسليم لأقساط الاعتمادات بتبرير استعمال القسط السابق. المادّة 6 : تضمن المصالح المركزية للوزارة المكلّفة بالثقافة متابعة ومراقبة استعمال الإعانات الممنوحة. وبهذه الصفة، يحق لمصالح الوزارة المكلّفة بالثقافة المطالبة بأي وثائق أو مستندات المحاسبة الضرورية لممارسة المراقبة. المادّة 7 : يرسل الوزير المكلّف بالثقافة حصيلة سنوية تشمل مبالغ الإعانات الممنوحة وكذا قائمة المستفيدين إلى الوزي ر المك لّف بالمال يّة، في نهاي ة كل سنة ماليّة. يرسل الوزير المكلّف بالثقافة حصيلة سنوية تشمل مبالغ الإعانات الممنوحة وكذا قائمة المؤسسات تحت الوصاي ة المستفيدة إلى الوزي ر المكلّف بالماليّة، في نهاية كل سنة ماليّة. المادّة 8 : تخضع الإعانات والمخصصات لهيئات المراقبة للدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 25 المادّة 9 : لا تستعمل الإعانات والمخصصات الممنوحة إلاّ للأغراض التي منحت من أجلها. المادّ ة 10 : ترسل مصالح وزارة الماليّة المكلّفة بالتحصيل، شهريا، كشفا مفصلا يبرز مبلغ مختلف إيرادات الحساب ومصدره للآمر بالصرف بوزارة الثقافة. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1434 الموافق 3 يناير سنة 2013، يحدّد قائمة صفقات الدّراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة. إن وزير المالية، ووزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظ يم الصفقات العموم ية، المعدّل والمتمّم لا سيّما المادّتان 97 و 99 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 محرّم عام 1429 الموافق 15 يناير سنة 2008 الذي يحدّد قائمة صفقات الدّراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة، المتمّم، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 97 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 24 جمادى الثانية عام 1434 ه يعفي وزير الثقافة المتعاملين المتعاقدين معه من تق ديم كف ال ة حسن تنف يذ الصفق ة بالنسب ة لبعض الأصناف من صفقات الدّراسات والخدمات المبينة في المادّة 2 أدناه. المادّ ة 2 : يخص الإعفاء المذكور في المادّة الأولى أعلاه :

  • صفقات الدّراسات المتعلقة بترميم الممتلك العقاري المحمي،
  • الصفقات المتعلقة بإعداد المخططات الدائمة لحفظ القطاع المحفوظ واستصلاحها،
  • الصفقات المتعلقة بإعداد مخططات حماية واستصلاح موقع أثري ومنطقته المحمية،
  • الصفقات المتعلقة بإعداد مخططات التهيئة العامة للحظائر الثقافية،
  • صفقات الخدمات المتعلقة بتثمين الممتلكات الثقافية المحمية،
  • الصفقات المتعلقة بإتاوات الهاتف والأنترنت والماء والكهرباء والغاز،
  • الصفقات المتعلقة بمصاريف نشر الإعلانات والإشهار على كل الدعائم،
  • الصفقات المتعلقة بمصاريف نقل الأشخاص والبضائع،
  • الصفقات المتعلقة بمصاريف الفندقة، لا سيّما الإيواء والإطعام وتأجير المكاتب والقاعات،
  • الصفقات المتعلقة بتنظيف مقر وزارة الثقافة. المادّة 3 : يمكن تعويض كفالة حسن تنفيذ صفقات الدّراسات والخدمات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، باقتط اعات حسن التنف يذ وذلك طبقا للم ادّة 99 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 محرّم عام 1429 الموافق 15 يناير سنة 2008، المتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1434 الموافق 3 يناير سنة .2013 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي 5 مايو سنة 2013 م وزارة التّجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمن تحديد مواقع المفتشيات الإقليمية للتجارة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التّجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-09 المؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء المفتشيات الإقليمية للتجارة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-09 المؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مواقع المفتشيات الإقليمية للتجارة. المادّة 2 : تحدّد مواقع المفتشيات الإقليمية للتجارة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق الملحق المرفق بهذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة .2012 وزير الداخلية وزير التجارة والجماعات المحلية مصطفى بن بادة دحو ولد قابلية

24 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2013 م الملحق مواقع المفتشيات الإقليمية للتجارة الولاية المواقع أدرار تيميمون رقان بوقادير الشلف تنس وادي الفضة عين مران الأغواط آفلو عين مليلة عين البيضاء أم البواقي عين الفكرون مسكيانة سوق نعمان نقاوس باتنة بريكة أريس أقبو بجاية سيدي عيش خراطة أولاد جلال بسكرة زريبة الوادي طولقة بشار بني عباس العبادلة بوفاريك البليدة بوقرة العفرون الأخضرية البويرة سور الغزلان مشدالة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 27 الولاية المواقع إن صالح تامنغست إن قزام تين زواتين بئر العاتر تبسة الشريعة الونزة مغنية الغزوات تلمسان الرمشي سبدو صبرة أولاد ميمون السوقر قصر الشلالة تيارت فرندة المهدية رحوية ذراع الميزان تيزي وزو عزازقة بوغني باب الوادي الدار البيضاء الشراقة الحراش سيدي امحمد بئر مراد رايس الجزائر بوزريعة درارية زرالدة بئر توتة براقي الرويبة حسين داي مسعد الجلفة عين وسارة حاسي بحبح

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) الولاية المواقع جيجل الميلية الطاهير عين ولمان سطيف العلمة بوقاعة سعيدة أولاد ابراهيم سيدي بوبكر القل سكيكدة عزابة الحروش سفيزف سيدي بلعباس تلاغ ابن باديس رأس الماء عنابة الحجار برحال وادي الزناتي قالمة بوشقوف قلعة بوسبع الخروب قسنطينة حامة بوزيان علي منجلي عين عبيد زيغود يوسف البرواقية المدية قصر البخاري بني سليمان تابلاط سيدي علي مسغانم بوقيراط عين تادلس عشعاشة الجزائريّة / العدد 24 24 جمادى الثانية عام 1434 ه 5 مايو سنة 2013 م الولاية المواقع المسيلة بوسعادة سيدي عيسى مقرة تيغنيف معسكر المحمدية سيق غريس توقرت ورقلة حاسي مسعود سيدي خويلد أرزيو عين الترك وهران وهران وسط بئر الجير السانية البيض الأبيض سيدي الشيخ بوقطب إيليزي جانت إن أميناس رأس الوادي برج بوعريريج مجانة برج الغدير برج منايل بومرداس بودواو دلس خميس الخشنة القالة الطارف بن مهيدي الذرعان تيسمسلت الأرجم ثنية الأحد الوادي المغير الدبيلة

24 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2013 م الملحق (تابع) الولاية المواقع خنشلة ششار سوق أهراس سدراتة تيبازة القليعة شرشال حجوط بواسماعيل ميلة فرجيوة شلغوم العيد عين الدفلى العطاف خميس مليانة النعامة عين الصفراء مشرية عين تموشنت بني صاف العامرية حمام بوحجر غرداية المنيعة القرارة متليلي بريان غليزان وادي رهيو مازونة عمي موسى يلل جديوية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 29 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1432 الموافق 9 أكتوبر سنة 2011، يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مكاتب. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لا سيما المادة 9 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مكاتب،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 24 جمادى الثانية عام 1434 ه يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مكاتب، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تضم المديرية العامة للتشغيل والإدماج المنظمة في مديريتين (2) : مديرية ضبط التشغيل التي تشمل مديريتين (2) فرعيتين : المديرية الفرعية للدراسات وضبط سوق العمل، وتتكون من مكتبين (2) :

  • مكتب دراسات وتحليل وتلخيص معطيات التشغيل،
  • مكتب تطوير أدوات ضبط سوق العمل. المديرية الفرعية للتأهيلات وتنقل اليد العاملة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب متابعة تطور المهن وتطوير المؤهلات،
  • مكتب متابعة اليد العاملة الوطنية في الخارج،
  • مكتب متابعة اليد العاملة الأجنبية. مديرية ترقية التشغيل والإدماج التي تشمل مديريتين (2) فرعيتين : المديرية الفرعية لبرامج ترقية التشغيل والإدماج، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة وتقييم البرامج النوعية لترقية التشغيل،
  • مكتب متابعة وتقييم أجهزة الإدماج المهني. المديرية الفرعية للتنسيق والشراكة، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة وتقييم نشاطات التنسيق ما بين القطاعات في مجال التشغيل،
  • مكتب متابعة وتقييم برامج الشراكة والتعاون في مجال التشغيل. 5 مايو سنة 2013 م المادّة 3 : تضم المديرية العامة للضمان الاجتماعي المنظمة في مديريتين (2) : مديرية التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي،
  • مكتب متابعة ومراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي،
  • مكتب متابعة وتقييم المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. المديرية الفرعية للاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب دراسة وإعداد الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي،
  • مكتب متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي. المديرية الفرعية للتعاضدية الاجتماعية والأشكال التكاملية للحماية، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التعاضدية الاجتماعية والأشكال التكاملية للحماية،
  • مكتب متابعة التعاضديات الاجتماعية وأشغال المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية. مديرية هيئات الضمان الاجتماعي التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتقييم والاستشراف، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب تقييم تسيير هيئات الضمان الاجتماعي،
  • مكتب أنظمة إعلام الضمان الاجتماعي والدراسات الاستشرافية. المديرية الفرعية للحسابات والمالية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الميزانيات والحصائل المحاسبية والمالية لهيئات الضمان الاجتماعي،

24 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2013 م

  • مكتب تحليل الحسابات والمالية،
  • مكتب متابعة تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي. المديرية الفرعية للخدمات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تقييم نفقات الصحة للضمان الاجتماعي وتحسين نوعية الخدمات،
  • مكتب متابعة تنفيذ إجراءات المراقبة الطبية،
  • مكتب تعاقد المؤسسات العمومية للصحة والاتفاقيات لمقدمي العلاج. المادّة 4 : تضم مديرية علاقات العمل المنظمة في أربع (4) مديريات فرعية : المديرية الفرعية لمتابعة تطور القدرة الشرائية للأجور، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة تطور القدرة الشرائية،
  • مكتب متابعة تطور مستويات الأجور. المديرية الفرعية لتشريع العمل، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب المقاييس القانونية لعلاقات العمل،
  • مكتب متابعة تطبيق تشريع وتنظيم العمل. المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب ظروف العمل،
  • مكتب برامج الوقاية من الأخطار المهنية. المديرية الفرعية للحوار الاجتماعي، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب التشاور الاجتماعي،
  • مكتب متابعة نشاطات المنظمات النقابية. المادّة 5 : تضم مديرية الدراسات وأنظمة الإعلام المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للدراسات والإحصائيات والبرامج، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب متابعة الدراسات،
  • مكتب الإحصائيات،
  • مكتب برامج التجهيز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 31 المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب تطوير التطبيقات المعلوماتية،
  • مكتب تسيير واستغلال الشبكات المعلوماتية وصيانتها. المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب الوثائق،
  • مكتب الأرشيف. المادّة 6 : تضم مديرية الدراسات القانونية والتعاون المنظمة في مديريتين (2) فرعيتين : المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب الدراسات القانونية،
  • مكتب المنازعات. المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب متابعة مدى تطبيق المقاييس الدولية للعمل،
  • مكتب التعاون المتعدد الأطراف،
  • مكتب التعاون الثنائي. المادّة 7 : تضم مديرية عصرنة إدارة العمل والتشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي المنظمة في مديريتين (2) فرعيتين : المديرية الفرعية لعصرنة إدارة العمل والتشغيل، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب ترقية عصرنة إدارة العمل والتشغيل،
  • مكتب متابعة تنفيذ المخطط التوجيهي لأنظمة الإعلام. المديرية الفرعية لعصرنة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب ترقية عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي،
  • مكتب متابعة تنفيذ المخطط التوجيهي لأنظمة الإعلام للضمان الاجتماعي.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 24 جمادى الثانية عام 1434 ه المادّة 8 : تضم مديرية إدارة الوسائل المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :

  • مكتب تسيير المستخدمين،
  • مكتب تسيير إطارات القطاع،
  • مكتب التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الميزانية،
  • مكتب المحاسبة،
  • مكتب الصفقات العمومية. المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب التموين والصيانة،
  • مكتب تسيير العتاد وحظيرة السيارات، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 5 مايو سنة 2013 م
  • مكتب تحضير التنقلات المهنية وتنظيم الندوات والملتقيات. المادّة 9 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مكاتب. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1432 الموافق 9 أكتوبر سنة .2011 عن وزير العمل والتشغيل عن وزير المالية والضمان الاجتماعي الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة محمد خياط عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة