قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يحدّد كيفيات تطبيق رقابة النفقات التي يلتزم بها في شكلها اللاحق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 مكرّر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق رقاب ة النفق ات التي يلت زم به ا، في 5 مايو سنة 2013 م شكلها اللاحق، على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية.
المادة 2
فتح المادةتطبق رقابة النفق ات التي يلتزم بها، في شكلها اللاحق، على النفقات الممولة من ميزانية الدولة الموجهة لإنجاز عمليات تبعات الخدمة العمومية أو البرامج الخاصة بالتجهيز العمومي التي تفرضها الدولة والمنفذة من طرف المؤسسات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحدّد النفقات المعنية، الخاضعة للرقابة في شكلها اللاحق، في دفتر شروط، طبقا لوجهة الاعتمادات.
المادة 4
فتح المادةتخضع قرارات الالتزام بالنفقات لرقابة النفقات التي يلتزم بها، في شكلها اللاحق، على شكل أقساط كل ستة (6) أشهر أو ثلاثة (3) أشهر، حسب الحالة، في حدود الاعتمادات الممنوحة،
المادة 5
فتح المادةيقوم المراقب المالي بمنح التأشيرة لتحرير القسط الأول من الالتزامات الاحتياطية دون ضرورة إرفاق وثائق ثبوتية.
المادة 6
فتح المادةيحرّر القسط اللاحق بع د تق ديم وث ائق ثبوتية تتعلق باستعمال الاعتمادات الخاص ة بالقسط السابق.
المادّ ة 7 : تتمّ تسوية الالتزامات الاحتياطية للنفقات المتعلّقة بالقسط عندما يتم استعماله كل ستة (6) أشهر أو ثلاثة أشهر، حسب الحالة، بتقديم وثائق ثبوتية.
يؤشر المراقب المالي على هذه التسوية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة .2012 كريم جودي 24 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2013 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.