مرسوم تنفيذي رقم 13-168 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الم وافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام النقطة 4 من المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة الأولى : ...............................................
4 - الهياكل الآتية :
- (............ بدون تغيير )...................،
- (............ بدون تغيير )...................، تنظيميّة
- مديرية متابعة مؤسسات القطاع،
- مديرية الدراسات والتخطيط،
- مديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات،
- مديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية .
(............... الباقي بدون تغيير ) "....................
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرّر، تحرّر كما يأتي :
" المادة 3 مكرر: مديرية متابعة مؤسسات القطاع، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بعناصر استراتيجية تطوير وعصرنة مؤسسات القطاع واقتراحها،
- تشجيع وترقية الشراكة بين مؤسسات القطاع والمتعاملين الاقتصاديين الآخرين،
- اقتراح كل تدبير من شأنه السماح بتطوير مؤسسات القطاع،
- مسك بطاقية لمؤسسات القطاع،
- حيازة بنك معطيات يتعلق بالمؤسسات التابعة للقطاع، في إطار النظام الإعلامي للقطاع،
- تصور وإعداد مجلة متخصصة في مؤسسات القطاع.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ - المديرية الفرعية لتقييم قدرات مؤسسات القطاع، وتكلف بما يأتي:
- المساهمة في إعداد استراتيجية تطوير مؤسسات القطاع،
- تحديد برامج الاستثمار بالتشاور مع مؤسسات القطاع،
- السهر بالتشاور مع الهيئات المعنية، على تنفيذ عمليات إعادة تأهيل وعصرنة قدرات مؤسسات القطاع،
- تشجيع ودعم كل فرص ومبادرات الشراكة التي من شأنها تعزيز التحكم المهني لمؤسسات القطاع،
- السهر على تحضير وإعداد ملفات الاستثمار الخاصة بمؤسسات القطاع التي تعرض على الهيئات ا لمختصة،
- مسك بطاقية لمؤسسات القطاع ومتابعة تحيينها،
- إنشاء بنك معطيات لمؤسسات القطاع ووضعه حيّز التنفيذ.
ب - المديرية الفرعية لتثمين قدرات ونشاط مؤسسات القطاع، وتكلف بما يأتي:
- إنجاز كل الدراسات والأبحاث المتعلقة بتثمين قدرات أداة الإنتاج لمؤسسات القطاع،
- إعداد الحصائل والتقارير والمعلومات والوثائق المتعلقة بتثمين النجاعة الإنتاجية لمؤسسات القطاع وتحليل محتوياتها،
- المبادرة بكل دراسة استشرافية تسمح بتثمين النجاعة التقنية والتسييرية لمؤسسات القطاع،
- اقتراح كل تدبير إداري ومالي من شأنه السماح بتثمين أداء أنشطة مؤسسات القطاع،
- المبادرة بكل تدبير تحفيزي يتعلق بأنشطة الاستثمار وعصرنة أداة إنتاج مؤسسات القطاع،
- السهر على نشر مجلة متخصصة بمؤسسات القطاع ."
المادّ ة 4 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكت وبر سنة 2010 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
" المادة 4 : مديرية الدراسات والتخطيط، وتكلف بما يأتي:
- المبادرة باستراتيجية في مجال الدراسات والتخطيط واقتراحها،
- المبادرة بكل الدراسات الاستشرافية الرامية إلى توجيه السياسة الوطنية للسياحة والصناعة التقليدية و/أو إعدادها،
- إعداد ملخص اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية واقتراح التحكيم المحتمل،
- المساهمة في جلب وجمع التمويل الضروري لإنجاز مشاريع الاستثمار، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، 5 مايو سنة 2013 م
- إعداد مخططات الاستثمار القطاعية السنوية ومتعددة السنوات ومتابعتها وتقييمها ومراقبة تنفيذها،
- إعداد وتنسيق أعمال تخطيط الاستثمارات،
- ضمان متابعة إنجاز البرامج وإعداد حصائل دورية،
- ضمان التنسيق مع المصالح المعنية المكلّفة بالمالية والتخطيط،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالدراسات والتخطيط.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح برامج الدراسات الواجب إنجازها في الميدان الاقتصادي المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية،
- المشاركة في إنجاز الدراسات الرامية إلى توجيه السياسة الوطنية للسياحة والصناعة التقليدية،
- دراسة اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية والبت فيها،
- القيام بدراسات التأثير لمخططات الاستثمارات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات،
- إعداد الدراسات ذات الطابع الاقتصادي والمتعلقة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة تطور أسواق السياحة والصناعة التقليدية وتحليلها،
- إعداد ونشر المذكرات الدورية الظرفية الخاصة بالقطاع،
- القيام بدراسات حول استراتيجيات التطوير في البلدان المصدرة للسياحة،
- تحليل أثر مشاريع السياحة والصناعة التقليدية على التنمية المحلية والوطنية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالدراسات الاقتصادية. 24 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2013 م
ب - المديرية الفرعية لبرامج التجهيز والاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد استراتيجية التجهيز والاستثمار للقطاع،
- إعداد مخططات الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات ومتابعة تنفيذها وتقييمها ومراقبتها،
- تعزيز الحاجات في مجال رخص البرامج واعتمادات الدفع وضمان متابعتها،
- المشاركة، مع المؤسسات المعنية، في البحث عن التمويل الخارجي وجلبه،
- إعداد، التقديرات وتوقعات تطور النشاطات القطاعية،
- إعداد الدراسات التقييمية للمشاريع الخاضعة للتمويل الخارجي، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجهيز والاستثمار".
المادة 5
فتح المادةتتمّم أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرّر، تحرّر كما يأتي:
" المادة 4 مكرر : مديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات، وتكلف بما يأتي:
- تصور واقتراح عناصر إدماج منظومات الإعلام والإحصائيات الحديثة لقطاع السياحة والصناعة التقليدية،
- إعداد أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع ومتابعة وضعها،
- إعداد المخطط المعلوماتي بالقطاع ومتابعة تنفيذه،
- تنظيم جمع الإحصائيات المتعلقة بالقطاع ومعالجتها وتحليلها ونشرها،
- إعداد المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع ومتابعتها،
- تنسيق النشاطات التي تستدعي التكنولوجيات المتقدمة في ميدان المعلوماتية الخاصة بالقطاع،
- وضع الأدوات الفعالة لاتخاذ القرارات المعتمدة على تقنيات الإعلام والاتصال.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للمنظومات الإعلامية، وتكلف بما يأتي:
- وضع المنظومة الإعلامية للقطاع وتسييرها،
- المشاركة في إعداد الاستراتيجية المعلوماتية الخاصة بالقطاع،
- تقييس المعلومة من خلال دراسة وتصور قواعد المعطيات،
- ضمان وضع الشبكة وسيرها الدائم،
- تنسيق الأعمال المتعلقة بالمعلوماتية في المؤسسات والهيئات تحت الوصاية،
- ترقية تعميم استعمال متعاملي السياحة والصناعة التقليدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وضع موقع الواب وبوابة السياحة والصناعة التقليدية وتنشيطهما وضمان تحيينهما،
- تحديد طلبات القطاع في مجال تجهيزات الإعلام الآلي وعقلنة تسييرها واستعمالها،
- ضمان صيانة الحظيرة المعلوماتية للوزارة وحفظها.
ب - المديرية الفرعية للإح ص ائ ي ات، وت ك لف بما يأتي :
- إعداد المعطيات الإحصائية والدراسات المتعلقة بقطاع السياحة والصناعة التقليدية وجمعها ومركزتها واستغلالها ونشرها، بالاعتماد على المنظومة الإعلامية القطاعية،
- المشاركة في إعداد استيراتجية النظام الإحصائي للقطاع،
- تنسيق الأعمال في ميدان الإحصائيات، بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الوطني للإعلام الإحصائي،
- تنظيم نظام اليقظة الإحصائية الذي يسمح بمتابعة تطور القطاع وإعداد التقارير بذلك،
- تنظيم مسارات جمع المعلومة الإحصائية الخاصة بالقطاع،
- نشر النشريات والمطبوعات الإحصائية عن طريق الدعائم المكتوبة أو السمعية - البصرية".
المادة 6
فتح المادةتعدّل أحكام النقطة ( ب ) من المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
" المادة 5 : ......................................................
ب - المديرية الفرعية لتطوير المؤهلات، وتكلف بما يأتي:
- المساهمة في إعداد الاستراتيجية في مجال تطوير الموارد البشرية وترقية مؤهلاتها،
- وضع حيّز التنفيذ برامج التكوين المتواصل وتجديد المعلومات وتحسين المستوى لفائدة مهنيي السياحة والحرفيين ومتابعتها باستعمال التكنولوجيات الحديثة للتنظيم والتسيير، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- وضع آليات وإجراءات تقييم واعتماد والتصديق على المكتسبات المهنية لمستخدمي القطاع،
- إعداد بطاقية التكوين المعتمدة لمهن وحرف السياحة والصناعة التقليدية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطوير المؤهلات المهنية".
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المطة 6 من المادة 5 والمطة 4 من النقطة (أ) من المادة 5 من الم رسوم ال تنفيذي رقم 10-255 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 10-255
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 10-255
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.