قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1432 الموافق 9 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مكاتب، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية العامة للتشغيل والإدماج المنظمة في مديريتين (2) :
مديرية ضبط التشغيل التي تشمل مديريتين (2) فرعيتين :
المديرية الفرعية للدراسات وضبط سوق العمل، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب دراسات وتحليل وتلخيص معطيات التشغيل،
- مكتب تطوير أدوات ضبط سوق العمل.
المديرية الفرعية للتأهيلات وتنقل اليد العاملة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة تطور المهن وتطوير المؤهلات،
- مكتب متابعة اليد العاملة الوطنية في الخارج،
- مكتب متابعة اليد العاملة الأجنبية.
مديرية ترقية التشغيل والإدماج التي تشمل مديريتين (2) فرعيتين :
المديرية الفرعية لبرامج ترقية التشغيل والإدماج، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة وتقييم البرامج النوعية لترقية التشغيل،
- مكتب متابعة وتقييم أجهزة الإدماج المهني.
المديرية الفرعية للتنسيق والشراكة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة وتقييم نشاطات التنسيق ما بين القطاعات في مجال التشغيل،
- مكتب متابعة وتقييم برامج الشراكة والتعاون في مجال التشغيل. 5 مايو سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية العامة للضمان الاجتماعي المنظمة في مديريتين (2) :
مديرية التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي،
- مكتب متابعة ومراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي،
- مكتب متابعة وتقييم المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.
المديرية الفرعية للاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب دراسة وإعداد الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي،
- مكتب متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي.
المديرية الفرعية للتعاضدية الاجتماعية والأشكال التكاملية للحماية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التعاضدية الاجتماعية والأشكال التكاملية للحماية،
- مكتب متابعة التعاضديات الاجتماعية وأشغال المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية.
مديرية هيئات الضمان الاجتماعي التي تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتقييم والاستشراف، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تقييم تسيير هيئات الضمان الاجتماعي،
- مكتب أنظمة إعلام الضمان الاجتماعي والدراسات الاستشرافية.
المديرية الفرعية للحسابات والمالية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الميزانيات والحصائل المحاسبية والمالية لهيئات الضمان الاجتماعي، 24 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2013 م
- مكتب تحليل الحسابات والمالية،
- مكتب متابعة تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
المديرية الفرعية للخدمات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تقييم نفقات الصحة للضمان الاجتماعي وتحسين نوعية الخدمات،
- مكتب متابعة تنفيذ إجراءات المراقبة الطبية،
- مكتب تعاقد المؤسسات العمومية للصحة والاتفاقيات لمقدمي العلاج.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية علاقات العمل المنظمة في أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لمتابعة تطور القدرة الشرائية للأجور، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة تطور القدرة الشرائية،
- مكتب متابعة تطور مستويات الأجور.
المديرية الفرعية لتشريع العمل، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب المقاييس القانونية لعلاقات العمل،
- مكتب متابعة تطبيق تشريع وتنظيم العمل.
المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب ظروف العمل،
- مكتب برامج الوقاية من الأخطار المهنية.
المديرية الفرعية للحوار الاجتماعي، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التشاور الاجتماعي،
- مكتب متابعة نشاطات المنظمات النقابية.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية الدراسات وأنظمة الإعلام المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للدراسات والإحصائيات والبرامج، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة الدراسات،
- مكتب الإحصائيات،
- مكتب برامج التجهيز.
المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تطوير التطبيقات المعلوماتية،
- مكتب تسيير واستغلال الشبكات المعلوماتية وصيانتها.
المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الوثائق،
- مكتب الأرشيف.
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية الدراسات القانونية والتعاون المنظمة في مديريتين (2) فرعيتين :
المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات القانونية،
- مكتب المنازعات.
المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة مدى تطبيق المقاييس الدولية للعمل،
- مكتب التعاون المتعدد الأطراف،
- مكتب التعاون الثنائي.
المادة 7
فتح المادةتضم مديرية عصرنة إدارة العمل والتشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي المنظمة في مديريتين (2) فرعيتين :
المديرية الفرعية لعصرنة إدارة العمل والتشغيل، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب ترقية عصرنة إدارة العمل والتشغيل،
- مكتب متابعة تنفيذ المخطط التوجيهي لأنظمة الإعلام.
المديرية الفرعية لعصرنة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب ترقية عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي،
- مكتب متابعة تنفيذ المخطط التوجيهي لأنظمة الإعلام للضمان الاجتماعي.
المادة 8
فتح المادةتضم مديرية إدارة الوسائل المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير المستخدمين،
- مكتب تسيير إطارات القطاع،
- مكتب التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الميزانية،
- مكتب المحاسبة،
- مكتب الصفقات العمومية.
المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التموين والصيانة،
- مكتب تسيير العتاد وحظيرة السيارات، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 5 مايو سنة 2013 م
- مكتب تحضير التنقلات المهنية وتنظيم الندوات والملتقيات.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مكاتب.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1432 الموافق 9 أكتوبر سنة .2011 عن وزير العمل والتشغيل عن وزير المالية والضمان الاجتماعي الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة محمد خياط عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- مرسوم تنفيذي رقم 08-125
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.