قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1434 الموافق 3 يناير سنة 2013، يحدّد قائمة صفقات الدّراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 97 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعفي وزير الثقافة المتعاملين المتعاقدين معه من تق ديم كف ال ة حسن تنف يذ الصفق ة بالنسب ة لبعض الأصناف من صفقات الدّراسات والخدمات المبينة في المادّة 2 أدناه.
المادّ ة 2 : يخص الإعفاء المذكور في المادّة الأولى أعلاه :
- صفقات الدّراسات المتعلقة بترميم الممتلك العقاري المحمي،
- الصفقات المتعلقة بإعداد المخططات الدائمة لحفظ القطاع المحفوظ واستصلاحها،
- الصفقات المتعلقة بإعداد مخططات حماية واستصلاح موقع أثري ومنطقته المحمية،
- الصفقات المتعلقة بإعداد مخططات التهيئة العامة للحظائر الثقافية،
- صفقات الخدمات المتعلقة بتثمين الممتلكات الثقافية المحمية،
- الصفقات المتعلقة بإتاوات الهاتف والأنترنت والماء والكهرباء والغاز،
- الصفقات المتعلقة بمصاريف نشر الإعلانات والإشهار على كل الدعائم،
- الصفقات المتعلقة بمصاريف نقل الأشخاص والبضائع،
- الصفقات المتعلقة بمصاريف الفندقة، لا سيّما الإيواء والإطعام وتأجير المكاتب والقاعات،
- الصفقات المتعلقة بتنظيف مقر وزارة الثقافة.
المادة 3
فتح المادةيمكن تعويض كفالة حسن تنفيذ صفقات الدّراسات والخدمات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، باقتط اعات حسن التنف يذ وذلك طبقا للم ادّة 99 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 محرّم عام 1429 الموافق 15 يناير سنة 2008، المتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1434 الموافق 3 يناير سنة .2013 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي 5 مايو سنة 2013 م وزارة التّجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 10-236
- مرسوم رقم 12-326
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 05-79
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.