قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.