مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين وتنظيم المهنة والتعاون بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين وتنظيم المهنة والتعاون بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.