مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام قاض 12

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.