قرار رقم 16 / ق. م د / 13 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق أوّل أبريل سنة 2013، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب علي ماضوي بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح كوزو إنتمات.
المادة :2 يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة :3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق أول أبريل سنة 2013 برئاسة السيد الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري وعضوية السيدتين والسادة: حنيفة بن شعبان وفوزية بن قلة وعبد الجليل بلعلي وبدر الدين سالم وحسين داود ومحمد ضيف والهاشمي عدالة.
رئيس المجلس الدستوري الطيّب بلعيز 24 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2013 م وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.