ج.ر عدد 101 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات الاشتراكات اشهر 6 أشهر داخل الجزائر دج 14 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة سنة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - شارع عبد القادر بن مبارك 24 دج ) 66) 80-66 ج ب 50-3200 الجزائر الهاتف ح 35 دج ) 49) 81-66 ثمن العدد 25 ر. دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لصائف الورق الاخيره مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1389 الموافق بؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس سنة 1969 يتضمن امتداد دائرة اختصاص قضاة التحقيق 1625 قراران مؤرخان في 18 رجب و 19 شعبان عام 1389 18 نوفمبر الموافق 29 سبتمبر و 30 أكتوبر سنة 1969 يتضمنان حركة سنة 1969 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1971 في سلك القضاة . 1626 ومثولهم أمام لجنة النداء وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 1 رمضان عام 1389 الموافق سنة 1969 يتضمن تعيين متصرف وزارة الانباء مقرر مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1389 1623 مقرر مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 23 غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على شطب خبير 0 1626 11 نوفمبر وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1625 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 30 أكتوبر سنة 1969 يتضمن فتح وتحديد رسم التلكس بين الجزائر الموافق 22 وقبرص 1626 يوليو سنة 1969 يتضمن تأليف مستودع سيارات المركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الجزائري للسينما وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1389 الموفق 1625 مقرر مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 9 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تفويض مراقبي العمل والشؤون 27 أكتوبر | الاجتماعية للقيام بمهمة التحقيق . 1626

1622 الجريدة الرسمية قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن منح قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 7587 مترا مربعا كائنة بعين شرشال دائرة سكيكدة بالمكان المعروف بالوادى الكبير قرب الطريق الوطني رقم 44 على بعد 1,211 كيلومترا وملحقة بالمزرعة المسيرة ذاتيا « بوستة على » لصالح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قصد انشاء محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية . 1627

  • قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 من والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن أرض من أملاك الدولة تتكون من ثلاث قطع تبلغ مساحتها الكاملة 4 هكتارات كائنة على بعد 17 كم من شرق الاغواط لتشييد مساكن . 1627 قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 22 رمضان عام 1389 ه هكتار واحد و 6 آرات قصد انشاء مركز لتنشيط الشباب بعين الفكرون (دائرة عين مليلة) . 1628
  • قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 الصادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن ادراج قطعة ارض مساحتها 4 هكتارات تقريبا الى أملاك الدولة منحت سابقاً إلى بلدية وادى زناتي بموجب مرسوم الشبيبة مؤرخ في والرياضة 13 قصد نوفمبر انشاء سنة مركز 1883 لتنشيط وتسليمها الى الشباب وزارة بوادي زناتي 1629 قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 الصادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن منح عقار لبلدية وادى العثمانية مساحته 3 هكتارات و 71 آرا و 20 سنتيارا تابع للقطعة القروية رقم 4 بقرية عين السمارة المخصصة سابقا المصلحة الهندسة | العسكرية . 1629 قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 من والى الواحات يتضمن التنازل مجانا | يونيو سنة 1969 ، صادر عن والي ولاية قسنطينة لصالح بلدية الاغواط عن أرض من أملاك الدولة تتكون من قطعتين مساحتهما الاجمالية 8 هكتارات كائنة في عين ماضي على بعد 70 كم شمال غرب الاغواط لتشييد مساكن 0 1627
  • قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 من والى الواحات يتضمن التنازل مجانا - لصالح بلدية الاغواط عن أرض من أملاك الدولة مساحتها 4 هكتارات كائنة بقصر الحيران على بعد 30 كم من الاغواط لتشييد مساكن 1628 قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 من والى الواحات يتضمن التنازل مجانا - الصالح بلدية الاغواط عن قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 6 هكتارات وكائنة في قرية تاجموت على بعد 45 كم شمال الاغواط لتشييد مساكن . 1628 قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 من والى الواحات ، يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتار واحد كائنة بالحويطة على بعد 70 كم غرب الاغواط لتشييد مساكن . 1628 | قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 الصادر عن والى ولاية قسنطينة تخصص بموجبه الى وزارة الصحة العمومية قطعة أرض مساحتها هكتاران و 89 آرا تابعة للمجموعة رقم 14 كانت في حوزة شركاء باستر واقعة بعين مليلة قصد بناء مستشفى 0 1628
  • قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 الصادر عن والى ولاية قسنطينة تخصص بموجبه الى وزارة الشبيبة والرياضة قطعة ارض من املاك الدولة تحمل رقم 84 مساحتها | يتضمن منح قطعة ارض مجانا لبلدية ( زيتونة » مساحتها 5000م2 ، وتحمل رقم 386 من الخريطة ، كانت تملكها شركة HPK سابقا ، بقصد بناء دار للبلدية . 1629 قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 من والى ولاية تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة واقعة في برج منايل ولاية تيزى وزو تقدر مساحتها ب 5 هكتارات تقريبا من القسم 29 «بي» من الخريطة الطوبوغرافية لصالح وزارة التربية الوطنية بقصد تأسيس ثانوية . - 1629
  • يونيو سنة قرار مؤرخ 1969 في أول الصادر ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص العقار الكائن بام البواغي ( دائرة العين البيضاء ) مساحته هكتار واحد و 79 آرا و 86 سنتيارا كان سابقا للفرع الاداري المختص ( صاص ) بكانروبير لصالح وزارة قدماء المجاهدين ليستعمل كدار لأولاد الشهداء . 1629
  • قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 18 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لصالح ولاية تيزي وزو عن قطعة ارض من املاك الدولة تبلغ مساحتها 31000م وهي تابعة للقطاع المسير ذاتيا بحوش طاعة الموجود على جانب الطريق الوطني رقم 30 لغرض بناء مدرسة تكميلية في مشيدلاح دائرة ( البويرة ) . 1629 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 16 غشت سنة 1969 من والى ولاية تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة 1630 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 غشت سنة 1969 من والى ولاية عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى سيبوس قصد ري أراضي . 1631

الثلاثاء 22 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم، قرارات، مقررات

- وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1389 الموافق 18 نوفمبر سنة 1969 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1971 ومثولهم امام لجنة النداء ان المفوض السامي للخدمة الوطنية ، بناء على الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 69-6 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تتميم الامر رقم 68-82 المؤرخ فى 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1.968 والمتضمن من الخدمة الوطنية والمذكور اعلاه ولا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء والنداء والتجنيد فى اطار الخدمة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388. الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد ادء الخدمة الوطنية وباهليتهم البدنية وبتاجيلهم واعفائهم منها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-23 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 والمتعلق بشروط منح تأجيل الخدمة وتجديده ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى ا ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعيين المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، يقرر ما يلي : الفصل الاول الاحصاء المادة الاولى : يجري احصاء المواطنين المولودين بين 1 يناير و 31 ديسمبر سنة 1951 من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية والممثلين الدبلوماسيين او القنصليين ، على غرار الاوضاع المقرررة لصف 1970 . المادة 2 : تتمم اجراءات الاحصاء على الوجه التالي : 1 - من اول يناير عام 1970 الى 30 منه ، للشبان المولودين بين 1 يناير و 30 يونيو سنة 1951 2 من اول فبراير عام 1970 الى 28 منه ، للشبان المولودين بين 1 يوليو و 31 ديسمبر سنة 1951 وكذلك للشبان المعتبرين من مواليد 1951 وللمنسيين والمؤجلين المادة 3 : يوجه رؤساء المجالس الشعبية البلدية مباشرة الى مكتب الاحصاء التابع للناحية العسكرية التي تقع ضمنها البلدية : في 31 يناير سنة 1970 قائمة الشبان المشار اليهم في الفقرة 1 من المادة 2 أعلاه ، في 1 مارس سنة 1970 قائمة الشبان المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 2 اعلاه • المادة 4 : توضع جداول الاحصاء في 3 نسخ ، تسلم اثنتان منها للولاية في 10 مارس سنة 1970 المادة 5 : تحرر جداول الاحصاء المعدة في الخارج على نسخة واحدة ترسل مع بيانات الحالة الشخصية الى ولاية الجزائر ، فتضع هذه الاخيرة جدولا وحيدا لمجموع البلاد و تحيله الى مكتب مدينة الجزائر مع مجموع البيانات المذكورة. المادة 6 : يقيد المواطنون في جداول الاحصاء على الترتيب التصاعدي لتواريخ الميلاد ، وعلى اساس الترتيب الهجائي للاسماء والالقاب اذا حصل الميلاد في تاريخ واحد • أما المواطنون المفترضة ولادتهم والمنسيون والمؤجلون فيجري قيدهم في آخر الجدول المادة 7 : ان أصناف الشبان الواجب قيدهم في جداول الاحصاء هي التالية : 1 الشبان المولودون في البلدية 6 2 - الشبان الذين يكون أبواهم أو وكيلهم الشرعي مقيما في البلدية ،

  • الشبان المتزوجون والمقيمون في البلدية ، 4 الشبان المقيمون على البلديه وغير الداخلين في اعداد الحالات السابقة ، الشبان المنسيون من الصفوف السابقة ، 6 الشبان المؤجلون من الصف السابق المادة 8 : يتعين على الولاة والممثلين الديبلوماسيين في الخارج أن يبلغوا رعايهم ابتداء من أول ديسمبر سنة 1969 ، جميع المعلومات الآيلة لافهام الشبان المدعوين للقيد في جداول الاحصاء عن التزاماتهم الوطنية ، وذلك اما بطريق الصحافة و الاذاعة او بواسطة الاعلانات الملصقة المادة 9 : عندما يتم الاحصاء بموجب تصريح ، فان الحالة

1624 الجريدة الرسمية المدنية تثبت بواسطة احدى الوثائق المقدمة من المعنيين أو وكلائهم الشرعيين وهي : بطاقة تحقيق الشخصية للمعنى ، دفتر العائلة أو البطاقة العائلية للحالة المدنية الخاصة بالابوين او بالمعني اذا كان متزوجا ، شهادة ميلاد المعنى ، البطاقة الشخصية للحالة المدنية الخاصة بالمعنى المادة 10 : يتضمن بيان الحالة الشخصية لزوما وبالنسبة لكل مواطن داخل فى الاحصاء ، درجة ثقافته العامة أو تكوينه المهني . المادة 11 : تقدم طلبات الاعفاء والتأجيل المرفقة بالوثائق الثبوتية الى المجالس الشعبية البلدية خلال مدة الاحصاء ويتسلم المعنيون ايصالا بايداع ملف عن ذلك المادة 12 : يجري درس الملفات المشار اليها في المادة 11 اعلاه من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي ثم تحال الى لجنة النداء 6 للبت فيها عندما تجتمع .. المادة 13 : يختص الولاة بالتحقيق في جداول الاحصاء وتتميمها ، كما يتعين عليهم بعد التحقيق :

  • أن يبتوا في الحالات المشكوك فيها والخاصة بالجنسية ، ان يشطبو على اسماء المقيدين خطأ او الشبان المكررة اسماؤهم او الشبان الذين قد التحقوا بالجيش او المتوفون . وترسل نسخة من هذه الجداول 6 وهي مرفقة ببيانات الحالة الشخصية الى مكتب التجنيد في 20 مارس سنة 1970 ثم تصنف هذه الجداول على حسب الدائرات وفي كل دائرة على حسب البلديات المادة 14 : يلتزم الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومسؤولو مكاتب التجنيد ، قبل كل دورة ، بتحديد أمكنة الشبان الجارى احصاؤهم تلقائيا أو الذين خلت بيانات حالتهم الشخصية من ذكر محل اقامة الابوين أو الوصي أو عند الاقتضاء محل سكن المعنى . الفصل الثاني الاختيار والتوجيه المادة 15 : توضع الاستدعاءات المراكز الاختيار والتوجيه بالنظر للقوائم المشار اليها في المادة 3 اعلاه .. وترسل للمعنيين قبل 15 يوما من التاريخ المقرر المادة 16 : تناط بالدرك الوطني مهمة ارسال المواطنين المدعوين ولا سيما المواطنين الذين تكررت دعوتهم المادة 17 : تتم إجراءات الاختيار والتوجيه على الوجه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رمضان عام 1389 ه 1 - من اول مارس الى 30 يونيو سنة 1970 : للشبان المولودين بين اول يناير و 30 يونيو سنة 1951 ، 2 من أول يوليو الى 31 ديسمبر سنة 1970 : للشبان المولودين بين اول يوليو و 31 ديسمبر سنة 1951 وكذلك الشبان المعتبرين من مواليد هذا العام والمنسيين والمؤجلين . المادة 18 : ترسل البطاقات الطبية الخاصة بالمواطنين الذين اجتازوا الاختيار والتوجيه ، الى مكتب التجنيد مرفقة بجيوب للنواحى الطبية كلما تيسر وضعها ويجب أن تتضمن على الخصوص أحد الاقتراحات التالية : أهل للخدمة 1-2 أو 3 ، مؤجل ، معفى ( طبيا ) . الفصل الثالث لجنة النداء المادة 19 : تنعقد لجان النداء ، على غرار نفس الاوضاع المقررة للصف السابق ، وذلك : في الدورة الاولى : من 10 يونيو سنة 1970 الى 30 منه، بالنسبة للمواطنين المولودين بين 1 يناير و 30 يونيو سنة 1951 وللمؤجلين من الفوج الاول لصف سنة 1970 في الدورة الثانية : من 10 ديسمبر سنة 1970 الى 30 منه ، بالنسبة للمواطنين المولودين بين 1 يوليو و 31 ديسمبر سنة 1951 والمواطنين المعتبرين من مواليد هذا العام والنسيين والمؤجلين من الفوج الثاني لصف سنة 1970 . وتنعقد هذه اللجان عن ولايتي الواحات والساورة في دورة واحدة ، ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1970 الى 30 منه ، بالنسبة المجموع الصف المادة 20 : يحدد برنامج عمليات لجنة النداء ، بموجب قرار من الوالى يتعلق بكل فوج ، ثم يعلن للعموم بطريق الصحافة والاذاعة أو اللصق المادة 21 : ترسل قائمة الاطباء المدعوين للمساعدة في أشغال لجان النداء الى الولاة بواسطة مدير الصحة العسكرية في 1 يونيو سنة 1970 بالنسبة للفوج الاول وفي 1 ديسمبر سنة 1970 بالنسبة للفوج الثاني المادة 22 : تنعقد لجان النداء طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 69 20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 • وتصدر مقرراتها على محاضر معدة سابقا من الوالى في نسختين ترسل واحدة منهما الى مكتب التجنيد المختص قبل شهر واحد من كل دورة المادة 23 : تعد المحاضر على أساس كل فوج وكل دائرة التالي : L وترتب البلديات طبقا لجداول البلديات المقررة بالمرسوم رقم

الثلاثاء 22 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1625 65 246 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق

- 30 سبتمبر سنة 1965 ويقيد الشبان الواجب فحصهم بالترتيب المتصاعد لتواريخ الولادة . المادة 24 : تتناول مقررات لجان النداء ما يلى : الأهلية للخدمة الوطنية ، الاعفاء ،

  • التأجيل المادة 25 : يبلغ الولاة المفوض السامى للخدمة الوطنية في نهاية كل دورة ، تقريرا يتعلق باجراء الاشغال الخاصة بلجنة النداء ويشتمل بصفة خاصة على ملاحظاتها ومقترحاتها المادة 26 : يجب أن تسلم المطبوعات الضرورية لاجراء العمليات المتعلقة بتكوين الصف في مكاتب التجنيد • المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1389 الموافق 18 نوفمبر سنة 1969 مولاي عبد القادر شابو وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 1 رمضان عام 1389 الموافق 11 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تعيين متصرف بموجب قرار مؤرخ في 1 رمضان عام 1389 الموافق . 11 نوفمبر سنة 1969 يعين السيد محمد فتحى الانصاري متصرفا متمرنا بوزارة الاوقاف ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في مهامه . وزارة الانباء مقرر مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 يتضمن تأليف مستودع سيارات المركز الجزائري للسينما بموجب مقرر مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 حدد العدد النظري لمستودع سيارات المركز الجزائري للسينما كما يلى : عدد السيارات التخصيص س . ش . خ س . ش . ث 1 الملاحظات س . س المدير 1 مصلحة الافلام السنمائية ) سينماتيك ) للجزائر 1 2 لوهران 1
  • 1 لقسنطينة
  • 1
  • لعنابة مصلحة الادارة العامة 1 مصلحة وضع البرامج المجموع : 4 تسجل السيارات المشار اليها اعلاه والمكونة لمستودع سيارات المركز الجزائرى للسينما بناء على طلب مصلحة أملاك | الدولة وتنفيذا للمادة 6 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 وطبقا للقواعد المنصوص عليها في المذكرة المؤرخة في مارس سنة 1963 • تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المقرر وزارة العدل قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1389 الموافق 27 أكتوبر سنة 1969 يتضمن امتداد دائرة اختصاص قضاة التحقيق ان وزير العدل ، حامل الاختام ، س . س : سيارات سياحية . س شخ : سيارات شحن خفيفة تعادل او تقل حمولتها عن طن واحد . س • ش ث : سيارات شحن تقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد .. بمقتضى الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1969 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم ، . وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 4 غشت سنة 1966 والمتضمن امتداد اختصاص بعض قضاة التحقيق الى دوائر اختصاص المحاكم الاخرى ولا سيما المادتين 8 و 10 منه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يمتد اختصاص قاضي التحقيق المحكمة وهران الى دائرة اختصاص محاكم سيق ووادي تليلات وأرزيو نا

1626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 22 رمضان عام 1389 ه المادة 2 : يمتد اختصاص قاضي التحقيق لمحمكة عين تموشنت الى دائرة اختصاص محاكم عين الاربعاء والعامرية …. المادة 3 : تلفى احكام المادتين 8 و 10 من القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 4 غشت سنة 1966 والمشار اليه أعلاه المادة 4 : يكلف مدير الشؤون القضائية ومدير قسم الموظفين والادارة العامة بوزارة العدل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1389 الموافق 27 اكتوبر سنة 1969 عن وزير العدل ، حامل الاختام الكاتب العام احمد الدراجي قراران مؤرخان في 18 رجب و 19 شعبان عام 1389 الموافق 29 سبتمبر و 30 أكتوبر سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 الحقت بصفة مؤقتة السيدة صالح باي المولودة نصار صليحة ، القاضية ، بمحكمة الجزائر ، بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل بموجب قرار مؤرخ فى 19 شعبان عام 1389 الموافق 30 اكتوبر سنة 1969 ينقل السيد علي جودى ، القاضي بمحكمة المسيلة بنفس الصفة الى محكمة سوق أهراس مقرر مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 23 غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على شطب خبير بموجب مقرر مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 23 غشت سنة 1969 صودق على الامر المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 والصادر عن رئيس المجلس القضائي بباتنة والمتضمن شطب السيد بدر الدين ناكوري من قائمة الخبراء في المحاسبة لدى المجلس القضائي بباتنة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 30 أكتوبر سنة 1969 يتضمن فتح وتحديد رسم التلكس بين الجزائر وقبرص ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر

- سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، 6 وبمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وخاصة المادة 285 د منه وبعد الاطلاع على المادة 43 من الاتفاقية المشار اليها أعلاه والمحددة بموجبها الوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكة الدولية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد الرسم الخاص بكل وحدة في الاتصالات بالتلكس مع قبرص ب 9,395 فرنكا ذهبيا المادة 2 : ان الرسم الخاص بكل وحدة هو الرسم الخاص بكل اتصال بالتلكس لمدة لا تتجاوز ثلاث دقائق او تساويها .. يؤخذ بالاضافة الى الرسم الخاص بكل وحدة وعن كل اتصال تزيد مدته على ثلاث دقائق ثلث رسم الوحدة عن كل دقيقة زائدة . المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1969 وهو تاريخ افتتاح مصلحة التلكس على هذا الخط • المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1389 الموافق 30 اكتوبر سنة 1969 عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مقرر مؤرخ في 18 رجب عام 3189 الموافق 9 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تفويض مراقبى العمل والشؤون الاجتماعية للقيام بمهمة التحقيق ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،

  • بمقتضى الامر رقم 66 183 66 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تعويضات حوادث العمل والامراض المهنية .

الثلاثاء 22 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1627 وبمقتضى المرسوم رقم 66 365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الباب الاول والثاني من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه وبمقتضى القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 19 ذي الحجة عام 1386 و 11 شعبان عام 1387 الموافق 30 مارس و 14 نوفمبر سنة 1967 و 15 رجب عام 1388 الموافق 8 أكتوبر سنة 1968 والتي يعهد بموجبها بصفة مؤقتة الى القضاة الموجودين في مكان العمل التحقيق في حوادث العمل ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعهد مهمة التحقيق المؤسسة بالمادة 15 من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 | الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه الى مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية ابتداء من أول يناير سنة / 1999 0 المادة 2 : ترسل طلبات التحقيق الى مديرى العمل والشؤون الاجتماعية في الولايات المادة 3 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1389 الموافق 9 أكتوبر سنة 1969 . عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير ايملهاين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 87 ر75 مترا مربعا كائنة بعين شرشال دائرة سكيكدة بالمكان المعروف بالوادى الكبير قرب الطريق الوطني رقم 44 على بعد 1211 كيلومترا وملحقة بالمزرعة المسيرة ذاتيا « بوستة على » لصالح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قصد انشاء محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية

  • بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق يونيو سنة 1969 منحت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ( الادارة الجهوية بقسنطينة ( قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 7587 مترا مربعا كائنة بعين شرشال دائرة سكيكدة بالمكان المعروف بالوادى الكبير قرب الطريق الوطني رقم 44 على بعد 1٫211 ٫ 1 كيلومترا وملحقة بالمزرعة المسيرة ذاتيا «بوستة على مقابل مبلغ 438/75 دج وهو الثمن الفعلى للقطعة المشار اليها لتستعمل كمحطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون. الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 من والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن أرض من أملاك الدولة تتكون من ثلاث قطع تبلغ مساحتها الكاملة 4 هكتارات كائنة على بعد 17 كم من شرق الاغواط لتشيد مساكن بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق | 13 يونيو سنة 1969 من والى ولاية الواحات يرخص بالتنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن أرض من أملاك الدولة تتكون من ثلاث قطع تبلغ مساحتها الكاملة 4 هكتارات واقعة على بعد 17 كم تقريبا من شرق الاغواط في قرية العسافية لتشييد مساكن على الارض المذكورة والمحددة على الوجه التالي :
  • شمالا : محطة ضخ ، غربا : أراضي صالحة للفلاحة ومبان تابعة لبنى شاوش ، جنوبا : اراضي صالحة للزراعة ، شرقا : مباني القرية ، شمالا : أراضي صالحة للفلاحة والطريق المجاورة للاغواط جنوبا : أراضي صالحة للفلاحة 6 شرقا : اراضى صالحة للفلاحة والواحة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون المصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 من والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن أرض من أملاك الدولة تتكون من قطعتين مساحتهما الاجمالية 8 هكتارات كائنة في عين ماضي على بعد 70 كم شمال غرب الاغواط لتشييد مساكن بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 من والى ولاية الواحات يرخص بالتنازل | مجانا لصالح بلدية الاغواط عن أرض من أملاك الدولة تتكون

1628 الجريدة الرسمية من قطعتين مساحتهما الاجمالية 8 هكتارات في عين ماضي على بعد 70 كم شمال غرب الاغواط ، لتشييد مساكن على الارض المذكورة والمحددة على الوجه التالي :

    • شمالا : اراضي صالحة للفلاحة ،
  • غربا : حدائق القرية ، ومبان ادارية ، جنوبا : اراضي صالحة للفلاحة ، شرقا : شعبة .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 من والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن أرض من أملاك الدولة مساحتها 4 هكتارات كائنة بقصر الحيران على بعد 30 كم من الاغواط لتشييد مساكن بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يرخص بالتنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن أرض من أملاك الدولة مساحتها 4 هكتارات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رمضان عام 1389 ه ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 من والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتار واحد كائنة بالحويطة على بعد 70 كم غرب الاغواط لتشييد مساكن بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يرخص بالتنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن قطعة ارض من املاك الدولة تبلغ مساحتها هكتار واحد واقعة في الحويطة على بعد 70 كم غرب الاغواط لتشييد مساكن على الارض المذكورة والمحددة على الوجه التالي : شمالا : المدرسة واراضي صالحة للفلاحة ، غربا : اراضي صالحة للفلاحة ومقبرة ، جنوبا : اراضي صالحة للفلاحة ، شرقا : المباني الخاصة بالقرية .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة كائنة بقصر الحيران على بعد 30 كم من الاغواط لتشييد | املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه مساكن على الارض المذكورة والمحددة على الوجه التالي :
  • شملا : حي الشهداء ، غربا : صندوق التأمين الاجتماعي السابق وشعبة ، جنوبا : ارضي صالحة للفلاحة ، شرقا : مباني القرية .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 من والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 6 هكتارات وكائنة في قرية تاجموت على بعد 45 كم شال غرب الاغواط لتشييد مساكن بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يرخص بالتنازل مجانا لصالح بلدية الاغواط عن قطعة ارض من أملاك الدولة ، تبلغ مساحتها 1 هكتارات وكائنة في قرية تاجموت على بعد 45 كم شمال غرب الاغواط لتشييد مساكن على الارض المذكورة والمحددة على الوجه التالي : شمالا : طريق مجاور للاغواط - عين ماضي ، غربا : حدائق خاصة ، جنوبا : حدائق خاصة ، شرقا : مقبرة سيدي عطا الله .. قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 الصادر عن والى ولاية قسنطينة تخصص بموجبه الى وزارة الصحة العمومية قطعة أرض مساحتها هكتاران و 89 آرا تابعة للمجموعة رقم 14 كانت في حوزة شركاء باستر واقعة بعين مليلة قصد بناء مستشفى بموجب قرار مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 خصصت لوزارة الصحة العمومية قطعة ارض واقعة فى عين مليلة مساحتها هكتاران و 89 آرا تابعة لملكية تحمل رقم 14 كانت في حوزة شركاء باستر قصد بناء مستشفى مدني . قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 الصادر عن والى ولاية قسنطينة تخصص بموجبه الى وزارة الشبيبة والرياضة قطعة ارض من أملاك الدولة تحمل رقم 84 مساحتها هكتار واحد و 6 آرات قصد انشاء مركز لتنشيط الشباب بعين الفكرون ( دائرة عين مليلة) بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول، عام 1389 الموافق يونيو سنة 1969 خصصت لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة ارض من املاك الدولة تحمل رقم 84 مساحتها هكتاران و 6 آرات قصد انشاء مركز لتنشيط الشباب بعين الفكرون ( دائرة عين مليلة ) ..

الثلاثاء 22 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1629 ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 الصادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن ادراج قطعة ارض مساحتها 4 هكتارات تقريبا الى أملاك الدولة منحت سابقا الى بلدية وادى زناتى بموجب مرسوم مؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1883 وتسليمها الى وزارة الشبيبة والرياضة قصد انشاء مركز لتنشيط الشباب بوادي زناتي بموجب قرار مؤرخ فى 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 أدرجت قطعة أرض مساحتها ؛ هكتارات تقريبا الى أملاك الدولة طبقا للمداولة رقم 13 بتاريخ 8 مارس سنة 1969 الصادرة عن بلدية وادي زناتي كانت سابقا تابعة لارض المصالح البلدية بموجب مرسوم مؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1883 منحت وزارة الشبيبة والرياضة ( المفتشية العمالية بقسنطينة ) قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات تقريبا والمحددة بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة منحت قطعة ارض مجانا لبلدية ( زيتونة » مساحتها 5000م2 وتحمل رقم 386 في الرسم ، وذلك بعد مداولة 3 يناير سنة 1969 ، وخصصت القطعة الممنوحة لانشاء دار للبلدية، وهي من ممتلكات شركة HPK سابقا . . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد أعلاه • قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 من والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض من املاك الدولة واقعة فى برج منايل ولاية تيزي وزو تقدر مساحتها ب ه هكتارات تقريبا من القسم 29 (( بي ) من الخريطة الطوبوغرافية لصالح وزارة التربية الوطنية بقصد تأسيس ثانوية بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 خصصت قطعة الارض الداخلة في املاك الدولة والواقعة في برج منايل بولاية تيزي وزو والبالغة مساحتها 5 هكتارات من القسم 29 « بي » من الخريطة اعلاه قصد انشاء مركز لتنشيط الشباب بوادي زناتي | الطوبوغرافية لصالح وزارة التربية الوطنية بقصد تأسيس ( دائرة قسنطينة ) . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 الصادر عن والى ولاية قسنطينة - ثانوية ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 الصادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن يتضمن منح عقار لبلدية وادى العثمانية مساحته 3 هكتارات | تخصيص العقار الكائن بام البواغي ( دائرة العين البيضاء ) و 71 آرا و 20 سنتيارا تابع للقطعة القروية رقم 4 بقرية عين السمارة المخصصة سابقا لمصلحة الهندسة | العسكرية بموجب قرار مؤرخ فى 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق يونيو سنة 1969 منحت بلدية وادى العثمانية عقارا مساحته 3 هكتارات و 71 آرا و 20 سنتيارا تابعا للقطعة القروية رقم 4 والكائنة بقرية عين السمارة والمخصصة سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية بمقرر من المفوض فوق العادة للجمهورية بتاريخ 28 فبراير سنة 1871 ( محضر التسليم بتاريخ 22 مارس سنة 1871 ) . قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 مساحته هكتار واحد و 79 آرا و 86 سنتيارا كان سابقا للفرع الاداري المختص ( صاص ) بكانروبير لصالح وزارة قدماء المجاهدين ليستعمل كدار لاولاد الشهداء بموجب قرار مؤرخ فى اول ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 خصص لوزارة قدماء المجاهدين العقار الكائن بأم البواغي دائرة العين البيضاء تبلغ مساحته هكتار واحد و 79 آرا و 86 سنتيارا كان سابقا للفرع الاداري المختص ( صاص ) بكانروبير ليستعمل دارا لاولاد الشهداء ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه يونيو سنة 1969 ، صادر عن والي ولاية قسنطينة | قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 18 يتضمن منح قطعة ارض مجانا لبلدية ( زيتونة ( مساحتها 5000م2 ، وتحمل رقم 386 من الخريطة ، كانت تملكها شركة H.PK. سابقا ، بقصد بناء دار للبلدية يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لصالح ولاية تيزي وزو عن قطعة ارض من املاك الدولة تبلغ مساحتها 31000م وهي تابعة للقطاع

1630 الجريدة الرسمية المسير ذاتيا بحوش طاعة الموجود على جانب الطريق الوطني رقم 30 لغرض بناء مدرسة تكميلية في مشيدلاح دائرة ( البويرة ) بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 18 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية تيزي وزو تمنح ولاية تيزي وزو بناء على طلبها المتعلق بالامتلاك المجاني بتاريخ 17 محرم عام 1389 الموافق 4 أبريل سنة 1969 تحت رقم BPS / SG /1619 مع التخصيص لبناء مدرسة تكميلية بمشيد لاح دائرة البويرة قطعة أرض من أملاك الدولة ذات مساحة 31000م وهي تابعة للقطاع المسير ذاتيا بحوش طاعة المجاور للطريق الوطني رقم 30 . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه … قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 16 غشت سنة 1969 من والى ولاية تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي تافنة بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 16 غشت سنة 1969 من والى ولاية تلمسان : 1 ) يؤذن للسيد العربي ولد محمد بن عمرو بجلب الماء ضخا من وادى تافنة لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 10 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 5 لترات في الثانية ( الرى الشتوى من اول نوفمبر الى غاية 30 ابريل من كل سنة ) . 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 10 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 16 لترا في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المأذون • تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 12 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق | المستوى الادنى لمياه الوادي

  1. تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رمضان عام 1389 ه والموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله .. 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة من أول نوفمبر الى 30 ابريل من كل سنة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق الانذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 5 أدناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة والى الولاية ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الأتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها ، لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى تافنة ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاض مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار

الثلاثاء 22 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1631 والى ولاية تلمسان بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء | من يوم نقل الملكية … ويبطل كل تنازل عن الأذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم 6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . ) يمنح هذا الأذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ 25 دج يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الأذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس في المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58 15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 . 8 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 غشت سنة 1969 من والى ولاية عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى سيبوس قصد رى أراضي بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 غشت سنة 1969 من والى ولاية عنابة : 1 ) يؤذن للسيد يوسف بومعزة بجلب الماء ضخا من وادى سيبوس لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 5 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 186 0 في الثانية لفترة سنوية تقدر بستة أشهر ( من شهر مايو الى شهر أكتوبر ( بمعدل 18,000 م لمجموع موسم الرى أى 3600م3 لكل هكتار . 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 55ره لترات في الثانية دون أن يتجاوز 6 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 6 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 3,60 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي

  1. تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . والموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله • 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق الانذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 5 أدناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، اذا لم تؤد الأتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها ، ج د - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة والى الولاية ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه . ه لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال | من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة •

1632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رمضان عام 1389 ه ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي سيبوس ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة .. ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب استخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها و تحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الأشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب | تأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك … وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار مصالح الولاية بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية .. ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 دج ( يجب دفعها الى صندوق مفتش أملاك الدولة بعنابة. ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة سنة واحدة ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل سنة .. وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58 015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 . 9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها • 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر