قرار

قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 من والى ولاية تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة واقعة في برج منايل ولاية تيزى وزو تقدر مساحتها ب 5 هكتارات تقريبا من القسم 29 «بي» من الخريطة الطوبوغرافية لصالح وزارة التربية الوطنية بقصد تأسيس ثانوية . - 1629 - يونيو سنة قرار مؤرخ 1969 في أول الصادر ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص العقار الكائن بام البواغي ( دائرة العين البيضاء ) مساحته هكتار واحد و 79 آرا و 86 سنتيارا كان سابقا للفرع الاداري المختص ( صاص ) بكانروبير لصالح وزارة قدماء المجاهدين ليستعمل كدار لأولاد الشهداء . 1629

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.