قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 30 أكتوبر سنة 1969 يتضمن فتح وتحديد رسم التلكس بين الجزائر الموافق 22 وقبر
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم الخاص بكل وحدة في الاتصالات بالتلكس مع قبرص ب 9,395 فرنكا ذهبيا
المادة 2
فتح المادةان الرسم الخاص بكل وحدة هو الرسم الخاص بكل اتصال بالتلكس لمدة لا تتجاوز ثلاث دقائق او تساويها ..
يؤخذ بالاضافة الى الرسم الخاص بكل وحدة وعن كل اتصال تزيد مدته على ثلاث دقائق ثلث رسم الوحدة عن كل دقيقة زائدة .
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1969 وهو تاريخ افتتاح مصلحة التلكس على هذا الخط •
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1389 الموافق 30 اكتوبر سنة 1969 عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 68-81
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.