قرار

قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 30 أكتوبر سنة 1969 يتضمن فتح وتحديد رسم التلكس بين الجزائر الموافق 22 وقبر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.