قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 الصادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن منح عقار لبلدية وادى العثمانية مساحته 3 هكتارات و 71 آرا و 20 سنتيارا تابع للقطعة القروية رقم 4 بقرية عين السمارة المخصصة سابقا المصلحة الهندسة العسكرية . 1629
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 الصادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن منح عقار لبلدية وادى العثمانية مساحته 3 هكتارات و 71 آرا و 20 سنتيارا تابع للقطعة القروية رقم 4 بقرية عين السمارة المخصصة سابقا المصلحة الهندسة العسكرية . 1629
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.