قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن منح قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 7587 مترا مربعا كائنة بعين شرشال دائرة سكيكدة بالمكان المعروف بالوادى الكبير قرب الطريق الوطني رقم 44 على بعد 1,211 كيلومترا وملحقة بالمزرعة المسيرة ذاتيا « بوستة على » لصالح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قصد انشاء محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية . 1627

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.