قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 غشت سنة 1969 من والى ولاية عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى سيبوس قصد ري أراضي . 1631
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1389 الموافق 27 غشت سنة 1969 من والى ولاية عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى سيبوس قصد ري أراضي . 1631
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.