قرار

قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 الصادر عن والى ولاية قسنطينة تخصص بموجبه الى وزارة الشبيبة والرياضة قطعة ارض من املاك الدولة تحمل رقم 84 مساحتها يتضمن منح قطعة ارض مجانا لبلدية ( زيتونة » مساحتها 5000م2 ، وتحمل رقم 386 من الخريطة ، كانت تملكها شركة HPK سابقا ، بقصد بناء دار للبلدية . 1629

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.